المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7836 لسنة 50 ق عليا – جلسة 5/ 5/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 5/ 5/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7836 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
سمير عزت عارف بصفته رئيس مجلس شركة جرين فارلى
ضد
محافظ الجيزة بصفته
رئيس حي الدقى بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 18193 لسنة 56القضائية
بجلسة 21/ 3/ 2004
" الإجراءات "
فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ إبراهيم على
حسن النحاس المحامي بصفته نائبًا عن الأستاذ الدكتور/ محمد نعيم فرحات المحامي بصفته
وكيلاً عن الطاعن بصفته ، قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى فى الشق العاجل من الدعوى رقم
18193 لسنة 56 ق بجلسة 21/ 3/ 2004 القاضي فى منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى في الطعن ارتأت في ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلاً ، فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعينت جلسة 30/ 5/ 2005 لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" ، وتداولت نظره بالجلسات
، وبجلسة 22/ 5/ 2006 إحالة إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 17/ 6/ 2006 حيث
نظرته ، وبجلسة 4/ 10/ 2006 أحالته إلى هذه الدائرة ، فعينت لنظره جلسة 10/ 2/ 2007
وفيها قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد
أقام الدعوى رقم 18193 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 22/ 7/
2002 بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 7833 لسنة 2000 بتصحيح الأعمال المخالفة بالعقار
رقم 27 شارع محي الدين أبو العز ، وذكر – شرحًا لدعواه – أن الشركة التي يمثلها تمتلك
العقار رقم 27 شارع محي الدين أبو العز بالدقى ، وتم بناؤه وفقًا للترخيص رقم 111 لسنة
1995 ، وتوخى بصدور القرار المطعون فيه بتصحيح الأعمال المخالفة بالعقار حتى الدور
الثامن فوق الأرضى والميزانين والبدروم والتحول سكنى إلى إدارى ، ونعى المدعي على هذا
القرار مخالفته للترخيص ، وكان قد حصل على موافقة المحافظة بتاريخ 12/ 11/ 2001 على
تحويل المبنى من سكنى إلى إداري وذلك فى ضوء رأي المستشار القانوني للمحافظة ، كما
أن هذا القرار جاء مضرًا بالمصلحة العامة ومركزه القانوني خاصة وأنه التزم بمواصفات
الترخيص دون تعلية ، كما أن قرار التصحيح لم يسبقه قرار إيقاف وأن من شأن تنفيذ القرار
المطعون فيه ترتيب أضرار يتعذر تداركها.
وبجلسة 21/ 3/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها فى الشق العاجل من الدعوى والمطعون فيه بالطعن
الماثل ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء
أن المدعي قد خالف شروط الترخيص وأجرى تعديلات بالأدوار من الأول فوق الأرضى والميزانين
حتى الثامن ، والبدروم والميزانين، وحول المبنى من سكني إلى إداري بالمخالفة لشروط
الترخيص ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة المطعون عليه بإعادة الشئ إلى أصله وتصحيح الأعمال
يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – متفقًا وصحيح حكم القاضي ، وينتفى بذلك ركن الجدية
فى طلب وقف التنفيذ دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون على سند من
القول بقيامه بالبناء وفقًا للترخيص الصادر له ، وأن تحويل العقار من مبنى سكنى إلى
إدارى قد تم بعد الحصول على موافقة محافظ الجيزة ، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد تعسفت
فى استعمال سلطتها.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه توافر ركنين: أولهما ركن الجدية وذلك بأن يكون إدعاء الطالب قائمًا – بحسب
الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار. والثاني: ركن الاستعجال
وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المبادئ العامة بالنسبة
لحجية الأحكام الجنائية فى مجال المنازعات الإدارية تقضى بأنه كما أن للحكم الجنائي
حجية فيما يفصل فيه من المنازعات المدنية من حيث حدوث الوقائع ونسبتها إلى المتهم ،
فإن ذات الحجية تكون للأحكام الجنائية فى مجال المنازعة الإدارية التي تختص بنظرها
محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه
قد صدر على سند من القول بأن الطاعن خالف شروط الترخيص وأجرى تعديلات بالأدوار من الأول
حتى الثامن فوق الأرضى والميزانين وحول المبنى من سكنى إلى إداري بالمخالفة لشروط الترخيص
وكان.
ولما كان البادي من ظاهر المستندات التي أرفقها الطاعن بحافظتي مستنداته المودعة أمام
محكمة القضاء الإداري بتاريخي 17/ 11/ 2002 و19/ 2/ 2004 أنه قد صدر حكم براءته فى
الجنحة رقم 65 لسنة 2002 جنح الدقى من ذات المخالفات التي قام استنادًا عليها القرار
المطعون فيه ، وتأسس حكم البراءة على ما أثبته الخبير الذى انتدبته المحكمة أثبت فى
تقريره من أن تحويل المبنى من سكني إلى إداري كان بناء على كتاب صادر من مكتب محافظ
الجيزة إلى رئيس حى الدقي بموافقة المحافظ على تحويل الأعمال موضوع المخالفة من سكني
إلى إداري بتاريخ 11/ 11/ 2001 ، هذا فضلاً عن أنه أرفق صورة من شهادة المطابقة للعقار
موضوع التداعي صادرة من حي الدقى تؤكد أن العقار مبنى فى حدود الترخيص المنصرف ولا
توجد به أية مخالفات ، ولم تجحد جهة الإدارة هذه المستندات لا أمام محكمة أول درجة
ولا أمام هذه المحكمة إبان قيامها بنظر الطعن الماثل ، ومن ثم وإعمالاً لحجية الحكم
الجنائي المشار إليه يغدو القرار المطعون فيه غير قائم على سببه مرجح الإلغاء نتيجة
لتوافر ركن الجدية على النحو المتقدم وكذلك ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من
نتائج يتعذر تداركها الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة بوقف تنفيذه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد جانبه
الصواب وحق لهذه المحكمة أن تقضي بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
