المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1404 لسنة 50 ق عليا – جلسة 1/ 9/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 1/ 9/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن رقم 1404 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من:
1- محافظ الجيزة
2- مأمور قسم الحوامدية
3- مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الحوامدية
ضد:
عبد الرحمن صديق شيمى فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثالثة الصادر بجلسة 29/ 9/ 2003 فى الدعوى رقم 9004 لسنة 55 ق
" الإجراءات "
فى يوم الأربعاء الموافق 12/ 11/ 2003 أقامت هيئة قضايا الدولة
نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا
على حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثالثة – الصادر بجلسة 29/ 9/ 2003
فى الدعوى رقم 9004 لسنة 55 ق القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ إلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف التنفيذ.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا فحص طعون، دائرة الموضوع
التى قررت إحالته إلى هذه الدائرة – الدائرة الأولى – للاختصاص التى نظرته على النحو
الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 16/ 6/ 2007 قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم وبها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده أقام بتاريخ 9/ 7/ 2001 أمام محكمة
القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثالثة – الدعوى رقم 9004 لسنة 55 ق بطلب الحكم
بوقف تنفيذ وإلغاء قرار سكرتير عام محافظة الجيزة رقم 1715 لسنة 2001 بإزالة الأعمال
المخالفة للعقار الكائن بأم خنان بالحوامدية لإقامتها بدون ترخيص رغم أن العقار لا
تخضع للقانون رقم 106 لسنة 1976 فضلاً عن بطلان القرار لصدوره من سكرتير عام المحافظة
بدون تفويض.
وبجلسة 29/ 9/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
استنادًا إلى أن المشرع حدد نطاق تطبيق أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة
1976 ويخرج من هذا النطاق القرى التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها
من المدن.
ومن حيث إن أسباب الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن وزير الإسكان
أصدر القرار رقم 141 لسنة 1981 بتسوية أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة
1976 على قرية أم خنان بمحافظة الجيزة.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت العديد من أحكامها على أن قرية أم خنان التابعة
لمركز الحوامدية بمحافظة الجيزة من القرى التى يسرى فى شأنها أحكام الباب الثانى من
القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ومن ثم يتعين الالتزام
بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بعدم جواز إقامة مبان مما يخضع لأحكام هذا القانون إلا
بناء على ترخيص يصدر بذلك من الجهة المختصة بالتظلم.
ومن حيث إن الثابت إن قرار سكرتير عام محافظة الجيزة المطعون فيه صدر بناء على قرار
محافظ الجيزة رقم 5156 لسنة 1999 بالتفويض فى الاختصاصات فإنه يكون قد صدر فى إطار
الاختصاص المقرر قانونًا وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يتعين إلغاؤه والقضاء
برفض طلب وقف تنفيذه وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون
المرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت
المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
