المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2365 لسنة 50 ق عليا – جلسة 26/ 5/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 26/ 5/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2365 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
سعيد غريب عبد الرحيم عطية
ضد
1- محافظ الجيزة " بصفته"
2- رئيس حى الدقى " بصفته "
3- سكرتير عام محافظ الجيزة " بصفته "
4- مدير إدارة التنظيم بحى الجيزة " بصفته"
5- مدير شرطة المرافق بحى الجيزة " بصفته"
6- رئيس شرطة المرافق بحى الجيزة " بصقته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 23499 لسنة 56 ق بجلسة
19/ 10/ 2003
" الإجراءات "
فى يوم الخميس الموافق 18/ 12/ 2003 أودع الأستاذ الدكتور/ إبراهيم
على حسن المحامى بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
فى الشق العاجل من الدعوى رقم 23499 لسنة 56 ق بجلسة 19/ 10/ 2003 والقاضى فى منطوقه
" حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت
المدعى مصروفاته ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير طعنه – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون للحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار سكرتير
عام محافظ الجيزة رقم 886 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون
ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وعينت جلسة 27/ 6/ 2005 لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص، وبجلسة 27/ 3/ 2003 أحالته
إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) لنظره بجلسة 13/ 5/ 2006، وبجلسة
28/ 10/ 2006 أحالته الأخيرة إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرته هذه الدائرة بجلسة
10/ 3/ 2007 حيث نظرته على النحو الوارد بمحاضر جلسات إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة
اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 23499 لسنة
56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 22/ 9/ 2002
بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 886 لسنة 2002 بإزالة الأعمال المخالفة
بالعقار رقم 29 شارع المساحة بالدقى ونعى على هذا القرار أنه جاء مفتقدًا ركن السبب،
ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة على سند من القول أن هدمه لم يكن من الصالح العام،
فضلا عن صدوره ممن لا يملك إصداره، إذ يتعين أن يصدر من المحافظ المختص، كما أن هذا
القرار يتعارض مع قرار محافظ الجيزة رقم 587 لسنة 1992 بالتجاوز عن الأعمال المخالفة.
وبجلسة 19/ 10/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن " البادى من ظاهر
الأوراق أن المدعى قام باستعمال الدور الأول فوق البدروم والأرضى بعقار التداعى دون
ترخيص، ومن ثم، فإن القرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر من الأوراق متفقا وحكم القانون،
وينتفى بذلك ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الطلب دونما
حاجة لبحث ركن الاستعمال لعدم جدواه ".
واستطردت المحكمة مقررة أنه " لا ينال من ذلك ما ذكره المدعى من صدور قرار محافظ الجيزة
بالتجاوز عن الأعمال المخالفة بعقار التداعى، لأن هذا القرار صدر برقم 587 لسنة 1992
عن الأعمال موضوع محضر المخالفة رقم 2 لسنة 1992، وهو لا يتعلق بالقرار المطعون فيه
المتعلق بالمخالفة رقم 32 لسنة 2003.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون فى استخلاص الوقائع
وأخطأ فى تطبيقه وأهدر قرار إدارى سابق من محافظ الجيزة بالتجاوز عن إزالة الأعمال
المخالفة، كما أخطأ فى تطبيق القانون بعدم بحث مشروعية القرار الطعين من زاوية اختصاص
مصدره، كما أخل بحق الدفاع وذلك على التفصيل الوارد بتقرير طعنه ومذكرة دفاعه التى
تحيل إليهما تفاديا للتكرار.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار
الإدارى المطعون فيه توافر ركنين أولهما: ركن الجدية وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائما
– بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار، والثانى: وهو ركن
الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الجنائى يحوز الحجية
فى مجال المنازعات الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة متى كانت هناك وحدة
بين الواقعة فى المنازعة الإدارية والجنحة التى سبق الفصل فيها فى المنازعات الجنائية
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وكان البادى من ظاهر الأوراق أن الطاعن كان قد أحيل إلى
المحاكم الجنائية أمام محكمة الدقى لما نسب إليه فى قضية النيابة العامة رقم 426 لسنة
2002 جنح الدقى طوارئ، من أنه استكمل بناء الدور الأول فوق البدروم والأرضى بدون ترخيص
من الجهة الإدارية بمسطح 65 متر وفقا لما ورد بالمحضر رقم 32 لسنة 2002 حى الدقى المحرر
فى 17/ 2/ 2002، وكان قد أثبت الخبير المنتدب فى الدعوى عدم تمكنه من التوصل من واقع
المعاينة إلى موقع وحدود المساحة المستكملة للمبانى موضوع المخالفة، كما يتعذر تحديد
وقت حدوثها إزاء ما قرره الشهود فى محاضر أعماله من أنه لم يتم إقامة مبان منذ حدوث
حريق بالمبنى وعمل ترميمات له سنة 1991 حتى الآن وانتهى الخبير إلى أن الأعمال المخالفة
ترجع إلى عام 1992 وأن الواقعة حرر عنها المحضر فى 17/ 2/ 2002 أى منذ أكثر من مدة
الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذى
قضت معه المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية
لا يعنى انتفاء المخالفة المنسوبة إلى الطاعن، كما أنه ليس من شأنه أن يحول دون مواجهة
الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى.
ولما كان ما أورده الخبير من أنه تعذر عليه من واقع المعاينة التوصل إلى موقع وحدود
المساحة المستكملة أو وقت حدوثها لا ينفى واقعة ارتكاب المطعون ضده المخالفة موضوع
المحضر رقم 32 لسنة 2003، وهو ما يلقى ظلالا كثيفة من الشك على مصداقية ما قرره الشهود
للخبير من أن المطعون ضده لم يقم أية مبان سنة 1991 الأمر الذى لا تطمئن معه إلى النتيجة
التى انتهى إليها، ويغدو من ثم القرار المطعون فيه، بحسب الظاهر من الأوراق، قائما
على صحيح سببه مرجح الإلغاء دونما حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الاستعجال لعدم جداوه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر متفقا
وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه مفتقدًا سببه خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
