المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9278 لسنة 48 ق عليا – جلسة 3/ 3/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9278 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
رمضان عبد العاطي محمد عبد الرحيم
ضد
وزير الدفاع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 6701 لسنة 51 القضائية بجلسة 4/ 4/ 2002
" إجراءات الطعن"
فى يوم الأحد الموافق 2 من يونية سنة 2002 أودع الأستاذ/ صابر جميل
بيومي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا – بصفته وكيلاً عن الطاعن
، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 9287 لسنة 48 قضائية عليا – فى الحكم المشار
إليه بعاليه ، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى
المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ مائة
ألف جنيه تعويضًا له عن الأضرار المادية والأدبية الموضحة بصحيفة الدعوى وإلزام الجهة
الإدارية بالمصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 3/ 2006 ثم جلسة 15/ 5/ 2006 ، وبجلسة
19/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى
موضوع لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/ 12/ 2006 قررت إصدار
الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام دعواه
المطعون على حكمها ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 26/ 10/ 1993
، طالبًا الحكم بإلزام المدعى عليه (وزير الدفاع) بأن يدفع له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا
له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إصابته بمرض فى أذنه اليمنى إبان
خدمته بالقوات المسلحة ، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 22/ 2/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها
بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص ، ونفاذًا للحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء
الإداري/ الدائرة الخامسة بالقاهرة وقيدت بجدولها العام برقم 6701 لسنة 51 ق.
وبجلسة 4/ 4/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه برفض الدعوى ، وشيدت
المحكمة قضاءها على أن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي المنتدب لتنفيذ المأمورية التي
كلفته بها محكمة شمال القاهرة الابتدائية إبان نظر الدعوى أمامها ، أن المدعى يعاني
من ضعف سمعي توصيلي وعصبي بالأذن اليمنى وضعف سمعى توصيلي بالأذن اليسرى نتيجة تصلب
بعظمتى الركاب بكل من الأذنين، وهى حالة مرضية بحتة لا دخل لطبيعة عمله كمتطوع لخدمة
القوات المسلحة فى إحداثها ، وأنه لا يوجد خطأ أو إهمال يمكن نسبته إلى الأطباء المعالجين
التابعين للمدعى عليه ، وهو ما ينتفى معه سند المطالبة بالتعويض.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من المدعى فأقام طعنه الماثل ينعي فيه على الحكم
مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول بأنه عندما تطوع
لخدمة القوات المسلحة فى عام 1978 وعين كصف ضابط معلم يقوم بتدريب الجنود ، تعرض بصفة
مستمرة لصوت إطلاق النار ، وهو السبب الرئيسي فى ضعف وفقد سمعه ، يؤكد ذلك أن الكشف
الطبى الدورى الذي كان يوقع عليه عند التجديد له ، يثبت لياقته الطبية وأن ما أصابه
من ضعف فى السمع كان بسبب أصوات الإطلاق النارى فى التدريبات المستمرة للجنود ، كما
أن الجراحة التي أجريت له بالمستشفى العسكرى أصابته بفقد السمع نهائيًا ، وأن ما انتهى
إليه تقرير الطب الشرعي جاء مشوبًا بالمجاملة وعدم مراعاة مشاعره.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط التزام الجهة الإدارية بتعويض أفراد
القوات المسلحة عما أصابهم من ضرر خارج نطاق أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، هو أن تتحقق قواعد المسئولية المدنية المتمثلة
فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وفقًا لأحكام المادة 163 من القانون المدني.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد التحق بخدمة القوات المسلحة متطوعًا اعتبارًا
من 12/ 1/ 1978 ، وإبان خدمته بها أصيب بمرض فى أذنه اليمنى تم تشخيصه بأنه صمم مختلط
بالأذن اليمنى وطنين وصمم بالأذن اليسرى ، وقد أحيل إلى المستشفى العسكرى بكوبرى القبة
الذي أجرى له رسم سمع تبين منه وجود تصلب بعظمتى الركاب مع ضعف سمع توصيلي شديد بالأذن
اليمنى وضعف سمع توصيلي بالأذن اليسرى ، وقرر رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى المذكور
إجراء عمليه جراحية له لاستبدال عظم ركاب الأذن اليمنى ، ثم أجرى له رسم سمع آخر بالمستشفى
تبين منه أنه ما زال يعانى من ضعف السمع بالأذنين ، ومن ثم عرض على المجلس الطبي العسكري
العام الذى قرر أن تاريخ بدء المرض هو عام 1986 وان المذكور غير لائق طبيًا للخدمة
وبالتالي انتهيت خدمته العسكرية لهذا السبب.
ومن حيث إنه يبين من ذلك إن جهة الإدارة قد أدت ما عليها من واجب إزاء رعاية الطاعن
صحيًا ولم تقصر أو تهمل فى علاجه من المرض الذي ألم به أثناء خدمته بالقوات المسلحة
، ومن ثم وإذا لم يقدم الطاعن ما يثبت خلاف ذلك ، بل كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب
فى الدعوى المطعون على حكمها ، أن إصابة الطاعن بفقد السمع بأذنه اليمنى ، وهى حالة
مرضية بحتة لا علاقة لها بطبيعة عمله ، فإنه لا يسوغ والحالة هذه القول بمسئولية جهة
الإدارة عن أي خطأ ، الأمر الذى تنهار معه مسئولية تلك الجهة عن تعويض الطاعن عما أصابه
من ضرر ، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى لعدم قيامها على أساس من القانون.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحًا ولا مطعن عليه ، وهو
ما تقضى معه المحكمة برفض الطعن الماثل.
ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من أن الكشف الطبي الدورى الذى كان يجرى عليه عند تجديد
تطوعه كان يثبت لياقته الطبية ، وأن ما تضمنه تقرير الطب الشرعي جاء مشوبًا بالمجاملة
، ذلك أن ثبوت لياقته الطبية من قبل لا يصلح دليلاً على وجود خطا من جانب الإدارة سيما
وأن المرض هو أمر عارض يتوقع حدوثه فى أي وقت ، كما أن القول بالمجاملة من جانب الطب
الشرعي قد جاء مجرد ادعاء وقول مرسل لا يصاحبه دليل وبالتالي يتعين طرحه وعدم الاعتداد
به.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
