الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11508 لسنة 49 ق عليا – جلسة 10/ 3/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 10/ 3/ 2007.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد جمال عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11508 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

شركة شنيدر الكتريك مصر ويمثلها رئيس مجلس الإدارة

ضد

1- شركة فيدرال الكتريك باتريم فى تيكاريت أيه أس
2- مكتب طلال أبو غزالة وتمثله الأستاذة/ سمر اللبان
3- وزير التجارة والصناعة بصفته
4- رئيس مصلحة التسجيل التجارى بصفته
5- مدير إدارة شئون الملكية الصناعية والرسوم والنماذج الصناعية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 23381 لسنة 56 القضائية بجلسة 17/ 5/ 2003


" إجراءات الطعن "

فى يوم السبت الموافق 5/ 7/ 2003 أودع الأستاذ/ ممدوح حسن رياض المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة، قلم كتاب هذه المحكمة، تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم11508 لسنة 49 القضائية عليا وذلك طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 23381 لسنة 56 القضائية بجلسة 17/ 5/ 2003 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع كافة ما يترتب عليه من آثار والقضاء مجددًا بشطب ومحو التسجيلات للنموذجين المقدمين من الشركة المطعون ضدها فى أولاً المسجل برقم 27224 بتاريخ 16/ 4/ 2002 والتسجيل الثانى رقم 27227 لسنة 2002 ومحو وشطب هذين التسجيلين من سجلات إدارة الرسوم والنماذج الصناعية والتأشير بهذا الشطب فى السجلات واعتبار التسجيلات كأن لم تكن مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل لمطابقة النماذج للقول بتقليدها وبيان ما إذا كانت هى بعينها المقدم بشأنها طلبات تسجيل لمصلحة التسجيل التجارى من عدمه.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 6/ 2006 حيث نظرت بهذه الجلسة والجلسات التالية حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 23381 لسنة 56 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبة وقف تنفيذ قرار تسجيل النموذج رقم 27224، 27227 لسنة 2002 بتاريخ 16/ 4/ 2002 بإدارة الملكية الصناعية وفى الموضوع محو وشطب تسجيل النموذج بسجلات إدارة الرسوم والنماذج الصناعية واعتباره كأن لم يكن. وقالت الشركة بيانًا لدعواها أنها من الشركات العالمية العاملة فى مجال الكهرباء وقد فوجئت بقيام الشركة المطعون ضدها (المدعى عليها) بتقليد النماذج الصناعية لمفتاح التلامس الكهربائى (الكونتا كتور) الخاص بالشركة الطاعنة والمحمية برقم 22026 و22027 لسنة 2000 وباللجوء إلى إدارة الملكية الصناعية لوقف تسجيل النموذج المقدم من الشركة المطعون ضدها والمقبول تسجيله بتاريخ 17/ 1/ 2000 أفادت أنها لا تملك رفض تسجيل النموذج وأنها تقوم بتسجيله دون فحص وعلى مسئولية طالب التسجيل، ومن ثم تم تسجيل النموذج بأرقام 27224 و27227 ونعت الشركة الطاعنة على هذا التسجيل مخالفته للقانون لتقليد النموذج المملوك لها والذى يتمتع بالحماية.
وبعد إيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات. وقد شيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه بمقارنة مفتاح شركة شنيدر وهو مفتاح تلامس كهربى كونتاكتور المسجل برقم 22026 بتاريخ 17/ 1/ 2000 بإدارة الملكية الصناعية، ومنتج شركة فيدرال اليكتريك المسجل بتلك الإدارة تحت رقم 27224 بتاريخ 16/ 4/ 2002 يبين أنه يوجد اختلاف بينهما من حيث التكوين أو الغرض التشغيلى، حيث يعمل منتج شركة شنيدر لمفتاح تلامس إضافية للكونتاكتور، بينما يعمل المنتج الخاص بشركة فيدرال اليكتريك كنقطة تلامس إضافية للكونتاكتور وبالنسبة للمنتج المقيد باسم شركة شنيدر والمسجل بإدارة الملكية الصناعية برقم 22027 بتاريخ 17/ 1/ 2000 وهو عبارة عن مفتاح تلامس كهربائى ثلاثى (كونتاكتور) إنتاج فرنسى، وبين منتج شركة فيدرال الكتريك وهو عبارة عن مفتاح تلامس كهربائى إنتاج تركى والمسجل بإدارة الملكية الصناعية برقم 27227 بتاريخ 16/ 4/ 2002 فإنه بمقارنة المنتجين يبين أنه لا توجد بينهما درجة تشابه، فالإنتاج الفرنسى استخدم فى شكل الغطاء اللون السكرى من قطعتين والجزء الأوسط المتحرك بلون أزرق أما الإنتاج التركى فقد استخدم اللون الأصفر من قطعة واحدة والجزء الأوسط المتحرك باللون البنى الغامق وهناك اختلاف واضح بين المنتجين فى شكل وتكوين الغطاء العلوى ومستوياته، كما أنه يوجد اختلاف بين النموذجين فى العلامة التجارية لكل منهما وفى البيانات الملصقة على جانب كل من المنتجين كما أنه يوجد اختلاف واضح فى العلب المغلفة لكل من المنتجين.
ومن حيث إن شركة شنيدر طعنت فى حكم محكمة القضاء الإدارى ونعت على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع حيث طلبت الشركة الطاعنة ندب خبير لبيان أوجه التشابه بين النموذجين المطلوب شطبهما وبين النموذجين المسجلين من قبل باسم الشركة ولكن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع رغم أن المسألة التى كان مطلوبًا ندب خبير لفحصها مسألة فنية يتعذر على المحكمة أن تفصل فيها بنفسها.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى هذا الطعن هو مدى تشابه النموذجين المطلوب شطبهما والمسجلين برقم 27224 و27227 لسنة 2002 بتاريخ 16/ 4/ 2002 باسم شركة فيدرال الكتريك مع النموذجين المسجلين من قبل باسم شركة شنيدر الكتريك مصر برقمى 22026 و22027 لسنة 2000 بتاريخ 17/ 1/ 2000 ولما كانت هذه المسألة المطلوب حسمها من المسائل الفنية البحتة التى تعجز المحكمة عن إدراك كنهها بنفسها لأنها تستلزم علمًا وفنًا خاصًا ومن ثم فإنها تندب خبيرًا لفحصها وبيان وجه الحق فيها.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على ملف الطعن ومستنداته وما عسى أن يقدمه له الخصوم منها لمقارنة النموذجين المسجلين بإدارة الملكية الصناعية بتاريخ 16/ 4/ 2002 تحت رقمى 27224 و27227 باسم شركة فيدرال الكتريك بالنموذجين المسجلين باسم شركة شنيدر الكتريك مصر بتاريخ 17/ 1/ 2000 تحت رقمى 22026 و22027 وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما وللخبير فى سبيل أداء هذه المأمورية الانتقال إلى الإدارات والمصالح الحكومية للاطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات تتعلق بالمهمة المسندة إليه وله سماع أقوال من يرى لزومًا لسماعه دون حلف يمين وعلى الشركة الطاعنة إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على ذمة أتعاب الخبراء. وحددت المحكمة جلسة 26/ 5/ 2007 لنظر الطعن فى حالة إيداع الأمانة وجلسة 14/ 4/ 2007 فى حالة عدم أدائها وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات