الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3568 لسنة 50 ق عليا – جلسة 9/ 6/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 9/ 6/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3568 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة
2- رئيس حى البساتين ودار السلام

ضد

عبد الحليم محمد الصاوى سيد فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 12779 لسنة 57 ق بجلسة 7/ 12/ 2003


" الإجراءات "

بتاريخ 14/ 1/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنيين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 12779/ 57 ق بجلسة 7/ 12/ 2003 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع حى البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعى لتعلية البناء على القطعة رقم 11/ د/ 5 تقسيم الجمعية ناحية البساتين وألزمت الجهة الإدارية المصروفات….
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الخامسة) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع).
وحددت لنظره جلسة 29/ 4/ 2006. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبجلسة 24/ 6/ 2006 و14/ 10/ 2006 حيث قررت بالجلسة الأخيرة إحالة الطعن للدائرة الأولى/ موضوع للاختصاص، حيث نظر أمامها بجلسة 10/ 2/ 2007، وبجلسة 5/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 3/ 3/ 2003 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 12779/ 57 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبًا الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع حى البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعى بشأن تعلية البناء على القطعة رقم 11/ د/ 5 بتقسيم الجمعية ناحية البساتين بمحافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه خصص له من الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قطعة الأرض الفضاء رقم 11/ د/ 5 بتقسيم الجمعية ناحية البساتين محافظة القاهرة والذى تم اعتماده بقرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رقم 5/ 1997 المنشور بجريدة الوقائع المصرية العدد 177 فى 19/ 3/ 1997 والذى حدد الشروط البنائية الخاصة بالتقسيم ببدروم وأرضى وسبعة أدوار متكررة.
وأضاف المدعى أن الجمعية نفذت كافة أعمال المرافق من طرق وصرف صحى وكهرباء وإنارة عامة على نفقتها وفقا لأحكام قانون التخطيط العمرانى رقم 3/ 1982 وعلى أساس الشروط البنائية الخاصة بقرار اعتماد التقسيم سالف الذكر.وقد تقدم بتاريخ 25/ 2/ 2003 إلى حى البساتين ودار السلام بطلب الترخيص بالبناء على قطعة الأرض سالفة الذكر ومعه الرسومات والمستندات التى تطلبها القانون على أساس الشروط البنائية لتقسيم اللاسلكى إلا أن الحى امتنع عن استلام طلب الترخيص على سند من عدم اتفاقه مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665/ 98 وقرار وزير الاسكان رقم 180/ 1998.
ونعى المدعى على القرار السلبى المطعون فيه بمخالفة القانون لأن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 925/ 2000 بإلغاء قراره رقم 665/ 1998، كما انه وفقًا لحكم المادة من قانون التخطيط العمرانى رقم 3/ 1982 تأتى الشروط البنائية فى مرتبة اللوائح والقوانين وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بجلسة 22/ 3/ 1997 فى الدعوى رقم 55/ 18 ق دستورية، وعليه لا يجوز تعديلها إلا وفقًا لأحكام قانون التخطيط العمرانى، وبذلك ينهار السند الذى استند عليه الحى بالامتناع عن منح المدعى ترخيص البناء وفقًا للشروط البنائية لتقسيم اللاسلكى.
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 12/ 2003 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه، وأقامت حكمها على أن قرار رئيس الوزراء رقم 665/ 1998 قد خلا من بيان الأغراض التى صدر لتحقيقها والمحددة بالمادة من القانون رقم 106/ 1976 المعدلة بالقانون رقم 101/ 1996 ولم تكشف الأوراق عن هذه المبررات فإن القرار يكون فاقدًا مبرراته خاصة وأن قرار رئيس الوزراء المشار إليه قد ألغى بالقرار رقم 925/ 2000، وبذلك فقد أنهار السند القانون لامتناع جهة الإدارة عن منح المدعى ترخيص البناء بالارتفاع الذى حددته المادة المشار إليها. ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان رقم 180/ 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106/ 1976 بإضافة المادة مكررًا التى تضمنت الاشتراطات البنائية الخاصة بمحافظة القاهرة وورد فى البند خامسا منها أن الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء فى منطقة المعادى والبساتين يكون ثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضى أو بمثل عرض الشارع أيهما أقل، وهو ما يعنى تقييد الحد الأقصى للارتفاع وهو أمر لم يخوله المشرع لوزير الإسكان.
وخلصت المحكمة مما تقدم إلى توافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ. وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال قضت بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه لأسباب حاصلها أنه قبل صدور الحكم الطعين صدر قرار رئيس الوزراء رقم 16/ 2003 متضمنا الاشتراطات البنائية لبعض المناطق بالجمهورية ومنها منطقة المعادى القديمة والجديدة، وهى ذات الاشتراطات التى كان القرار رقم 665/ 1998 قد نص عليها، ومن ناحية أخرى فإنه فى الفترة التى ألغى فيها القرار رقم 665/ 1998 بالقرار رقم 925/ 2000 فإن الأخير نص على الاكتفاء بما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106/ 1976 والتى كان وزير الإسكان قد أصدر قراره رقم 180/ 1998 بإضافة المادة 11 مكررًا إليها وتضمنت الاشتراطات البنائية التى كانت واردة بقرار رئيس الوزراء رقم 665/ 1998.
وخلص الطاعنان بصفتيهما إلى طلب الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القرينة القانونية التى أقامها المشرع على انتفاء أجل معين من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقًا لصحيح حكم القانون مستوفيا لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة ومن المعلوم أن الارتفاع المحدد قانونًا لا يشترط أن يكون منصوصًا عليه فى قانون إنما يكفى ذلك التحديد بناء على قانون سواء ورد فى لائحة أو حتى ضمن شروط تقسيم عام معتمد، إذ جاء النص صريحا فى الاعتداد بالارتفاع المحدد قانونا وهو ما يصدق على الارتفاع المحدد ضمن شروط تقسيم معتمد طبقا للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمرانى رقم 3/ 1982 أو فى ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقًا للقانون من قيد عام يتعين الالتزام به، وأخذًا بهذا الفكر القانونى وإعمالاً له ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/ 3/ 1997 فى القضية رقم 55/ 88 من دستورية إلى اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسيم شروطًا بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التى تتضمنها قوانين المبانى ولوائحها ويتعين على الجهة الإدارية المختصة أعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة لا يجوز التحلل منها. ومن ناحية أخرى فقد نظم المشرع فى المادة من قانون التخطيط العمرانى رقم 3/ 1982 طريقة تعديل الشروط البنائية للتقاسيم، تنص على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التى تم اعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده خصصت له قطعة الأرض الفضاء رقم 11/ د/ 5 بتقسيم الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ناحية البساتين محافظة القاهرة والمعتمدة الشروط البنائية له بموجب قرار محافظة القاهرة رقم 5 لسنة 1997 المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 63 بتاريخ 19/ 3/ 1997. وقد تقدم المذكور لحى البساتين ودار السلام لاستصدار ترخيص لبناء عقار على قطعة الأرض المنوه عنها فى حدود الحد الأقصى للارتفاع الوارد فى قائمة الشروط البنائية للتقسيم سالفة البيان والتى ورد فى البند منها أن ارتفاع المبنى بالنسبة لقطع أراضى التقسيم لا يجوز أن يزيد عن ثمانية أدوار (ارضى و7 أدوار متكررة) ومتى كان الأمر ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أن الشروط البنائية للتقسيم المشار إليه لم تجر عليها أية تعديلات وفقا للإجراءات ومن السلطات الإدارية المحددة بالمادة من القانون رقم 3/ 1982 المنوه عنها، فمن ثم فإن الحد الأقصى للارتفاع الوارد فى البند من قائمة الشروط البنائية للتقسيم المذكور يكون هو واجب التطبيق، وعلى ذلك يكون طلب المطعون ضده للحصول على ترخيص بناء على قطعة الأرض المخصصة له الكائنة بالتقسيم المذكور على أساس الشروط البنائية للتقسيم وأخصها الحد الأقصى للارتفاع الوارد بهذه الشروط قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على سند صحيح من القانون، مما يتعين معه على جهة الإدارة إجابته إلى طلبه وصرف ترخيص البناء له متى كان مستوفيا باقى الشروط التى تطلبها القانون رقم 106/ 1976 من رسومات ومستندات.
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان قد أصدر كلاهما قرارات تضمنت تحديدًا للحد الأقصى لارتفاع المبانى فى بعض مناطق القاهرة ومنها منطقة المعادى مما يتعين الالتزام بما ورد بها لدى إصدار تراخيص بناء لذوى الشأن فذلك مردود بأن قيود الارتفاع الواردة بتلك القرارات تسرى على المناطق المحددة بها باستثناء مساحات الأراضى الكائنة بتلك المناطق والتى تم اعتماد تقسيمها وفقًا لشروط بنائية خاصة كما هو ماثل فى الحالة المعروضة حسبما سلف البيان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه استنادًا إلى أسباب أخرى غير تلك التى اخذ بها الحكم الماثل، لهذا فإن المحكمة تحل هذه الأسباب محل أسباب الحكم الطعين وتقضى برفض الطعن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات