الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6184 لسنة 50 ق عليا – جلسة 1/ 9/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 1/ 9/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6184 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

1 – محافظ الدقهلية
2 – مدير أمن الدقهلية
3 – رئيس حى المنصورة
4 – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة

ضد

1- أبو المعاطى على فايد
2- عايدة الإمام المهدى أحمد درويش
والطعن رقم 6716 لسنة 50 ق.ع

المقام من

عايدة الإمام المهدى أحمد درويش

ضد

1- محافظ الدقهلية
2- مدير أمن الدقهلية
3- رئيس الوحدة المحلية بحى شرق المنصورة
4- رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنصورة
5- أبو المعاطي على فايد
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الصادر بجلسة 18/ 1/ 2004 فى الدعوى رقم 2596 لسنة 24ق


" الإجراءات "

فى يوم الإثنين الموافق 8/ 3/ 2004 أقامت هيئة قضايا الدولة الطعن رقم 6184 لسنة 50 ق.ع بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا على حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الصادر بجلسة 18/ 1/ 2004 فى الدعوى رقم 2596 لسنة 24ق القاضى فى منطوقه بقبول تدخل عايدة الإمام المهدى أحمد درويش خصمًا منضمًا لجهة الإدارة وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وأعلن تقريرا الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت هيئة قضايا الدولة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى.
وفى يوم الأربعاء الموافق 17/ 3/ 2004 أقامت الطاعنة الطعن رقم 6716 لسنة 50 ق.ع طعنًا على حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة – محل الطعن الأول – طالبة الحكم للأسباب الواردة بتقرير طعنها بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرًا برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعًا.
وتدوول الطعنان أمام الدائرة الخامسة فحص طعون حيث قررت بجلسة 14/ 3/ 2005 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 10/ 7/ 2006 قررت إحالتهما إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظرهما بجلسة 28/ 10/ 2006 حيث أحيل الطعنان إلى هذه الدائرة – الدائرة الأولى عليا – للاختصاص التى نظرتهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 6/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية لذلك فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن أبو المعاطي على فايد المطعون ضده فى الطعنين الماثلين أقام بتاريخ 10/ 4/ 2002 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الأولى الدعوى رقم 2596 لسنة 24ق طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الدقهلية رقم 23 لسنة 2002 فيما تضمنه من إزالة الأعمال وهى غرفة بالدور العاشر العلوى بمخالفة قيود الارتفاع والبلكونات المقامة بمنور العقار رقم 155 بشارع قناة السويس بحى شرق المنصورة رغم أن هذه الأعمال مقامة طبقًا للترخيص الصادر بذلك وأن تقرير الخبير المودع فى الجنحة رقم 6435 لسنة 2002 تضمن أن المبنى مقام طبقًا للترخيص.
ولدى تداول الشق العاجل طلبت عايدة الإمام المهدى أحمد درويش التدخل فى الدعوى منضمة لجهة الإدارة حيث إن البلكونات تفتح على ملكها الخاص وأحالت المحكمة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وبجلسة 18/ 1/ 2004 قضت المحكمة بقبول تدخل طالبة التدخل وبإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسًا على أن صدور حكم محكمة جنح قسم ثانى المنصورة بجلسة 29/ 7/ 2003 ببراءة المدعى من ارتكاب المخالفة استنادًا إلى تقرير الخبير الذى انتهى إلى أن المدعى لم يخالف شروط الترخيص.
ومن حيث إن أسباب الطعن الأول تقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن تقرير الخبير أورد أن المطعون ضده حصل على ترخيص بناء تسعة أدوار وأنه أقام غرفة بالدور العاشر وبذلك يقر التقرير أن هذه الغرفة أقيمت بدون ترخيص.
وتقوم أسباب الطعن الثاني على أن جهة الإدارة أصدرت الترخيص رقم 173 لسنة 1993/ 1994 لبرج فايد هى التي ثبت خطأها وأصدرت قرار الإزالة المطعون فيه وأنه تم مجازاة المختصين بالإدارة الهندسية لحى شرق المنصورة الذين أثبتوا عدم وجود مخالفات بالعقار.
ومن حيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء حظر القيام بأية أعمال بناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وأوجب أن تتم الأعمال وفقًا للترخيص الصادر بذلك والرسومات المعتمدة وأجاز لهذه الإدارة إيقاف وإزالة الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أنه صدر الترخيص رقم 173/ 1993 ببناء دور أرضى وتسعة أدوار متكررة بشارع قناة السويس بالمنصورة وتحرر محضر مخالفة ضد المطعون ضده أبو المعاطى على فايد وقررت محكمة جنح قسم ثاني المنصورة إحالة الأوراق إلى خبراء وزارة العدل بالدقهلية حيث تم إيداع تقرير الخبير الذى انتهى إلى أنه بالاطلاع على ملف الترخيص وبالمعاينة على الطبيعة وفحص المبنى تبين أن المبنى مقام طبقًا لترخيص البناء رقم 173 لسنة 1993 وأن المقاسات قانونية ولا توجد أعمال مخالفة وعلى ذلك أصدرت محكمة الجنح بجلسة 29/ 7/ 2003 حكمها ببراءة المتهم – المطعون ضده – من التهم المسنده إليه.
ومن حيث إن تقرير الخبير جاء محمولاً على أسبابه وبالمعاينة على الطبيعة فإن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه قد قضى بما يتفق والقانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات