المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12216 لسنة 49 ق عليا – جلسة 3/ 3/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم ابو
الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس
مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12216 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
1 – وزير العدل
2 – أمين عام الشهر العقاري بالفيوم
ضد
أولاً: ورثة المرحومة سكينة عبد الجواد حسن الدش وهم
1- محمود عبد الحميد الدش
2- محمد محمود عبد الحميد الدش
3- أحمد محمود عبد الحميد الدش
4- سمية محمود عبد الحميد الدش
5- مكارم محمود عبد الحميد الدش
6- نادية محمود عبد الحميد الدش
7- فاطمة محمود عبد الحميد الدش
ثانيًا: حنا ملاكة حنا بصفته الممثل القانوني والوكيل الرسمى والمفوض عن طائفة الأقباط
الأدفنتست وفى حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 20/ 5/ 2003 وفى الدعوى
رقم 4860 لسنة 52 القضائية
" الإجراءات"
فى يوم الخميس الموافق 17/ 7/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا على
حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 20/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم
4860 لسنة 52ق القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وبإلزام الجهة الإدارية
بدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضًا للمدعين.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على عدة جلسات وبجلسة
17/ 9/ 2006 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006 حيث تدوول أمامها
على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 12/ 2006 أودعت جهة الإدارة الطاعنة مذكرة
بدفاعها وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدهم فى البند أولاً أقاموا بتاريخ 24/
9/ 1997 أمام محكمة الفيوم الابتدائية الدعوى رقم 341 لسنة 1997 م ك حكومة الفيوم بطلب
الحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني (الطاعنين) بإنهاء عقد البيع الصادر من المدعى
عليه الثالث (المطعون ضده فى البند ثانيًا) بصفته بتاريخ 29/ 4/ 1983 ومحله قطعة الأرض
البالغ مساحتها 10 قيراط 52 فدان بحوض الحيانة رقم 209 بالقطعة رقم 4 مقابل ثمن مقداره
52 ألف جنيه وعقد البيع مقيد تحت رقم 257 لسنة 1995 شهر الفيوم وإلزام المدعى عليهما
الأول والثاني بتعويض مؤقت مقداره 5001 جنيهًا.
وأضاف المدعون (المطعون ضدهم) بأنهم تقدموا إلى مأمورية الشهر العقاري بالفيوم لاستصدار
كشف تحديد وتسجيل عقد البيع ونقل الملكية وقيد الطلب برقم 14 لسنة 1986 إلا أن المأمورية
أرسلت لهم ما يفيد – بناء على طلب مكتب المساحة – بأن الأرض مستولى عليها فأقاموا دعاوى
أنتهت بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2940 لسنة 31ق بجلسة 13/ 3/
1990 بإلغاء الاستيلاء على الأرض محل المنازعة كما صدر حكم محكمة الفيوم الابتدائية
فى الدعوى رقم 2377 لسنة 1986 بصحة ونفاذ عقد البيع وأرفق محضر الصلح بمحضر الجلسة
، وتقدموا مرة أخرى لمأمورية الشهر العقاري بالطلب رقم 293 لسنة 1990 بتاريخ 14/ 6/
1990 إلا أن المأمورية ماطلتهم فى اتخاذ إجراءات الشهر حيث طلبت منهم سداد ثمن الأرض
بالعملة الصعبة استنادًا إلى المادة 444 من لائحة الشهر العقاري الملغي ثم طلبت منهم
تسجيل العقد عن طريق وضع اليد بالمدة الطويله وذلك بالمخالفة للقانون.
وبجلسة 20/ 5/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن طلب المدعين استوفى
جميع البيانات والمستندات وإن طلب إخطار الإدارة العامة للنقد على سند أن البائع أجنبي
لا سند له من القانون فالبائع طائفة دينية مصرية وكان يتعين على جهة الإدارة استكمال
الإجراءات اللازمة للشهر.
وبالنسبة لطلب التعويض فقد توافر الخطأ فى جانب جهة الإدارة حيث سلكت مسلكًا غير سليم
وتسببت فى أضرار مادية وأدبية مما توافر معه أركان المسئولية الموجبة للتعويض.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون للأسباب التالية: أولاً: صدور
قرار إيجابي بإخضاع الطلب لإجراءات السجل العينى بعد سقوط الطلب رقم 257 لسنة 1995
الذى سقط بتاريخ 30/ 10/ 1995 وقد تقدم المطعون ضدهم فى البند أولاً عدا الأخير بطلب
الشهر رقم 76 لسنة 1997 طبقًا لأحكام السجل العينى وعليه فإن تكييف الدعوى بإنها طعن
فى القرار السلبي بالامتناع عن السير فى إجراءات شهر الطلب رقم 257 لسنة 1995 جاء مخالفًا
للقانون.
ثانيًا: أن الأرض محل المنازعة كانت مملوكة لأجنبي وظلت مكلفة باسمه حتى بعد أن آلت
ملكيتها للطائفة التي يمثلها المطعون ضده فى البند ثانيًا باعتبار أن العبرة بجنسية
المالك وليس البائع فتخضع الأرض للقانون رقم 15 لسنة 1963وعليه فإن وقف السير فى إجراءات
الشهر لعدم إخطار الإدارة العامة للنقد يكون سليمًا.
ثالثًا: لم تتوافر عناصر المسئولية الموجبة للتعويض لعدم وجود خطأ فى جانب جهة الإدارة
ولآن تكبد المطعون ضدهم مصروفات إجراءات نقل الملكية أمر طبيعي ولا تسأل مصلحة الشهر
العقاري عن ذلك.
من حيث أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ينص فى المادة 12 على أن
" جميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك
الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها عن طريق القيد ويترتب على عدم القيد
أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير.
وتكفلت باقي مواد القانون المذكور ولائحته التنفيذية ببيان إجراءات الشهر والبيانات
الواجب توافرها واستيفائها عند شهر محرر من المحررات المنصوص عليها بالقانون وذلك فى
المواد التي احتواها الباب الثالث من القانون بعنوان " ن إجراءات الشهر على وجه العموم
".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق فى المنازعة الماثلة أن المطعون ضدهم فى البند أولاً
تقدموا لمأمورية الشهر العقاري بالفيوم بعدة طلبات لشهر عقد البيع المحرر بين المرحومة/
سكينة عبد الجواد حسن الدش والمطعون ضدهما (محمد محمود عبد الحميد الدش وأحمد محمود
عبد الحميد الدش وبين الدكتور حنا ملاكة حنا وكيلاً عن طائفة الأقباط الأدفنتست السبتيين
بمصر ومحل العقد بيع قطعة أرض مساحتها 10 قيراط و52 فدان بحوض الحيانة 209 ضمن 4 وهى
عبارة عن أرض زراعية بمركز ومحافظة الفيوم ، وظل الأمر متداولاً بين مأمورية الشهر
العقاري وأصحاب الشأن لتسجيل العقد المذكور فيما بين طلب استيفاءات ومستندات إلى أن
تقدموا بالطلب رقم 257 لسنة 1995 الذي استوفى البيانات المطلوبة إلا أن المأمورية لم
تستكمل إجراءات الشهر لعدم إخطار الإدارة العامة للنقد وفقًا للمادة 444 من تعليمات
الشهر العقاري باعتبار إن النشاط الأساسي للطائفة خارج جمهورية مصر العربية وعليه فإن
المنازعة فى حقيقتها تتعلق بإجراءات شهر الطلب المذكور فإن استوفى الطلب وماطلت جهة
الإدارة فى التسجيل لطلب استيفاءات وبيانات لا تتفق وصحيح حكم القانون فإن عدم إتمام
إجراءات الشهر يشكل فى جانبها قرارًا إداريًا سلبيًا بالامتناع عنه إذ يتعين عليها
متى استكملت المستندات المطلوبة أن تقوم بالشهر دون أن يكون لها فى ذلك سلطة تقديرية.
ومن حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن جهة الإدارة متى ذكرت أسبابًا لقرارها فإن
هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء لبيان ما إذا كانت هذه الأسباب تتفق وصحيح حكم القانون
من عدمه وما إذا كانت جهة الإدارة أرتكنت إلى هذه الأسباب حقًا وعدلاً أم ، مجرد ذريعة
تتخذها للتقاعس عن أداء الواجب الملقى عليها تجاه المتعاملين معها.
ولما كانت جهة الإدارة أوردت إن سبب عدم استكمال إجراءات شهر الطلب رقم 257 لسنة 1995
هو عدم إخطار الإدارة العامة للنقد طبقًا للمادة 444 من تعليمات الشهر العقاري على
أساس أن نشاط الطائفة يتم خارج مصر فإنه بمطالعة النظام الأساسي للطائفة المودع بالأوراق
جاء به صراحة فى المادة 1 أنه تكونت فى الجمهورية العربية المتحدة بالإقليم المصري
طائفة دينية اسمها طائفة الأدفنتست السبتيين وتقضى المادة 2 بأن الطائفة تضم جميع الأعضاء
المقيمين بالإقليم المصري وتنص المادة 3 بأن الطائفة تمارس نشاطها بمراعاة قوانين البلاد
وذلك كله يعنى أن الطائفة تقوم بنشاطها داخل مصر وتوج ذلك بشهادة مديرية أمن الفيوم
المؤرخة 26/ 1/ 1989 الذي تشهد بموجبها المديرية بأن الطائفة المذكورة مصرية وبذلك
فإنه أيا كان الرأي فى ما إذا كانت المادة 444 من لائحة الشهر العقاري ما زال معمولاً
بها من عدمه – فإنها لا تطبق يقينًا على المنازعة الماثلة ويكون عدم استكمال إجراءات
شهر الطلب رقم 257 لسنة 1995 استنادًا لهذا السبب غير قائم على سند من القانون يشكل
فى حق جهة الإدارة الطاعنة قرارًا سلبيًا بالامتناع عن اتخاذ إجراء من المتعين عليها
اتخاذه وأن هذا القرار جاء مفتقدًا سنده القانوني والواقعي مخالفًا للقانون وهو ما
قضى به الحكم المطعون فيه فيكون الحكم قد صادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن ما قضى به الحكم المطعون فيه بتعويض مقداره خمسة آلاف جنيه فإن العناصر
الموجبة للتعويض وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما قد توافرت فى حق جهة الإدارة
على نحو ما استخلصه بحق الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه تفريعًا على ما تقدم تقضى المحكمة برفض الطعن وإلزام جهة الإدارة الطاعنة
المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
