الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6818 لسنة 47 ق عليا – جلسة 13/ 1/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 13/ 1/ 2007.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6818 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

الأستاذ/ عصام عبد المجيد رجب المحامى

ضد

1- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية بالفيوم
2- محافظ الفيوم بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة بنى سويف والفيوم) فى الدعوى رقم 560 لسنة 1 ق بجلسة 20/ 2/ 2001


" الإجراءات "

فى يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ محمود وهبى خليل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة بنى سويف والفيوم) فى الدعوى رقم 560 لسنة 1 ق بجلسة 20/ 2/ 2001 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير طعنه – الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم الاعتداد بالربط الضريبى السنوى لعام 1998 والصادر من مجلس المراجعة بمصلحة الضرائب العقارية بالفيوم على الشقة رقم 3 بالعقار رقم 1 ( أ ) شارع مدرسة المحمدية – برج المحمدية بمبلغ 86.40 جنيه، والاعتداد بالربط العام للضريبة بمبلغ 25 جنيها سنويا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة واحتياطيا: بإحالة الطعن برمته إلى مصلحة خبراء وزارة العدل بالفيوم، وذلك لندب خبير فى الدعوى لتقدير القيمة الحقيقية على الأساس القانونى الحقيقى دون التقدير الجزافى فى قرار مجلس المراجعة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين فى الأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فى ختامه أصليا: الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بالمهمة المبينة بالأسباب، واحتياطيا: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 2/ 6/ 2002، وبجلسة 17/ 11/ 2003 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 13/ 12/ 2003 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن فصلت فى شكل الطعن، كما استعرضت فى حكمها التمهيدى الصادر بجلسة 3/ 4/ 2004 بندب خبير عناصر هذه المنازعة، ومجملها، أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 53 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى 3/ 10/ 1998 طالبا الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع أولاً: بعدم الاعتداد بالربط الضريبى السنوى لعام 1998 الصادر من مجلس المراجعة بمصلحة الضرائب العقارية بالفيوم عن الشقة رقم بالعقار رقم 1 ( أ ) شارع مدرسة المحمدية بمبلغ 86.40 جنيها، والاعتداد بالربط العام للضريبة السنوية بمبلغ 25 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيا: إحالة الدعوى إلى مصلحة خبراء وزارة العدل بالفيوم لتقدير القيمة الضريبية الحقيقية للشقة المذكورة.
وبمناسبة إنشاء دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى لمحافظتى بنى سويف والفيوم، أحيلت إليها الدعوى المطعون على حكمها، وقيدت برقم 560 لسنة 1 ق، حيث أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه للأسباب المبينة به، وتحيل إليه هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه جاء مجحفا بحقوق الطاعن ومشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، حيث أهدرت المحكمة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 30/ 1/ 2001، هذا فضلاً عن عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة، لتمتع الطاعن بالإعفاء، باعتبار أن شقة التداعى لا تدر دخلاً، ولم يتم تحديد قيمتها الإيجارية، وكذلك لم يتم إعمال أسس تقدير هذه القيمة الايجارية للعقار، كما لم تراع الجهة الإدارية الضوابط القانونية والتى أشارت إلى إعمال نص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة – بهيئة مغايرة – أن أصدرت حكما تمهيديا بجلسة 3/ 4/ 2004 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم ليندب أحد خبرائه المتخصصين لبحث المسائل الفنية المنوه عنها بصدر الحكم التمهيدى وهى تحديد القيمة الايجارية لوحدات العقار بما فيها شقة التداعى، وبيان أسس وعناصر هذا التحديد، والذى بناء عليه يتم تحديد قيمة الضريبة المستحقة على الشقة، وبيان ما إذا كانت قد روعيت عند ربط الضريبة المستحقة على شقة التداعى من عدمه ؟ وفى الحالة الأخيرة بيان الربط القانونى الصحيح لهذه الضريبة إذ ما أسفر بحثه عن عدم قانونية التقدير الذى انتهى إليه مجلس المراجعة بقراره المطعون فيه.
ومن حيث إنه ورد لهذه المحكمة تقرير الخبير المنتدب فى الطعن وقد انتهى إلى أن القيمة الإيجارية الواجب ربطها على عين النزاع والتى على أساسها تحدد قيمة الضريبة هى مبلغ 900 جنيه، وأن الربط الضريبى (ضريبة المبانى) ما يعادل 10% من صافى القيمة الإيجارية بعد استنزال 20% منها أى 72 جنيها سنويا.
ومن حيث إن هذه المحكمة إذ تطمئن إلى ما أورده الخبير فى تقريره فمن ثم يكون قرار مجلس المراجعة بتحديد القيمة الإيجارية لشقة التداعى بمبلغ 1080 جنيها سنويا والربط الضريبى عليها بمبلغ 86.40 جنيه قد تم بالمخالفة للقانون، متعينا لذلك القضاء بإلغائه ومعاملة الشقة ضريبيا على النحو الذى انتهى إليه الخبير سلفا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذه الوجهة من النظر، فمن ثم يكون قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه، ويغدو متعينا لذلك القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معاملة شقة التداعى ضريبيا على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات