المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4588 لسنة 52 ق عليا – جلسة 10/ 11/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 10/ 11/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4588 لسنة 52 القضائية عليا
المقام من
عبد العليم محمد محمد خليفة مروان
ضد
وزير العدل "بصفته"
1- وزير الداخلية " بصفته"
2- رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات "بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة بنى سويف والفيوم) فى الدعوى رقم 483
لسنة 6 القضائية بجلسة 14/ 11/ 2005
" الإجراءات"
فى يوم الثلاثاء الموافق 22 من نوفمبر سنة 2005 أودع الأستاذ/ حامد
محمد على المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن،
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4588
لسنة 52 القضائية عليا وذلك طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة
بنى سويف والفيوم) فى الدعوى رقم 483 لسنة 6 القضائية بجلسة 14/ 11/ 2005 القاضى فى
منطوقه بالنسبة للطلب الأول بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبالنسبة للطلب الثانى
بعدم قبول الدعوى لانقضاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا
بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه أصليًا
بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام رافعه المصروفات واحتياطيًا بقبول الطعن شكلاً بمراعاة
إعلان التقرير – وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب والقضاء
مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر إحالة الطعن
إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 12/ 5/ 2007 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية
حتى تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 3/ 11/ 2007 ثم أرجئ إصداره إلى جلسة اليوم على
النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق
والمستندات المقدمة – فى أن الطاعن (المدعى) أقام الدعوى رقم 483 لسنة 6 القضائية أمام
محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف طالبًا أولاً: وقف تنفيذ قرار وزير العدل بإعلان نتيجة
انتخابات الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة سمسطا والمتضمن فوز مرشح الحزب الوطنى أنور
مصطفى على معوض بمقعد العمال والإعادة بين مرشح الحزب الوطنى فئات محمود فريد أحمد
ماهر والمرشح المستقل حمدى محمد مرسى شمعة. ثانيًا: وقف إجراء انتخابات الإعادة بين
كل من محمود فريد احمد ماهر وحمدى محمد مرسى شمعة وإلغاء القرار المطعون فيه. ثالثًا:
بطلان انتخابات الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة سمسطا مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال المدعى إن انتخابات مجلس الشعب التى أجريت فى الدائرة المشار إليها يوم 9/ 11/
2005 شابها تزوير حيث عثر على بعض البطاقات الخاصة بإبداء الرأى ملقاة على قارعة الطريق
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5207 لسنة 2005 مركز بنى سويف، كما شاب عملية فرز الأصوات
مخالفات عديدة حيث تم الفرز قبل موعده، وفى وقت غير كاف لإجرائه، وتم تجميع الأصوات
فى سرية، فضلاً عن أن وسائل الإعلام أعلنت فوز مرشح الحزب الوطنى قبل نهاية الفرز.
وبجلسة 14/ 11/ 2005 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها آنف البيان الذى شيد على أن
طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الانتخابات بفوز أنور مصطفى معوض بعضوية مجلس الشعب
عن الدائرة المشار إليها يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة باعتباره يتعلق بالطعن فى
العملية الانتخابية فيختص بها مجلس الشعب طبقًا للمادة 93 من الدستور أما الطعن على
قرار إعادة الانتخابات بين بعض المرشحين فإن مجلس الشعب لا يختص به باعتباره لم يتمخض
عن إعلان فوز أحد المرشحين كما أنه لا يعد قرارًا إداريًا باعتباره تعبيرًا عن إرادة
الناخبين وتنفيذًا لصريح نصي المادتين 15 و17 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه
لأن الطلبات التى أبداها تختص بها محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى يطرح
المنازعة برمتها على المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه حكم القانون بميزان دقيق.
ومن حيث إن طلبات المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى دارت حول سلامة العملية الانتخابية
من تصويت وفرز وإعلان لنتيجة انتخابات مجلس الشعب التى جرت يوم 9/ 11/ 2005 بالدائرة
السابعة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف وأسفرت عن فوز أحد المرشحين والإعادة بين مرشحين
آخرين.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن النعي على العملية الانتخابية بمعناها الفنى
الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص
المقرر لمجلس الشعب طبقًا للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه سواء أسفرت
العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر وذلك حتى لا تقطع أوصال
المنازعة الواحدة.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فى شق منه ومن ثم
فإنه يكون مستوجب الإلغاء فى هذه الحدود ويتعين القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة
بالمنازعة برمتها لاختصاص مجلس الشعب بها.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته طبقًا للمادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لانتفاء
القرار الإدارى بالنسبة للطلب الثانى وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر
الدعوى برمتها على النحو المبين بالأسباب وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
