المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 1413 و1498 لسنة 41 ق عليا – جلسة 16 /6 /2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 16 /6 /2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعنين رقمى 1413 و1498 لسنة 41 القضائية عليا
المقام أولهما من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مضارب كفر الشيخ
ضد
1- أحمد على سالم
2- ورثة المرحوم عبد اللطيف على سالم وهم أرملته السيدة / مها محمد المهدى إبراهيم
السـيدة / علا عبد اللطيف على سالم , السـيدة / عـزة عبد اللطيف على سالم محمد عبد
اللطيف على سالم , عمرو عبد اللطيف على سالم .
3- ورثة المرحـوم محمود على سالم وهم أرمتله سهام محمد بركه ومـدحت محمود على سالم
وأسـامة محمود على سالم وسامى محمود على سالم .
4- سالم على سالم.
5- رسمية على سالم .
6- على جلال الدين محمد على سالم .
والمقام ثانيهما من
1- أحمد على سالم
2- ورثة المرحوم عبد اللطيف على سالم وهم أرملته السيدة / مها محمد المهدى إبراهيم
السيدة / علا عبد اللطيف على سالم , السيدة / عزة عبد اللطيف على سالم , محمد عبد اللطيف
على سالم , عمرو عبد اللطيف على سالم.
3- ورثة المرحوم محمود على سالم وهم أرملته سهام محمد بركه ومدحت محمود على سالم وأسامة
محمـود على سالم وسامى محمود على سالم .
4- سالم على سالم .
5- رسمية على سالم .
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة مضارب كفر الشيخ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة 27/12/1994 فى الدعوى رقم 1544 لسنة 30 ق
الإجراءات
أولاً : إجراءات الطعن رقم 1413 لسنة 41 القضائية عليا
فى يوم الخميس الموافق 16/2/1995 أودع الأستاذ / محمد عبد المؤمن محمود نعينع المحامى
بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مضارب كفر الشيخ بموجب التوكيل
رقم 208 لسنة 95 ج رسمى / عام توثيق مأمورية دسوق – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1413 لسنة 41 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات أ " فى الـدعوى رقـم 1544 لسنة 30
القضائية بجـلسة 27/12/1994 والذى قـضى منطوقه ( بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار
المطعون فيه فيما تضمنه من تقويم المطحن والمنزلين المملوكين للمدعين ضمن عناصر تقويم
مضرب الأرز حسن سالم وشركاه ( الحارس محمد على سالم ) ببيلا – محافظة كفر الشيخ , وما
يترتب على ذلك من آثار وتعويض المدعين بمبلغ قدره 11200 جنيه أحد عشر الفاً ومائتا
الف جنيه مصرى وألزمت الشركة المدعى عليها المصاريف .
وطلبت الشركة الطاعنة للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه بجميع أجزائه وإلزام المطعون ضدهم
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .
ثانياً : إجراءات الطعن رقم 1498 لسنة 41 القضائية عليا
فى يوم الثلاثاء الموافق 21/2/1995 أودع الأستاذ / محمود طه الدينارى المحامى بصفته
وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى ذات الحكم
المطعون فيه قيد برقم 1498 لسنة 41 القضائية عليا . واختتم الطاعنون تقرير طعنهم بطلب
الحكم بقبول الطعن شكلاً والحكم بتعديل الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بتحديد مساحة
المطحن والمنزلين المحكوم بإلغاء القرار المطعون عليه بالنسبة لهما وبيان مساحة كل
منهما والمدخل لهما وما يتبع كل منهما من مرافق ومساحة حول كل منهما , وبيان مساحـة
حجـرة البطاريـات مع تعـديـل قـيمة التعويض المحكـوم به إلى مبلغ 80000 جنيه " ثمانين
ألف جنيه " وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده قانوناً .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعنين كل مصروفات طعنه .
وعـيـن لنظـر الطعنين أمـام دائـرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/3/2000 حيث قررت
فيها الدائرة ضم الطعن رقم 1413 لسنة 41القضائية عليا إلى الطعن رقم 1498 لسنة41 القـضائيـة
عليا . وبجـلسة 1/1/2001 قـررت الدائرة إحـالة الطعـن إلى المحكمة الإداريـة العـليا
( الـدائرة الأولى – مـوضوع ) وحـددت لنـظـره أمـامهـا جلسة 10/3/2001 ونظرته المحكمة
بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها حيث طلب الحاضر عن الطاعنين
فى الطعن رقم 1498 لسنة 41 القضائية عليا أجلاً لتصحيح شكل الطعن لوفاة المرحوم / عبد
اللطيف على سالم الصباغ وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 22/9/2001
بناء على طلب الحاضر عن الطاعنين لتصحيح شكل الطعن. وبجلسة 10/11/2001 أودع الحاضر
عن الطاعنين المذكورين حافظة مستندات حوت إعــــلام وراثة ثابت به تحقيق وفــــاة المرحــــوم
عبد اللطيف على سالــــم الصباغ بتاريخ 30/12/2000 وعريضة بتصحيح شكل الطعــــن باختصـــام
ورثــــة المــــرحوم / عبد اللطيف على سالم الصباغ أعلنت قانوناً إلى المطعون ضده
. وبجلسة 25/5/2002 أصدرت هذه المحكمة حكماً بقبول الطعن 1498 لسنة 41ق شكلاً وقبل
الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ ليندب ثلاثة من خبرائه المتخصصين
أحدهم خبير حسابي لأداء المهمة المبينة بأسباب الحكم .
وبعد إيداع تقرير الخبير تداول الطعنين بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر
إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة 7/4/2007 ثم أرجئ إصدار الحكم فى الطعنين إلى جلسة اليوم
على النحو الثابت بمحاضرها وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند
النطق به .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
– فى أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 26/6/1976 أقام الطاعنون
فى الطعن رقم 1498 لسنة 41 القضائية عليا الدعوى رقم 1544 لسنة 30 القضائية مختصمين
كل من 1- وزير الإقتصاد بصفته 2- وزير التموين بصفته 3- رئيس مجلس إدارة شركة مضارب
كفر الشيخ بصفته 4- محمـــــد على ســـــالم 5- حسنى على سالم 6- عبد الحميد الصاوى
7- عبد المنعم على الصاوى 8- عبد الفتاح على الصاوى 9- آمال على الصاوى 10- أمينة على
الصاوى . طالبين الحكم بإلغاء تقويم مضرب أرز حسن سالم ( الحارس / محمد على سالم )
بمركز بيلا – محافظة كفر الشيخ وعدم الاعتداد بما انتهى إليه هذا القرار وجميع ما ترتب
عليه من آثار وذلك فى مواجهة سائر المدعى عليهم مع إلزام المدعى عليهم الثلاثة : الأول
والثانى والثالث المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول أنهم يمتلكون والمدعى
عليهم من الثالث إلى الأخير مضرب أرز كائن ببندر بيلا محافظة كفر الشيخ , وقد صدرت
القرارات بقوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 م بتأميم بعض الشركات والمنشآت أو
المساهمة فيها , بما لا يقل عن 50% من قيمة رأسمالها ووجوب اتخاذ هذه الشركات والمنشآت
شكل شركة مساهمة عربية , كما نصت المادة الثالثة من القانون 118 لسنة 1961 على أن يحدد
رأس المال على أساس سعر السهم على حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل
صدور القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 , فإذا لم تكن الأسهم متداولة فى البورصة , فيتولى
تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد
وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن ثم صدر قرار
رئيس الجمهورية للقانونين رقم 42 لسنة 1962 بإضافـة شـركـات ومنـشآت إلى الجدولين المرفقين
للقانونين رقمى 117 و118 لسنة 1961 الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول رقم المرافق
لـه وتضمن الجدول المذكور مضارب الأرز وبينها مضرب " محسن على سالم ببيلا – محافظة
كفر الشيخ ( الحارس محمد على سالم ) وقد قامت إحدى اللجان بتقويم المنشأة المذكورة
دون إعلانهم وفى غيبتهم وغيبة الحارس القضائى بالمخالفة للأصول القانونية الواجبة الاتباع
فى هذا الشأن , كما أدخلت ضمن عناصر المنشأة عقارات مملوكة للغير وليست ضمن المضرب
ولا تابعة لـه ولا مخصصه لمنفعته أو خدمته ويعتبر الاستيلاء عليها من قبيل المصادرة
المحظورة طبقاً لاحكام الدستور و القانون حيث استولت على منزلين مملوكين للمدعى الأخير
وضمت أيضا منشآت أخرى لا علاقة لها بهذا المضرب كما قامت بسداد الضرائب المستحقة على
المرحوم / محمد الصاوى حجاج وخصمتها من أصول المنشأة كلها وليس من نصيبه هو مع أن هذه
الضرائب التى خصمتها اللجنة ليست خاصة بنشاط / المضرب وانما بنشاط تجارى آخر لاحد الشركاء
, فضلا عن أن اللجنة لم تراع عند تقييمها نصف أرباح المنشأة عن المدة بين صدور القانونين
رقمى 117 و118 لسنة 1961 وأنها من حق المالكين وقد ادى ذلك إلى تخفيض نصيب كل منهم
بالقدر الذى كان يستحقه من أربـــاح عن تلك المدة مما يجعل قرارها فى حكم العدم ومن
ثم يحق لهم طلب إلغاء هذا القرار , مختتمين دعواهم بطلب الحكم بما تقدم .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحــو المبين بمحاضر جلساتهــــا وبجلســـــة 17/12/1985
حكمت المحكمة بوقف الدعوى وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى
دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 وتنفيذا لذلك أحيلت الدعوى
إلى المحكمة الدستورية العليا وقيدت بجدولها برقم 1 لسنـــة 8 ق وبجلســــة 4/4/1987
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقـــــم 118 لسنة 1961
بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات
لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن وبجلسـة 1/11/1988
أضاف الحاضر عن المدعين طلبا جديدا بالتعويض عن ريع مكنة الطحين والمنزلين ( بمبلغ
80000 جنيه ) ( ثمانون ألف جنيه ) وبجلسة 11/4/1989 حكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع
بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة كفر الشيخ ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية
المبينة بأسباب الحكم .
وقد باشر الخبير المأموريـــة المكلف بها وأودع تقريره فى الدعــــوى . وبجلســــة
31/5/1994 قدم الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع تنازل فيها عن مخاصمة جميع المدعى عليهم
عدا شركة مضارب كفر الشيخ وطلب الحكم بإلغاء قرار تأميم مضرب حسن على سالم الصادر بالقانون
رقم 117 لسنة 1961 الخاص بإضافة بعض الشركات للقانون رقم 118 لسنة 1961 فيما زاد على
مساحة المضرب ونصف المرافق من احواش ومخـازن ومكـاتب ودورات مـيـاه وعلى الأخـص المطحـن
ومساحته مع عنبر الآلات 290 م2 – بالإضافة إلى المدخل الخاص به الواصل للشارع الرئيسى
وهو الكتيبة الخامس مشاه – ومساحته المدخل 97 م ونصيب المطحن من المرافق المذكورة وهو
النصف وكذلك المنزلين الواقعين خارج سور المضرب والمرموز لهما بكروكى التقرير برقم
7 , 8 وإعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ لندب خبير حسابى لاستكمال
المأمورية الواردة فى الحكم التمهيدى مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .
وبجلسة 23/8/1994 قدم الحاضر عن المدعون مذكرة دفاع طلب فى ختامها إعادة المأمورية
إلى مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ لإعادة تحديد مدخل المطحن وتحديد مساحته وكذلك
حوش السرس وتحديد مساحته على ضوء الخريطة المساحية الطبيعية ولإعادة تقدير التعويضات
التى يدعيها المدعين على ضوء العناصر التى حددوها على أن تقدر عن المدة من التأميم
حتى تاريخ تقديم التقرير .
وبجلسة 27/12/1994 أصدرت محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات أ
" الحكم المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض القوانين أرقام 117 و 118
و 119 لسنة 1961 بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت أو المساهمة فيها بما لا يقل عن 50%
من قيمة رأسمالها وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بإضافة شركات ومنشآت
إلى الجدولين المرفقين بالقانونين رقمى 117 و118 لسنة 1961 م والمادة الثانية من القانون
رقم 42 لسنة 1962 المشار إليه التى نصت على أن لا تضاف إلى الجدول رقم المرافق
للقانون رقم 118 لسنة 1961 الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول رقم المرافق لــه
وقد اشتمل هذا الجدول على مضارب الأرز وجاء من بينها مضرب ( حسن على سالم ) الحارس
محمد على سالم ببيلا – محافظة كفر الشيخ وهو المضرب المملوك للمدعى قبل تأميمه – ونص
المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 1961 بإنشاء لجان التقويم ونص المادة الرابعة
من القانون المشار إليه – على أساس أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المودع فى الدعوى
أن لجنة التقويم المشكلة طبقا لاحكام القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 سالف الذكر –
قد أدخلت ضمن عناصر المنشـأة الخـاضعـة للتـأميم ( مضرب الأرز ) منشـأة أخرى ( المطحن
) وممتلكات أخرى ( المنزلين ) ضمن عناصــر التقويم رغم كونها غير تابعة للمضرب ولا
مخصصة لمنفعته أو خدمته , وهو ما أدى إلى سحب أثر التأميم – وهو أداه استثنائية – لنقل
ملكية المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد والشركات إلى ملكية الدولة – إلى ما يجاوز
نطاقه الذى حدده المشرع مما جعل قرار اللجنة منطويا على مساس بالملكية الخاصة على خلاف
أحكام القانون والدستور مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من إدخال
المطحن والمنزلين موضوع الدعوى الماثلة ضمن عناصر مضرب الأرز محل التأميم .
وبالنسبة لطلب المدعين تعويضاً قدره ( 80000 جنيه ) ثمانون ألف جنيه أقامت المحكمة
قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن قرار لجنة التقويم قد أخطأ بادخالة المطحن والمنزلين
ضمن عناصر تقويم مضرب الأرز لما ترتب عليه سحب أثر التأميم إليهما وبالتالى حرمان المدعين
من ريع المطحن والمنزلين منذ صدور قرار التأميم والذى تم تقديره من قبل الخبير بمبلغ
سنوى قدره ( 350 جنيه ) ثلثمائة وخمسون جنيها – وأنها تأخذ بهذا التقدير – للأسباب
الواردة بتقرير الخبير – وتقضى به ومن ثم يكون التعــــويض المستحق للمدعين عن الأضرار
التى أصابتهم بسبب حرمانهم من ريع المطحن والمنزلين هو 350 ج × 32 عام = 11200.00 جنيه
( احد عشر ألفا ومائتى جنيه مصرى ) .
ومن حيث إن طعن الشركة رقم 1413 لسنة 41 ق . عليا يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه
للقانون للأسباب التى توجز فى الآتى :-
أولاً : الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى تأسيساً على أن
لجنة التقويم قد انتهت من تقويم رأسمال مضرب حسن على سالم فى عام 1965 وقد علم به المطعون
ضدهم بدون نشر أو إعلان حيث أن القضاء الإدارى مستقر على أن العلم اليقينى يثبت من
أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله ومن الوقائع التى تفيد وصول العلم إلى المطعون ضدهم
فى هذا الشأن أن الحارس / محمد على سالم وهو أحد المالكين قد وقع على قرارات ومحاضر
لجنة التقويم وأن الشركة الطاعنة تضع يدها على المضرب منذ تأميمة , كما أن المطعون
ضدهم قبضوا التعويض المقدر لهم مقابل التأميم – فضلا عن أن الشركة قامت بسداد الضرائب
المستحقة على المضرب وقد تقدم المطعون ضدهم بمستندات السداد أمام محكمة القضاء الإدارى
بجلسة 6/7/1977 ورغم ذلك أقام المطعون ضدهم دعواهم طعناً على قرار لجنة التقويم فى
26/6/1967 أى بعد الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 .
أن الحكم الطعين أخطأ فى تطبيق القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 سالف الذكر
حيث إن التأميم عمل من أعمال السيادة ولا يختص القضاء بأى منازعة تدور حول إلغائه أو
التعويض عنه ولو ترتب على التأميم نتائج ضارة بالأفراد حيث جعل المشرع التأميم مقابل
تعويض عادل وقد نظمت قوانين التأميم طريقة تقديره ولما كانت مهمة لجان تقويم المنشآت
التابعة للمؤسسة العامة للمضارب والمطاحن المشكلة بناء على القرار بقانون رقم 118 لسنة
1961 والقرار الوزارى رقم 234 لسنة 1962 هى إفراغ قرار التأميم فى صورة تقييم مادى
وقامت بتقويم مضرب أرز حسن على سالم القائم على مساحة كلية قدرها 38 , 3635 م2 فى حين
أن الحكم استند إلى ما جاء بتقرير الخبير فى الدعوى من أن المطحن تم إدخاله بطريق الخطأ
ضمن عناصر تقييم المضرب وأنه يدار مع المضرب بآلة واحدة فكيف يدار مطحن لانتاج دقيق
بنفس الآلة التى تدار لضرب أرز شعيرلإنتاج أرز أبيض والمعروف أن آلة المطحن تختلف عن
آلة المضرب فلكل منهما خواصها وخصوصياتها والغرض المخصصة لـه ومما يؤكد الخطأ الذى
ارتكبه الخبير ما جاء بتقريره أن كل منهما يشكل منشأة مستقلة والحقيقة أن المساحة الكلية
للمضرب سالف الذكر لا يدخل ضمنها مطحن أو منخل دقيق وإنما تخص المضرب فقط وعلى ذلك
فإن الحكم الطعين يؤدى إلى زعزعة مراكز قانونية استقرت منذ التأميم فى 1961 وبالنسبة
للمنزلين اللذين يفصلهما عن المضرب شارع عرضه 50 سم بطول المنزلين فهما مخصصان لمنفعة
المضرب المؤمم ومساحة الشارع المذكور داخل حدود المضرب .
أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد فى الاستدلال تأسيساً على أن عريضة الدعوى والطلبات
الختامية فى الدعوى لم تحدد المالك الحقيقى للمطحن أو منخل الدقيق وأشارت إلى أن العقارات
ملك الغير إلا أن الحكم الطعين قد تعدى نطاق الدعوى وقضى بأن المطحن والمنزلين ملك
المطعون ضدهم رغم أن أوراق الدعوى قد خلت من مستندات ملكيتهم سوى قرار التأميم الذى
اثبت ملكية الشركة لكافة مساحة المضرب التى يحدها سور واحد دون فواصل وقدرها 38 , 3635
م2 كما قضى الحكم الطعين تعويض المطعون ضدهم بمبلغ 11200.00 جنيه رغم أن حقهم فى التعويض
سقط بمضى المدة طبقا لنص المادة 375/1 مدنى .
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1498 لسنة 41 ق . عليا مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون
وقد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وغير محقق
لطلباتهم ومخلا بدفاعهم للأسباب الآتية :-
1- أن الثابت من طلباتهم الواردة بعريضة دعواهم ومذكرات دفاعهم أن التقرير لم يستوف
هذه الطلبات تحديدا وتفصيلا , مما كان لزاما معه أن تعيد المحكمة المأمورية إلى الخبير
لبيان هذه النقاط تحديداً حسبما جاء بأسباب الحكم التمهيدى و تحقيقا لدفاعهم وطلباتهم
وحتى يكون الحكم الصادر مستوفيا لشروط تنفيذه ومن حيث التحديد للمساحات المبينة لكل
وحدة من الأعيان حتى لا يكون فى تنفيذ الحكم عرقلة أو صعوبة للوصول إلى الاستلام لكل
عين من الأعيان المطالب بها .
2- أغفل الحكم الطعين الإشارة إلى حجرة البطاريات وهى حجرة مستقلة عن المضرب والمطحن
ونشاطها مستقل عنهما – كما أغفلها فى تحديد الريع المستحق لهم طوال المدة من تاريخ
التأميم وحتى تاريخ تقديم التقرير .
3- أن قيمة التعويض المقضى به أخذا بما ورد فى تقرير الخبير لايتناسب مع التعويض المطالب
به وقدره 80000 جنيه حسبما جاء بمذكرات دفاعهم ودون بحث أو تمحيص للأسس التى قام عليها
تقرير الخبير ودون الرد على اعتراضاتهم على هذا التقرير , وأن عدم استغلالهم لهذه الاعيان
بسبب قرار التأميم وما كانت تدره لهم – فإن كل ذلك يدعـــو إلى إعادة التقدير المناسب
وخاصة أن القيمة الفعلية للجنيه قد انخفضت الآن , فضلا عن أنه قد غاب عن الخبير التقدير
المناسب لاثمان الأرض والموجودات والآلات , كما أنه لم يقدر ثمنا لضياع الاسم التجارى
للمنشأة , مما يدعو إلى إعادة المأمورية لمكتب الخبراء المختص .
ومن حيث إن الشركة الطاعنة فى الطعن رقم 1413 لسنة 41 القضائية عليا دفعت بعدم قبول
الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى تأسيساً على أن لجنة التقويم قد انتهت من
تقويم رأسمال مضرب حسن على سالم فى عام 1965 وقد علم به المطعون ضدهم يقيناً قبل إقامة
دعواهم فى 26/6/1976 بسنوات وقبضوا التعويض المقدر لهم مما يكون معه الطعن على قرار
لجنة التقويم قد أقيم بعد الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس
الدولة .
ومن حيث إنه لا محل لهذا الدفــع بعد ما قضت المحكمـــــة الدستورية العليا بجلســـة
4/4/1987 – فى خصوص المنازعة الماثلة – بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون
رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنه من النص
على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن
.
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعنين بعد ذلك استلزم اللجوء إلى أصحاب الخبرة لاستجلاء
المسائل الآتية :-
1- الانتقال إلى الأرض الكائن بها مضرب الأرز المؤمم والمنشآت الأخرى التى أضافتها
لجنة التقويم ضمن المنشأة المؤممة والمشار اليها بتقرير الطعن رقم 1498 لسنة 41 القضائية
عليا وهى المطحن وحجرة شحن البطاريات السائلة والمنزلين وكذا المرافق المشتركة المخصصة
لخدمة تلك المنشآت وهى الأحواش والمخازن والمكاتب ودورات المياه والمدخل لها ومعاينتها
وقياسها على الطبيعة وبيان مساحتها الفعلية وحدودها ومعالمها ومطابقتها على مستندات
الطاعنين والخرائط المساحية وبحث ملكية هذه الأعيان ومعرفة المالك الحقيقى لها وقت
نفـــاذ القانـــون المطبق فى التأميم ( القانون 42 لسنة 1962 ).
2- بيان ما إذا كانت حجرة البطاريات السائلة مخصصة لمنفعة مضرب الأرز المؤمم وتعتبر
من أجزائه أم أنها تخرج عن نطاقه ولها نشاط مستقل , وفى هذه الحالة يستلزم تحديد مقدار
الريع الذى كانت تدره شهرياً لملاكها كناتج عن نشاطها وقت التأميم وتحديد أسماء ملاكها
.
3- تحقيق عناصر التعويض المطالب به ومقداره (80000 جنيه ثمانون ألف جنيه ) عن الأضرار
التى أصابت الطاعنين فى الطعن رقم 1498 لسنة 41 القضائية عليا من جراء عدم استغلالهم
للأعيان التى شملها قرار لجنة التقويم المطعون فيه وثبت أنها منقطعة الصلة بالمضرب
المؤمم وملحقاته وتحديد حجم هذه الأضرار وأسـس تقديرها وتحديد قيمة التعويض المستحق
لهم .
4- الرد على ما أثارته الشركة الطاعنة فى تقرير طعنها رقم 1413 لسنة 41 القضائية عليا
ومذكرات دفاعها من أن المنزلين المشار إليهما يدخلان ضمن عناصر ومكونات مضرب الأرز
المؤمم وأنهما مخصصان لمنفعته ومجاوران لـه وأن المطحن لا وجود لـه فى الواقع والحقيقة
وإنما الأرض كلها مخصصة لمضرب الأرز .
ومن حيث إن الخبراء قاموا بأداء المأمورية الموكولة إليهم من هذه المحكمة وانتهوا إلى
النتائج الآتية :-
عين التداعى تقع بشارع الكتيبة الخامسة مشاة بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ وهى عبارة
عن قطعة أرض فضاء مقام على جزء منها مبانى قديمة لمضرب أرز وماكينة طحين وعدد فراكة
أرز وحجرة شحن بطاريات سائلة وهذه المنشآت محاطة بسور واحد بالإضافة إلى منزلين متهدمين
خارج السور بفاصل شارع وقرر وكيل الطاعنين أن جميع المبانى سالفة الذكر تم إزالتها
والعين حالياً أرض فضاء موضحة الموقع تفصيلاً بتقرير الخبراء السابقين .
2- لم يقدم سند ملكية مسجل لمضرب الأرز وماكينة الطحين وغرفة شحن البطاريات محل التداعى
إلا أن الثابت بالمستندات أن هذه العين واردة بتكليف الحاج على سالم وورثة الصاوى عجاج
وأن الكيان القانونى لها هو شركة تضامن بموجب عقد مؤرخ 1/1/1951 بين ورثة المرحوم على
سالم بحق النصف وورثة المرحوم على الصاوى عجاج بحق السدس وعبد الحميد الصاوى عجاج بحق
السدس وعبد الحميد محمد الصيرفى بحق السدس على المشاع بينهم . أما بخصوص المنزلين فهما
ملك محمد على سالم بموجب عقود مشهـرة بالنسبة للمنزل الأول مـن الكتيبة الخـامسة مشـاة
بموجـب المشهر رقم 2239 فى 1/12/1960 شهر عقارى كفـــر الشيخ والمنزل الثانى ش الأهـــرام
بموجب المشهــــر رقم 2017 فى 26/10/1960 شهر عقارى كفر الشيخ وقد قام مالك المنزلين
بالتنازل عنهما بعد التأميم بموجب تنازل مؤرخ 5/11/1975 للمطعون ضده الأخير على جلال
الدين محمد على سالم وهو تصرف عرفى وقد سبق للمدير المسئول عن المضرب أن قرر وقت التقييم
أن المنزلين تم شرائهما لحساب جميع الشركاء واكتفى الشركاء بأخذ إقرارين على محمد على
سالم بأن الشراء لحساب جميع الشركاء وعليه نرى أن المنزلين يخرجان لأنهما لا يتبعان
المضرب وإن كان الشراء لحساب الشركاء فى المؤسسة حيث أنها مؤسسة لضرب الأرز وطحن الغلال
.
3- وفقاً لما قرره وكيل الطاعنين فى الطعن رقم 1498 لسنة 41 القضائية عليا فإن جميع
عقارات التداعى تمت إزالتها الآن وأصبحت أرض فضاء ويتعذر حالياً تحديد المسطح الفعلى
لكل وحدة من أعيان التداعى على حدة وإن رأت عدالة المحكمة الأخذ بتقريرى الخبرة المرفقين
فقد قمنا بحساب المسطحات لكل وحدة على حدة على الوجه التالى :-
مسطح مضرب الأرز وما يخصه من منافع 2586.65 م2.
مساحة مطحن الغلال وما يخصه من منافع وكذا حجرة شحن البطاريات 894.14 م2 مساحة
المنزل الأول الكائن بشارع الكتيبة الخامسة مشاة 74.32 م2 مساحة المنزل الثانى
الكائن بشارع الأهرام بمسطح 73.38 م2 وبالنسبة لحدود المنزلين فهى موضحة بمعاينة لجنة
الخبراء السابقة حيث أن المنزلين منفصلين عن باقى المنشآة أما حدود باقى الوحدات فجميعها
مؤسسة واحدة كانت محاطة بســـــور واحد ولا توجـــد حدود فاصلة لكل منها عن الأخرى
.
4- العين الصادر بشأنها قرار التأميم هى مضرب أرز حسن على سالم ببيلا إلا أن تلك العين
على الطبيعة كانت مكونة من مضرب أرز وماكينة طحن غلال وعدد 2 فراكة بياض أرز أهالى
وحجرة شحن بطاريات سائلة وجميعها تقع داخل سور واحد وتكون منشأة واحدة وسبق تحديد مسطح
كل نشاط على حدة وكذا تحديد اسماء الشركاء وحصصهم. أما بالنسبة للمنزلين فهما يقعان
خارج حدود سور المضرب بفاصل شارع والمالك لهما وقت نفاذ القانون رقم 42 لسنة 1962 هو
محمد على سالم بموجب عقود مشهرة وقد تنازل عنهما عرفياً إلى على جلال الدين محمد على
سالم بتاريخ 5/11/1975. ومما سبق نرى أن المنزلين سالفى الذكر من المنشآت المستقلة
عن مضرب الأرز المؤمم وكذا ماكينة الطحين وحجرة شحن البطاريات كل منهما نشاط مستقل
عن مضرب الأرز موضوع قرار التأميم .
5- حجرة شحن البطاريات السائلة ومسطحها 24م2 تعد نشاط مستقل وليست مخصصة لمنفعة مضرب
الأرز المؤمم ويقدر الريع الشهرى لها وقت التأميم بمبلغ أربعة عشر جنيهاً شهرياً .
6- ماأثارته الشركة الطاعنة من أن المطحن لا وجود لـه فى الواقع وأن الأرض جميعها مخصصة
لمضرب الأرز فإن ذلك يخالف المستندات المرفقة بالدعوى .
7- إن رأت المحكمة استبعاد كل من المطحن وحجرة شحن البطاريات والمنزلين عن المضرب الذى
تم تأميمه فإن الطاعنين فى الطعن رقم 1498 لسنة 41 القضائية عليا يستحقون تعويضاً مادياً
عن تلك الوحدات خلال الفترة من سنة 1962 حتى سنة 2005 بمبلغ وقدره 23200 جنيه ثلاثة
وعشرون الفاً ومائتا جنيه وذلك بخلاف التعويض الأدبى والمعنوى .
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما ورد فى تقرير الخبراء محمولاً على أسبابه , وأن هذا
التقرير تضمن الرد على مزاعم الخصوم وبين وجه الحق فيها ومن ثم فإن المحكمة تأخذ فى
قضائها فى الطعنين الماثلين بهذا التقرير لسلامة الأسس التى قام عليها والنتائج التى
انتهى إليها .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بقبول الطعن 1413 لسنة 41 القضائية عليا شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الشركة
الطاعنة المصروفات .
ثانيا : بقبول الطعن 1498 لسنة 41 القضائية عليا شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون
فيه ليكون بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقويم المطحن وحجرة شحن البطاريات
والمنزلين الموضح بيانها ومسطحها بتقرير الخبراء الوارد وبأسباب هذا الحكم ضمن عناصر
تقويم مضرب الأرز حسن على سالم وشركاه ( الحارس محمد على سالم ) ببيلا محافظة كفر الشيخ
وما يترتب على ذلك من آثار وتعويض الطاعنين بمبلغ قدره ثلاثة وعشرون الفاً ومائتا جنيه
وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
