الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1416 لسنة 35 ق عليا – جلسة 3/11/2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 3/11/2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفـل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــــة
وعضـويــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين / عصـــام الدين عبـــد العزيز جاد الحق و مصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمـــد عبد الحميد حسن عبود – نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولــــة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1416 لسنة 35 القضائية عليا

المقام من

محمد شريف محمد زكي

ضـد

1- محافظ الجيزة
2- رئيس حى وسط الجيزة
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 1/12/1988 فى الدعوى رقم 736 لسنة 39ق


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 27/3/1989 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – دائرة منازعات الأفراد والهيئات (ب) الصادر بجلسة 1/12/1988 فى الدعوى رقم 736 لسنة 39ق القاضى فى منطوقه برفض الدعوى وطلب الطاعن الحك بصفة أصلية ببطلان الحكم المطعون فيه واحتياطياً بإلغاء الحكم وإلغاء القرار المطعون فيه .
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى .
وتدوول الطعن أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا ( دائرة فحص الطعون ودائرة الموضوع ) إلى أن تقرر إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص التى نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1/9/2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 1/12/1988 وأقام الطاعن الطعن الماثل بتاريخ 27/3/1989 أي بعد مرور الستين يوماً المقررة قانوناً للطعن فإنه يكون مقاماً بعد المواعيد مما يجعله غير مقبول شكلاً .
ولا يغير مما تقدم ما جاء بأسباب الطعن من أن المحامي الذى كان يباشر الدعوى تخلى عن وكالته وتم تعيين محام آخر أبلغ سكرتارية المحكمة بعنوانه طالباً إخطاره بمواعيد نظر موضوع الدعوى ذلك أنه بمطابقة كتاب المحامي المذكور تبين أنه طلب صحيفة إبلاغه بتاريخ الجلسة دون أن يشير إلى أنه المحامي الوحيد فى الدعوى غذ أن النظام القانوني لا يمنع من أن يتعدد الوكلاء عن ق ع واحد وهذا حاصل فى الواقع العملى، وقد أقر الطاعن بأنه تم إبلاغ المحامي الأول بمواعيد الجلسات إذ جاء حتى الصفحة 3 من تقرير الطعن وهو بمناسبة الإشارة إلى عدم إخطاره أو محاميه الموكل حديثاً بمواعيد الجلسات قرر أنه لا يغير من هذه الحقيقة أن يعلن المحامي عن المدعى الذى عزل من الوكالة وأعلنت المحكمة بعزله ، فالمحكمة لم تعلن بعزل المحامي الأول وإنما فقط طلب المحامي الموكل حديثاً بإخطاره بتاريخ نظر الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة .
ولا يغير مما تقدم أيضاً ما جاء بمذكرة دفاع الطاعن المودعة بجلسة 27/2/2006 من أن إبلاغ المحامي الأول كان قبل إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة فذلك أمر غير مفهوم وما هى دواعي الإخطار إذا لم تكن الدعوى محالة إلى هيئة مفوضى الدولة أو متداولة أمام المحكمة .
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد وألزمت الطاعن المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات