الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1307 لسنة 35 ق عليا – جلسة 26/ 5/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 26/ 5/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1307 لسنة 35 القضائية عليا

المقام من

أحمد عبد الفتاح المسري

ضد

وزير المالية
محافظ القاهرة
مدير الإدارة العامة للإيرادات بمحافظة القاهرة
فى حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 14/ 2/ 1989 فى الدعوى رقم 5882 لسنة 39ق


" الإجراءات "

فى يوم الخميس الموافق 23/ 3/ 1989 أقيم الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية طعنًا فى حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 14/ 2/ 1989 فى الدعوى رقم 5882 لسنة 39ق القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا .
ونظرت دائرة فحص الطعون وهذه الدائرة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 2/ 2004 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتمهيديًا بندب مكتب خبراء شمال القاهرة لبيان ما إذا كانت الشقة المملوكة للطاعن من مستوى الإسكان المتوسط فيسري عليها الإعفاء من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية طبقًا لحكم المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أم إنها من الإسكان الفاخر كما ذهبت الجهة الإدارية فلا تعفى من تلك الضرائب.
وقد أودع الخبير تقريره وتم اطلاع الخصوم عليه وبجلسة 21/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولةً قانونًا.
ومن حيث إن الحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 7/ 2/ 2004 بإحالة النزاع إلى مكتب خبراء شمال القاهرة قد أحاط بوقائعه والتي تخلص فى حدود حمل الحكم على أسبابه فى أن الطاعن أقام بتاريخ 5/ 8/ 1985 الدعوى رقم 5882 لسنة 39ق بصفته ممثلاً لشركة مصر السعودية العقارية وطلب الحكم بوقف تنفيذ
وإلغاء قرار مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة الصادر بتاريخ 23/ 5/ 1985 وذلك فيما تضمنه من رفض تظلم الشركة المدعية من قرار لجنة الحصر والتقدير للضريبة العقارية الأصلية والإضافية على الأدوار الثلاثة الأولى بالعقار رقم 56 شارع نزية خليفة – شياخة المنتزة – قسم مصر الجديدة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتحيل المحكمة إلى هذا الحكم – فى الوقائع – منعًا للتكرار.
ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 136لسنة 1981 المشار إليه ينص على أن " فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يعفى اعتبارًا من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت أو تنشأ اعتبارًا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد " فمفاد هذا النص أن المشرع أعفى مالكي وشاغلى المباني المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التي تنشأ اعتبارًا من 9/ 9/ 1977 وذلك فيما عدا المباني من المستوى الفاخر.
ومن حيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى تحديد مستوى الإسكان الفاخر ليس بما ورد فى ترخيص البناء وإنما العبرة بحالة المباني على الطبيعة بحيث يجب أن يستكمل المبنى مواصفات ومشملات ومتطلبات الإسكان الفاخر المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 766 لسنة 1981 سواء بالنسبة للموقع بأن يكون المبنى مقامًا ناحية الأماكن المتميزة التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص وبالنسبة للوحدة السكنية يجب أن يشتمل المبنى على جراج تكفى مساحته لإيواء السيارة على الأقل لكل وحدة سكنية مع تزويد هذه الجراجات بدورات المياه اللازمة كما يجب إقامة المصاعد اللازمة إذا كان ارتفاع المبنى يزيد على ثلاثة أدوار بما فيها الدور الأرضى.
ولما كان الخبير انتهى فى تقريره إنه سبق معاينة وحدات العقار بمعرفة خبراء منتدبين فى دعاوى أخرى صدر فى شأنها أحكام قضائية نهائية قضت بأن وحدات العقار – محل المنازعة – ليست من الإسكان الفاخر لعدم توافر كافة اشتراطات الإسكان الفاخر المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 766 لسنة 1981وعليه فلا يكفى ما تقوله به جهة الإدارة من أن الشقة محل المنازعة تعتبر من الإسكان الفاخر إذ لا دليل على ما تقول به جهة الإدارة فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه تفريعًا على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب المشار إليه فإنه يكون أهلاً للإلغاء لذلك تقضى المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات