الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 5901 و5958 لسنة 47 ق عليا – جلسة 23/ 6/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 23/ 6/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة -ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمي 5901 و5958 لسنة 47 القضائية عليا

المقام أولهما من

محمد عبد الصمد عرفة.

ضد

وزير الدفاع "بصفته"

والمقام ثانيهما من

وزير الدفاع " بصفته "

ضد

محمد عبد الصمد عرفة.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الخامسة) فى الدعوى رقم 8047 لسنة 51 القضائية بجلسة 25/ 1/ 2001.


" الإجراءات "

فى يوم السبت الموافق 24من مارس سنة 2001 أودع الأستاذ/ مرتضى عبد الرحمن نيابة عن الأستاذ توفيق على حشيش المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب هذه المحكمة ن تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5901 لسنة 47 القضائية عليا وذلك طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8047 لسنة 51 القضائية القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى مبلغًا مقداره عشرون ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء إصابته والمصروفات.
وطلب الطاعن قبوله شكلاً وتعديل الحكم المطعون فيه ليكون مبلغ التعويض مائة ألف جنيه ، وفى يوم الأحد 25من مارس سنة 2001 أودع الأستاذ/ صلاح الدين أنور المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الطاعن ، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5958 لسنة 47 القضائية عليا وذلك طعنًا فى ذات الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني فى الطعنين ارتأت فيهما قبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعًا وإلزام رافعيهما بالمصروفات.
ونظر الطاعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت الدائرة ضم الطعن رقم 5958 لسنة 47 القضائية عليا إلى الطعن رقم 5901 لسنة 47 القضائية عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وأحيل الطعنان إلى دائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 20/ 1/ 2007 حيث نظرا بالجلسة المحددة والجلسة التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون ومن الأوراق والمستندات – فى أن محمد عبد الصمد عرفه أقام دعواه ابتداء أمام محكمة المنصورة الابتدائية طالبًا الحكم بإلزام وزير الدفاع بصفته بأن يؤدى إليه مبلغًا مقداره مائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء إصابته وقال شرحًا لدعواه إنه أثناء أداء الخدمة العسكرية تم تكليفه وآخرين بتاريخ 2/ 1/ 1990 بأداء مأمورية بالقاهرة واستقلوا السيارة رقم 545187 د/ جو لأدائها ولدى عودتهم من المأمورية وفى طريقهم إلى المعسكر بالشرقية لم يقلل قائد السيارة من سرعته عند دخوله فى أحد المنحنيات مما أدى إلى اصطدام السيارة بأخرى قادمة من الاتجاه المضاد ونتج عن ذلك الحادث وفاة ثلاثة جنود وإصابة المدعى بارتجاج فى المخ وكسر بقاع الجمجمة وأجرى تحقيق فى الواقعة وأحيل المتهمون إلى محاكمة عسكرية وقضت المحكمة العسكرية العليا بمعاقبة الملازم أول فنى/ محمد عبد الحميد السيد عما نسب إليه من جرائم انضباطية وبمعاقبة الجندى سابقًا محمد طنطاوى السيد غيابيًا بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة وحضوريًا بمعاقبة المدنى/ إبراهيم سليمان اسماعيل بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر وتصدق على الحكم بتاريخ 4/ 3/ 1991 فأقام دعواه للقضاء له بطلباته آنفة البيان. وبجلسة 21/ 1/ 1995 قضت محكمة المنصورة بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية التى قضت بجلستها المنعقدة فى 29/ 3/ 1997 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة حيث نظرتها محكمة القضاء الإدارى.
وقضت بجلسة 25/ 1/ 2001 بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى مبلغًا مقداره عشرون ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء إصابته. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس مسئولية المتبوع من أعمال تابعة وأنه لما كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا أن الجندى قائد السيارة التابع للمدعى قد اخطأ ونتج عن هذا الخطأ إصابة المدعى بارتجاج فى المخ وكسر بقاع الجمجمة وشلل بالساق اليمنى مما الحق به أضرار مادية وأدبية تمثلت فى حرمانه من كسب قوته وسبل التعيش فضلاً عما أصابه من أضرار نفسية مما يستحق معه التعويض الذى قدرته المحكمة.
ومن حيث إن المدعى لم يرتض الحكم المطعون فيه وأقام الطعن الماثل الذى بنى على أن المبلغ المحكوم به لا يتناسب مع الضرر الذى أصابه – كما أن وزارة الدفاع طعنت على ذات الحكم وشيدت طعنها على مخالفة الحكم الطعين للقانون وأخطأت فى تطبيقه إذ كان يتعين عليها أن تقضى بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم الثلاثي لعدم إقامة المدعى دعواه بعد ثلاث سنوات من التصديق على الحكم الجنائي ثم أنه لم يتبين من الأوراق أن الحكم الجنائي أصبح باتًا بعدم الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر وأخطأ الحكم كذلك فى استخلاص عناصر الضرر التى تم على أساسها تقدير قيمة التعويض.
ومن حيث إنه وإن كان صحيحًا أن علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه يبدأ منه حساب مدة التقادم الثلاثى فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو الشخص المسئول عنه ولما كان ذلك وكان الحكم الجنائي قد تصدق عليه فى 4/ 3/ 1991 ولا يبين من الأوراق أن المدعى قد علم بذلك فى تاريخ سابق على إقامة دعواه فى 29/ 8/ 1994 ومن ثم يكون الدفع بسقوط الحق فى التعويض بالتقادم الثلاثى غير قائم على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إن طعن وزارة الدفاع نال من الحكم المطعون فيه لأنه قضى بالتعويض قبل أن يتبين من الأوراق ما إذا كان الحكم الجنائي قد أضحى باتًا من عدمه وكانت الأوراق ناطقة بأن الحكم الجنائي لم يتم الطعن فيه بطريق التماس إعادة وبذلك أمسى الحكم باتًا ويضحى هذا الوجه من وجوه الطعن متعين الرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه شيد قضاءه بالتعويض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة وقدر مبلغ التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التى أصابت المدعى بمبلغ عشرين ألف جنيه وكان استخلاصه وتقديره فى ذلك سائغًا خاصة وأن الأضرار التى لحقت بالمدعى لم يتسبب فيها الجندى/ محمد طنطاوي السيد وحده وإنما اشترك معه فيها السائق المدنى إبراهيم سليمان إسماعيل الذى كان يقود السيارة الأخرى فى الاتجاه المضاد والتى احتكت بالسيارة العسكرية ويمكن للمدعى أن يطالب هذا الأخير بتعويض آخر عن الخطأ الذى ارتكبه وشارك به فى الأضرار التى ألمت به.
ومن حيث إن الحكم المطعون وقد قضى للمدعى بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضًا عن الضرر الذى ألم به من جراء خطأ التابع وكان تقديره فى ذلك مستساغًا ومتناسبًا مع الخطأ الذى أرتكبه التابع والضرر الذى لحق بالمدعى ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه متعين التأييد فى هذا الخصوص مع إلزام كل من خسر الطعن مصروفات طعنه عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعن 5901 لسنة 47 القضائية عليا شكلاً ورفضه موضوعاَ وألزمت الطاعن مصروفاته.
ثانيًا: بقبول الطعن 5958 لسنة 47 القضائية عليا شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة مصروفاته.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات