المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4802 لسنة 52 ق عليا – جلسة 10/ 3/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 10/ 3/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد جمال عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4802 لسنة 52 القضائية عليا
المقام من
عصام محمود رفعت محمود
ضد
1 – وزير العدل.
2 – اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب لعام 2005 دائرة الرحمانية رقم
3 – مدير أمن البحيرة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2298 لسنة 60 ق
بجلسة 23/ 11/ 2005
" إجراءات الطعن"
فى يوم الخميس الموافق 24 من نوفمبر سنة 2005 أودع الأستاذ/ محمد
محمد جاد المحامى نائبًا عن الأستاذ/ مبروك مندور المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن
، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 4802 لسنة 52 قضائية عليا
– فى الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا
ببطلان انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 عن دائرة الرحمانية رقم مع ما يترتب على
ذلك من آثار أهمها وقف إعادة إجراء الانتخابات المحدد لها يوم السبت الموافق 26/ 11/
2005 بين المرشحين الأربعة الواردة أسماؤهم بتقرير الطعن وإعادتها بين المرشحين التسعة
عشر الواردة أسماؤهم بكشف المرشحين عن الدائرة المذكورة ، وبصفة احتياطية الحكم بإعادة
فرز الأصوات بالدائرة ، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضي.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيًا
بنظر النزاع مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/
6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع
لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/ 12/ 2006 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 22/ 11/
2005 أقام الطاعن الدعوى رقم 2298 لسنة 60 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري
بالإسكندرية ، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة ببطلان نتيجة انتخابات
مجلس الشعب لعام 2005 عن الدائرة رقم بالرحمانية محافظة البحيرة مع ما يترتب على
ذلك من آثار أهمها وقف إجراء انتخابات الإعادة المحدد لها يوم 26/ 11/ 2005 بين المرشحين
الأربعة الواردة أسماؤهم بصحيفة الدعوى ، والقضاء بإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين
لهذه الدائرة التسعة عشر ، وفى الموضوع ببطلان وإلغاء نتيجة الانتخابات المذكورة ،
مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ، وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 23/ 11/ 2005 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين برفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه ، لخلو الأوراق من دليل على أن هذا القرار قد شابه عيب من عيوب الإلغاء
المقررة قانونًا ، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم
اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى طبقًا للمادة 93 من الدستور التي تقضى بأن يختص
مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، تأسيسًا على القول بأن مناط أعمال حكم المادة
93 المشار إليها هو أن يكون قد صدر قرار بإعلان فوز المرشح بعضوية مجلس الشعب ، وانصب
النزاع على صحة هذه العضوية النابعة من إرادة الناخبين ، أما فى غير هذه الحالة فيبقى
الاختصاص معقودًا للقضاء الإدارى.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولاً من الطاعن فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم
مخالفته للقانون للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الاختصاص الولائي من النظام العام ، وأنه
من المسائل الأولية التي تسبق البحث فى شكل الدعوى وموضوعها ، كما أنه من الدفوع التي
يجوز إبداؤها فى أية مرحلة من مراحل النزاع ولو لأول مرة أمام محكمة الطعن ، بل ويجوز
للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد من الخصوم.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن النعي على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق
، والمتمثل فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة ، إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص المقرر
لمجلس الشعب طبقًا للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، سواء أسفرت هذه
العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين المرشحين أو أكثر ، وذلك حتى لا تقطع
أوصال المنازعة الواحدة.
ومن حيث إنه لما كان النزاع فى الطعن الماثل ، يدور حول سلامة عملية التصويت التي أجريت
فى الدائرة رقم بالرحمانية محافظة البحيرة يوم 20/ 11/ 2005 لاختيار ممثلي هذه
الدائرة لعضوية مجلس الشعب ، وكذلك صحة القرار الصادر بإعلان نتيجة هذه الانتخابات
على نحو يتضمن الإعادة بين بعض المرشحين ، الأمر الذي مفاده أن الطعن ينصب على العملية
الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها ، ومن ثم فإن
ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن
بعدم الاختصاص الولائي ، يكون والحالة هذه قد جاء مجافيًا لصحيح حكم القانون ، مما
يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر
الدعوى وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة
ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
