الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12431 لسنة 50 ق عليا – جلسة 12/ 5/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 12/ 5/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد –
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12431 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

عزت محمود محمد على

ضد

1- محافظ أسيوط
2- رئيس الوحدة المحلية لحى غرب أسيوط
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 2174 لسنة 12 ق بجلسة 19/ 4/ 2004


الإجراءات

بتاريخ 19/ 6/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 2174 لسنة 12 ق بجلسة 19/ 4/ 2004 والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وألزمت المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار رقم 257 لسنة 2004 الصادر من رئيس حى غرب أسيوط المتضمن أن يزال بالطريق الإدارى سقف الدور الأول العلوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الخامسة) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 13/ 5/ 2006. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبجلستى 8/ 7 و4/ 11/ 2006 على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبالجلسة الأخيرة قررت الدائرة الخامسة/ موضوع إحالة الطعن لهذه الدائرة للاختصاص حيث نظر أمامها بجلسة 3/ 3/ 2007، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 5/ 2007 ومذكرات خلال عشرة أيام. وبتاريخ 10/ 3/ 2007 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، حيث صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى إنه بتاريخ 2/ 5/ 2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 2174 لسنة 12 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالبًا الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لحى غرب أسيوط رقم 252/ 2001 فيما تضمنه من إزالة سقف الدور الأول العلوى وأعمدة الدور الثانى العلوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه إنه يمتلك منزل كائن بشارع جمال عبد الناصر بأرض العنانى بتقسيم المعلمين بأسيوط مكون من دورين وأعمدة الثالث، ومبنى من حوالى عشرة سنوات وقد فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإزالة سقف الدور الأول العلوى وأعمدة الدور الثانى العلوى، وقد تظلم من ذلك القرار لمحافظ أسيوط إلا أنه لم يتلق ردًا. وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 4/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها الطعين، وأقامته على أن الثابت بالأوراق أن المدعى قام بالبناء دون الحصول على ترخيص جهة الإدارة ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه قائمًا على سند صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى. ولا ينال من ذلك ما آثاره المدعى من أن العقار المملوك له بنى منذ أكثر من عشر سنوات ذلك إن إقامة المبانى المخالفة من مدة طويلة لا يغل يد الجهة الإدارية فى أن تصدر قرار بإزالتها، ولا يحاج فى مشروعية القرار المطعون فيه بما جاء بمذكرة دفاع المدعى من أن العقار مقام على أرض زراعية خارج كردون المدينة لأن ذلك يدحضه إقرار المدعى ذاته فى صحيفة دعواه أن العقار مقام بشارع جمال عبد الناصر تقسيم المعلمين، ويؤيد ذلك الرسم الكروكى بمذكرة المخالفة. وبناء على ما تقدم خلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل ناعيا عليه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك إنه صدر له حكم جنائى فى الجنحة رقم 3945/ 96 مركز أسيوط عن المخالفة قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، وثابت من تقرير الخبير فى الجنحة المشار إليها أن العقار تم بنائه منذ سنة 1992، وإذ صار الحكم الجنائى المذكور نهائيًا فإنه يتعين على محكمة القضاء الإدارى التقيد به، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار رقم 257/ 2004.
من حيث إنه تجدر الإشارة بداءة إلى البيانات غير الدقيقة التى تضمنتها صحيفة الطعن الماثل، فقد بين الطاعن فى تقرير الطعن وصحيفته إنه يطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 2174/ 12 ق، وهى الدعوى التى طلب فيها الحكم له بإلغاء قرار رئيس حى غرب أسيوط رقم 252/ 2001، ومع ذلك فقد اختتم الطاعن صحيفة الطعن بطلب الحكم له بإلغاء قرار رئيس حى غرب أسيوط رقم 257/ 2004 وقد خلت الأوراق من هذا القرار. ومن ناحية أخرى فقد أشار الطاعن فى صحيفة الطعن إلى الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 3945/ 1996 جنح مركز أسيوط وإلى تقرير الخبير المنتدب فى تلك الجنحة والذى خلص إلى أن العقار محل القرار الطعين تم بنائه منذ سنة 1992، وأشار إلى أن الحكم الجنائى قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. وقد استبان لهذه المحكمة أن ملف الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وكذا مستندات الطعن قد خلت من الحكم الجنائى وتقرير الخبير اللذان أشار إليهما الطاعن فى صحيفة الطعن، وأن الطاعن لم يقم أمام محكمة أول درجة سوى بإيداع حافظة مستندات بجلسة 2/ 11/ 2003 طويت على حكم جنائى صادر فى الجنحة رقم 663/ 2001 جنح أ. د. ط ثان بتاريخ 29/ 10/ 2002 قضت فيه المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، وكان الاتهام المنسوب للطاعن إنه قام ببناء صب سقف الدور الأول العلوى دون الحصول على ترخيص، والبين من مطالعة أسباب ذلك الحكم أن تقرير الخبير المنتدب فى الجنحة رقم 663/ 2001 انتهى إلى أن البناء مخالف يرجع إلى عام 1997.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا ويتفق وحكم القانون، فإن هذه المحكمة تأخذ به وتعتبر أسبابه جزءًا من قضائها، وتضيف إنه لا ينال من مشروعية قرار الإزالة المطعون فيه الحجاج بصدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى الجنحة رقم 663/ 2001 سالفة البيان ذلك إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لا يؤثر على سلوك جهة الإدارة فى استخدام سلطتها بالطريق الإدارى.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الطعن جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات