المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7289 لسنة 48 ق عليا – جلسة 10/ 11/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 10/ 11/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو
الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7289 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
1- وزير المالية
2- محافظ القاهرة
3- مدير عام الضرائب العقارية لمأمورية عابدين
ضد
1- سعد محمد درويش
2- إلهام سعد محمد
3- عصام سعد محمد
4- خالد سعد محمد
5- عادل سعد محمد
6- محمد سعد محمد
7- بثينة قاسم محمد
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 26/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 1246
لسنة 51 ق
" الإجراءات"
فى يوم الثلاثاء الموافق 23/ 4/ 2002 أقامت هيئة قضايا الدولة الطعن
الماثل نيابة عن الطاعنين بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا فى
حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الرابعة – الصادر بجلسة 26/ 2/ 2002 فى
الدعوى رقم 1246 لسنة 51 ق القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات وبجلسة 5/ 2/ 2007 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 12/ 5/ 2007 حيث
تدوول أمامها وبجلسة 2/ 9/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدهم أقاموا بتاريخ 12/ 12/ 1992 أمام
محكمة عابدين الجزئية الدعوى رقم 1293 لسنة 1992 بطلب الحكم بإلغاء تقرير مجلس المراجعة
الصادر بتاريخ 14/ 9/ 1992 والمعلن إليهم بتاريخ 15/ 11/ 1992 فيما تضمنه من زيادة
ربط الضريبة العقارية من مائة وأربعة وسبعين جنيها إلى ثلاثمائة وخمسة جنيهات عن العقار
المملوك لهم رقم 17 شارع حوش الحين بالموسكى شياخة الكوم البحرى لعدم قيام هذا التقرير
على أسس وإذ لم يحدث تغيير جوهرى فى معالم العقار أو جزء منه أو كيفية استعماله وطلب
المدعون (المطعون ضدهم) احتياطيا ندب خبير فى الدعوى.
وبجلسة 26/ 2/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مشيدة
قضاءها على أن قرار مجلس المراجعة جاء خلوا من بيان تقدير القيمة الإيجارية التى يتعين
أن يصدر بها بناء على التظلم من لجنة تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها بالقانون
رقم 56 لسنة 1954.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن المشرع فى القانون رقم
56 لسنة 1954 قضى بإعادة تقدير ربط الضريبة كل عشر سنوات بحيث يتم تقديره وفقا لأسس
موضوعية تبرره إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة التقدير ولما كان تم عمل استكشاف
للعقار عام 1989 والعقار مكون من ثلاثة أدوار وكانت القيمة الإيجارية 182 جنيها فكان
الربط السنوى قدره 174.72 جنيها ثم حدث تغيير بالعقار طبقا لما جاء بالكشف المستخرج
من دفتر الجرد عام 1991 عبارة عن مشتملات الدور الثانى من العقار بإضافة صالة مقسمة
وعنبرين فتم زيادة الأجرة الشهرية إلى 318.50 جنيها بدلاً من 182 جنيها وبالتالى تم
ربط الضريبة السنوية إلى 305.76 بدلا من 174.72 جنيها.
من حيث إن القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية ينص فى المادة
على أن " تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية…….".
وتنص المادة 3 من القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 549 لسنة 1955 على أن " تحصر العقارات
المنصوص عليها فى المادة الأولى حصرًا عامًا كل عشر سنوات ومع ذلك يحصر فى كل سنة ما
يأتى:
( أ ) العقارات المستجدة.
(ب) الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
(ج) العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية
استعمالها بحيث تؤثر فى قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا.
(د) العقارات والأراضى الفضاء المستعلم عنها التى زال عنها سبب الإعفاء المنصوص عليه
فى المادة 21…. ".
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن " تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية
للعقارات التى تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13 ويراعى فى تقدير القيمة
الإيجارية للعقار جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق
عليها إذا كان العقد خاليًا من شبهة الصورية أو المجاملة ".
من حيث إن المشرع حدد عدة مبادئ حاكمة لفرض وتقدير الضريبة على العقارات المبنية منها
أن هذه الضريبة ترتبط بالقيمة الإيجارية السنوية للعقار والذى يتم تقديره بمعرفة لجان
مختصة بذلك وأن حصر العقارات يتم كل عشر سنوات إلا فى حالات أربعة حددها القانون على
سبيل الحصر منها إحداث تعديلات فى العقار تغير من معالمه أو كيفية استخدامه بصورة تؤثر
تأثيرًا واضحًا فى القيمة الإيجارية ففى هذه الحالات يتم الحصر سنويًا.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على المنازعة الماثلة ولما كان قد تم عمل استكشاف للعقار
محل المنازعة عام 1989 وجاء وصف العقار على النحو الوارد تفصيلا بهذا الاستكشاف والمودع
بالأوراق وجاء به وصف الدور الثانى – والذى تقول جهة الإدارة إنه حدث فيه تعديل – أنه
(صالة كبيرة بها خمسة مخازن وعنبران لتشغيل الماكينات) وتم عمل استكشاف لذات العقار
عام 1991 وجاء به وصف الدور الثانى (صالة متسعة وعنبران وخمسة مخازن) ويلاحظ أنه لم
يحدث فى هذا الدور تغيير يستوجب تعديلاً فى القيمة الإيجارية أو الربط السنوى للضريبة
على العقار مما يكون معه القرار الصادر بزيادة الربط غير قائم على أساس من الواقع ومن
ثم جاء مخالفًا للقانون مما يتعين إلغاؤه وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه وإن كان
لأسباب آخرى – فإنه يتعين القضاء برفض الطعن وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملا بحكم
المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
