الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2686 لسنة 44 ق عليا – جلسة 12/ 5/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق12/ 5/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود0محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2686 لسنة 44 القضائية عليا

المقام من

محمد فريد عبد الحي عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته مديحة صلاح الدين حسن

ضد

1 – محافظ الجيزة بصفته
2 – رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1689 لسنة 47 القضائية بجلسة 23/ 12/ 1997 والطعن رقم 7708 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

محمد فريد عبد الحي عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته مديحة صلاح الدين حسن

ضد

1- محافظ الجيزة بصفته
2- رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
فى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 1309 لسنة 29 القضائية عليا بجلسة 2/ 2/ 1985


" إجراءات الطعن "

فى يوم الأثنين الموافق 16 من فبراير سنة 1998 أودع الدكتور/ محمد عصفور المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2686 لسنة 44 القضائية عليا وذلك طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 1689 لسنة 47 القضائية بجلسة 23/ 12/ 1997 القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وألزمت المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير الإصلاح الزراعي بصفته والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن إقرار حقهما فى شراء الأربعين فدانًا بحدودها الموضحة بعريضة الدعوى والتي استصلحاها.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وفى يوم الأحد 18 من يونية سنة 2000 أودع الدكتور/ محمد عصفور المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، تقريرًا للطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 1309 لسنة 29 القضائية عليا بجلسة 2/ 2/ 1985 والقاضى فى منطوقه بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – ببطلان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطعن وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن.
وعين لنظر الطعن رقم 2686 لسنة 44 القضائية عليا أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 3/ 2000 حيث نظرت بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لارتباطه بالطعن رقم 7708 لسنة 44 القضائية (دعوى بطلان أصلية) وحددت لنظره جلسة 1/ 2/ 2003 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة ضم دعوى البطلان الأصلية رقم 7708 لسنة 46 القضائية عليا إلى الطعن رقم 2686 لسنة 44 القضائية عليا للارتباط وتدوول الطعنان بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إصدار الحكم فيهما بجلسة 7/ 4/ 2007 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم فى الطعنين إلى جلسة اليوم على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن رقم 2686 لسنة 44 القضائية عليا استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة فى هذا الطعن تتحصل بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات المقدمة – فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1689 لسنة 47 القضائية طالبين وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بإمتناع الجهة الإدارية عن بيع مساحة 40 فدانًا التي يضعان اليد عليها وقاما باستصلاحها وتقع خارج زمام المنصورية مركز إمبابة. وقال شرحًا للدعوى إنهما يضعان اليد على مساحة 40 فدانًا خارج زمام المنصورية مركز إمبابة محافظة الجيزة منذ عام 1975 من أملاك الدولة البور الصحراوية وإنهما قاما باستصلاح هذه المساحة وزراعتها بعد نقل كميات هائلة من التربة الطينية إليها وتوفير مصدر رى دائم لها وبلغت تكاليف الاستصلاح والزراعة ما يزيد على نصف مليون جنيه وقد تقدما بطلب إلى وكيل وزارة الزراعة لشئون الملكية والحيازة لشراء المساحة المشار إليها وتأشر عليه باتخاذ إجراءات البيع لهما وأسفرت المعاينة عن ثبوت حقهما فى شراء المساحة المشار إليها إلا أنهما فوجئا بتاريخ 22/ 9/ 1980 بتعدي محسن حسين التونسي ورجاله على هذه الأرض استنادًا إلى القرار الصادر من محافظ الجيزة فى 14/ 9/ 1980 بتسليمه ثلاثمائة فدان من بينها المساحة المشار إليها لإقامة مزرعة لتربية الدواجن مما اضطرهما إلى إقامة الدعوى رقم 649 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقضت المحكمة بتاريخ 30/ 6/ 1981 بوقف تنفيذ هذا القرار غير أن المتعدي لم يمتثل للحكم المذكور وعاد إلى اغتصاب الأرض مرة أخرى.
وبجلسة 23/ 12/ 1997 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها فى الدعوى وقضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وشيدت قضاءها على ما ثبت من الأوراق من أن المدعيين سبق لهما إقامة الدعوى رقم 649 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة الصادر بتاريخ 14/ 9/ 1980 فيما تضمنه من تسليم مساحة ال 40 فدانًا المتنازع عليها إلى محسن حسين التونسي ضمن المساحة الكلية التي خصصت له بالقرار المشار إليه لإقامة مزرعة دواجن عليها وبجلسة 30/ 6/ 1981 قضت المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم قضت بجلسة 8/ 3/ 1983 فى موضوع الدعوى برفضها وطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن المقيد برقم 1309 لسنة 29 القضائية وقضت هذه المحكمة بجلسة 2/ 2/ 1985 بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وأنه بناء على ذلك وإعمالاً لمبدأ حجية الأحكام القضائية فإن قرار محافظ الجيزة يكون قد بات صحيحًا ويمتنع على جهة الإدارة اتخاذ أي إجراء يكون من شأنه المساس به وأضافت المحكمة أن بيع المساحة المتنازع عليها للمدعيين يتضمن مساسًا بحجية الحكم الصادر لصالح محسن حسين التونسي ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن إتمام إجراءات بيع المساحة محل النزاع إلى المدعيين يكون قد جاء مطابقًا لصحيح حكم القانون وتضحى الدعوى خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري أنه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين استند على حجية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1309 لسنة 29 القضائية عليا ذلك أن القرار المطعون فيه هو القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات البيع للطاعنين يغاير القرار موضوع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أصاب الحق وصحيح حكم القانون حين قضى برفض الدعوى استنادًا إلى صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا يضفى المشروعية على قرار محافظ الجيزة بتخصيص مساحة ثلاثمائة فدان يدخل فيها مساحة ال 40 فدانًا التي يطلب المدعيان بيعها لهما – لمحسن حسين التونسي ذلك أن حكم المحكمة الإدارية حاز حجية كان يتناقض معها أن تجيب محكمة القضاء الإداري المدعيين إلى طلباتهما ويقضى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن بيع مساحة ال 40 فدانًا إليهما وإذ هي لم تفعل فإن حكمها فى هذا الخصوص يكون خليقًا بالتأييد.
ومن حيث إن الطاعنين سعيا بعد ذلك إلى إهدار الحجية المستمدة من حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1309 لسنة 29 القضائية عليا المشار إليه وذلك بالطعن على هذا الحكم بدعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إنه وإن كانت دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها فى المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة إلا أنها تتقيد بالقاعدة العامة فى تقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة طبقًا لنص المادة 374 من القانون المدني واستصحاب هذا الميعاد فى الدعاوى التي تقام أمام مجلس الدولة بحيث تكون غير مقبولة إذا أقيمت بعد خمس عشرة سنة.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1309 لسنة 29 القضائية عليا صدر بجلسة 2/ 2/ 1985 ولم يطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية إلا فى 18/ 6/ 2000 أي بعد انقضاء أكثر من خمس عشرة سنة على صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم تكون هذه الدعوى غير مقبولة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
أولاً: فى الطعن رقم 2686 لسنة 44 القضائية عليا بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.
ثانيًا: فى الطعن رقم 7708 لسنة 46 القضائية عليا بعدم قبول الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 13090 لسنة 29 القضائية عليا وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات