المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4426 لسنة 51 ق عليا – جلسة 3/ 11/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 11/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4426 لسنة 51 القضائية عليا
المقام من
محمد جمعة عمار على
ضد
وزير المالية الممثل القانوني لمصلحة الجمارك والرئيس الأعلى لها
بصفته رئيس قطاع جمارك الإسكندرية والمنطقة الغربية بصفته
فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى (موضوع) فى فى الطعن رقم
6886 لسنة 45 القضائية عليا بجلسة 1/ 1/ 2005.
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 17/ 1/ 2005 أودع الأستاذ/ محمد حامد قمحاوى
المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن محمد جمعة
عمار على تقريرًا بدعوى البطلان الأصلية قيد بجدول هذه المحكمة برقم 4426 لسنة 51 القضائية
عليا فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6886 لسنة 45 القضائية
عليا بجلسة 1/ 1/ 2005 والقاضى فى منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسة عشر ألف
جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به على النحو المبين بالأسباب
، وألزمت الجهة الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير دعوى البطلان الأصلية – بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه رقم 6886 لسنة 45 القضائية عليا وببطلان هذا الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار
وفى جميع الأحوال إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأعلن تقرير دعوى البطلان الأصلية على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه رفض الطعن ببطلان الحكم
الصادر فى الطعن رقم 6886 لسنة 45 القضائية عليا وغلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 5/ 5/ 2007 حيث نظر بالجلسة المحددة أمام هذه الدائرة وبالجلسات
التالية على النحو المبين بمحضر حتى تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 27/ 10/ 2007
ثم أرجئ النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
من حيث إن الطاعن يطلب بطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 1/ 1/ 2005
فى الطعن رقم 6886 لسنة 45 القضائية عليا ، وقد خلا القانون من تحديد ميعاد معين لإقامة
دعوى البطلان الأصلية ، ومن ثم يكون الطعن مقبولاً ، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 2/ 11/ 1996 أقام الطاعن دعواه
ابتداء أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبًا إلزام مصلحة الجمارك بأن تؤدى له تعويضًا
عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء قيامها بالتحفظ على الصندل البحرى
المملوك له دون مسوغ وتركته فى نهر ترعة النوبارية لمدة أكثر من خمس سنوات دون صيانة
مما أصابه بتلفيات جسيمة وقدر المدعى مبلغ التعويض ب 306850 جنيهًا. وبجلسة 30/ 3/
1997 قضت محكمة الإسكندرية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغًا مقداره مائة
وستة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون جنيهًا تعويضًا عن الضرر المادى ومبلغ خمسة الآف
جنيه تعويضًا عن الضرر الأولى وألزمت المصلحة المصروفات. وطعن على حكم محكمة الإسكندرية
الابتدائية كل من المدعى والمصلحة المدعى عليها وقضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء
الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء
الإدارى. ونفاذًا للحكم وردت الدعوى إلى المحكمة وقيدت برقم 2258 لسنة 52 القضائية
وجرى تداولها بالجلسات حتى صدر فيها بجلسة 24/ 5/ 1999 حكم قضى فى منطوقه بإلزام المدعى
عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ ستة وأربعين ألف وثمانمائة وخمسين جنيهًا تعويضًا عن الأضرار
المادية والأدبية التى لحقت به على النحو المبين بالأسباب. وطعن على حكم محكمة القضاء
الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6886 لسنة 45 القضائية عليا وقضت
فيه بجلسة 1/ 1/ 2005 بتعديل الحكم المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمطعون
ضده مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به على
النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة وشيدت
المحكمة قضاءها على أساس ان الخبير المنتدب فى الدعوى ومحكمة القضاء الإداري أفرطا
فى تقدير التعويض المستحق للمدعى بدرجة لا تتناسب مع الأضرار التى لحقت بالصندل فى
خلال المدة التالية لتاريخ التحفظ عليه؛ ذلك لأن الحالة المتردية للصندل موضوع الدعوى
لم تكن وليدة التحفظ بصورة كاملة ، إذ كانت به عيوب كثيرة مما حدا باللجنة إلى وصفه
بأنه خردة ، كما أنه لم يكن صالحًا للاستخدام بدليل أن المدعى كان قد تركه بالشركة
لعمل عمة له بالإضافة إلى أن قيمة الصندل وقت معاينة اللجنة فى شهر يوليو 1991 لم تكن
تتعدى خمسة الآف جنيه ، وأن تكاليف تشييده عام 1984 لم تزد على ثلاثة الآف جنيه بخلاف
الحديد والخامات.
ومن عن مبنى الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية الماثلة
، يقوم على الأسباب الآتية: أولاً: صدور الحكم فى خصومة باطلة بطلانًا مطلقًا لإقامتها
من غير ذى صفة ، حيث أن الطعن رقم 6886 لسنة 45 القضائية عليا أقامه الممثل القانوني
لمصلحة الجمارك بالإسكندرية بصفته ، وجمارك الإسكندرية مجرد قطاع تابع لمصلحة الجمارك
التى يمثلها قانونًا وزير المالية الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه باطلاً بطلانًا
مطلقًا لإقامته من غير ذى صفة. ثانيًا: مخالفة الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية
للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ومخالفته للثابت من المستندات مما أهدر العدالة والحق
بالطاعن أضرارًا جسيمة.
ومن حيث إنه من المسلم به أن الحكم القضائي متى صدر صحيحًا يظل منتجًا لآثاره ، فيمتنع
بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن التى حددها القانون
على سبيل الحصر ، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق ، فلا سبيل لإهداره بدعوى
بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيته ، وأنه وإن كان قد أجيز استثناء من هذا الأصل – الطعن
بدعوى بطلان أصلية فى الأحكام الصادرة بصفة النهائية ، إلا أن هذا الاستثناء – فى غير
الحالات التى نص عليها المشرع ، كما فعل فى المادة 147 مرافعات – يقف عند الحالات التى
تنطوي على عيب جوهرى جسيم ، يصيب كيانه ، ويفقده صفته كحكم ، وذلك بفقدان أحد أركانه
الأساسية والتى حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية ، وأن يصدر بما لها من سلطة
قضائية فى خصومة وأن يكون مكتوبًا.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا – بما وسد لها من اختصاص فى
الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقًا للشرعية وسيادة القانون ، وبما تحمله من أمانة
القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائي
لمجلس الدولة ، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضًا بدعوى البطلان
الأصلية ، وهى دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائيه ، وطريق
طعن استثنائي ، وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدارًا للعدالة على
نحو يفقد معها الحكم وظيفته ، وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه. أما إذا قام الطعن
على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله
، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارًا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته ، وبالتالى لا تصمه
بأى عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهى مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية قد صدر
صحيحًا ومطابقًا للأوضاع والإجراءات الشكلية والجوهرية والموضوعية المنصوص عليها قانونًا
، ولم يعتوره أي سبب يفقده صفته كحكم أو يفقده أحد أركانه الأساسية ، ومن ثم يكون ذلك
الحكم صحيحًا ، ومطابقًا للقانون ولا محل للطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم أن الطاعن أثار فى طعنه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون
والخطا فى تطبيقه وتأويله ذلك أن هذه الأسباب – على فرض صحتها – لا تمثل إهدارًا للعدالة
يفقد معها الحكم وظيفته ، كما لا يغير من هذا النظر كذلك قول الطاعن فى طعنه أن الحكم
صدر فى خصومة باطلة بطلانًا مطلقًا لإقامتها من الممثل القانوني لمصلحة الجمارك بالإسكندرية
باعتبار أن جمارك الإسكندرية ليست مصلحة قائمة بذاتها وإنما مجرد قطاع تابع لمصلحة
الجمارك التى يمثلها وزير ، ذلك أن هيئة قضايا الدولة طبقًا للمادة 6 من القانون رقم
75 لسنة 1963 فى شأن هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنوب عن
الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم
على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ومن ثم فإن إقامة الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الهيئة ومن ثم فإن الخصومة تكون قد انعقدت
صحيحة وقد مثلت الهيئة صاحب الصفة تمثيلاً صحيحًا عند نظر الطعن وقدمت المستندات الصادرة
من وزير المالية بما لا مطعن عليه فى هذا الخصوص.
ومن حيث إنه بناء بناء على ما تقدم ، يكون النعى على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
العليا فى الطعن رقم 6886 لسنة 45 القضائية عليا بالبطلان ، غير مستند إلى أساس سليم
من الواقع أو القانون ، وتكون الأسباب التى أبداها الطاعن مما لا تستقيم أساسًا صحيحًا
وسندًا قانونيًا لقيام دعوى البطلان الأصلية ، ويتعين من ثم القضاء برفضها.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر فى الطعن 6886 لسنة 45 القضائية عليا وألزمت الطاعن
المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
