الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 141 لسنة 48 ق عليا – جلسة 24/3/2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/3/2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفـل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولــــة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 141 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

1- وزير التعليم العالي
2- مدير الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالى

ضـد

أنور حلمي عبد الهادي محجوب فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 2866 لسنة 55ق بجلسة 19/8/2001


" الإجراءات "

بتاريخ 8/10/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنيين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 2866/ 55ق بجلسة 19/8/2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ و إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات .
وقد جرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ن وبجلسة 15/5/2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى / موضوع ) وحددت لنظره جلسة 10/6/2006 . وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 30/1/2001 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2866 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم لـه بوقف تنفيذ وبإلغاء قرار الإدارة العامة للبعثات بالامتناع عن قبول أوراقه للتقدم للبعثة الخارجية للسنة الرابعة من الخطة الخمسية الرابعة (97/98 – 2000/2001 ) للحصول على درجة الدكتوراه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه إنه يعمل فى وظيفة مدرس مساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، وبتاريخ 6/12/2000 أصدر المدعى عليهما الأول و الثاني ( وزير التعليم العالى و رئيس جامعة القاهرة ) وإعلاناً فى جريدة الأهرام العدد رقم 41638 عن البعثات الخارجية للحصول على الدكتوراه من الخارج على أن يستمر التقدم لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم السبت الموافق 30/12/2000 ، ثم قامت الإدارة العامة للعلاقات الثقافية وقررت مد حملـــة الإعــلان للبعثات الخارجية العام 2000/2001 أسبـــوع آخر تنتهي فى 18/1/2001 وقد تقــــدم بأوراق ترشيحــــه فى 16/1/2001 للإدارة العامة للبعثات وفوجئ بامتناعها عن قبول الأوراق بحجة انتهاء الموعد المحدد ، فتظلم إلى المدعى عليه الأول بتاريخ 28/1/2001 إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه . وقد نعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور لأنه مستوفى كافة الشروط اللازمة للبعثة . وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/8/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الشق العاجل من الدعوى وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأقامت حكمها على أن المدعى تقدم بأوراقه فى 16/1/2001 فى الموعد المحدد بعد أن قامت الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بمد حملة الإعــلان للبعثات الخارجيـــة لعــــام 2000/2001 أسبوع آخر ينتهي فى 18/1/2001 ، ومن ثم يكون امتناع الإدارة العامة للبعثات عن قبول أوراق المدعي قراراً سلبياً بالمخالفة للقانون مما يرجح بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغائه . وبعد أن استظهرت المحكمة توافر شروط الاستعجال أصدرت المحكمة حكمها سالف البيان .
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون استناداً إلى أسباب حاصلها إن الإشارة التليفونية المقدم صورتها من المطعون ضده تفيد عن ميعاد التقدم بأوراق الترشيح للبعثة لا تصلح دليلاً فى الدعوى لصدورها من الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالجامعة ، فى حين أن الجهة المختصة بمد الميعاد وهى الإدارة العامة للبعثات التي قامت أصلاً بتحديد الميعاد وخلص الطاعنان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان .
وحيث إنه استبان لهذه المحكمة إن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه استناداً إلى الأسباب الواردة بحيثياته يتفق وصحيح حكم القانون ، وتأخذ لها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضاءها ، وتضيف إليها أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة 18/3/2001 إنها طويت على صورة ضوئية من إشارة تليفونية عاجلة صادرة من الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بجامعة القاهرة مؤرخة 6/1/2001 وممهورة بتوقيع المدير العام للإدارة وتفيد إن الإدارة العامة للبعثات قد أفادت إنه تقرر مد مهلة الإعلان للبعثات الخارجية لعام 2000/2001 أسبوع آخر ينتهي فى 18/1/2001 . وقد وجهت الإشارة التليفونية المنوه عنها إلى جميع الكليات والمعاهد و الفروع . وعلى ذلك فإنه لما كان الظاهر من الأوراق إن الإدارة العامة للبعثات قامت بمد مدة التقدم بأوراق الترشيح للبعثة المشار إليها وذلك بموجب الإشارة التليفونية المنوه عنها فمن ثم فلا يجوز لها أن تتذرع بأن مد المدة المحددة فى الإعلان بالصحف فى البعثة لا يكون إلا بذات الاداة ، إذ أنه بفرض صحة ذلك ، فإن ذلك شأن خاص بها ولا يجوز لها أن تحاج به فى مواجهة من تعلقت حقوقهم ومراكزهم القانونية بالمدة التي تم مدها استناداً إلى مكاتبة رسمية صادرة من جهة إدارية ذات صله وشأن بالبعثة وهى الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بجامعة القاهرة ، وذلك على اعتبار ، إن البين من مطالعة الإعلان بالصحف عن البعثة فى 6/12/2000 إنه أحال الراغبين فى الترشيح للبعثة إلى الجامعات و مراكز البحوث المدرجة بالخطة و التي تم تزويدها بجميع التخصصات والمستويات اللغوية والأوراق المطلوبة والشروط العامة للبعثة ، وعلى ذلك فإنه لا تثريب على المطعون ضده فى ارتكانه إلى الإشارة التليفونية المنوه عنها الصادرة عن الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالجامعة ، والتي اقتصر دورها فيها على الإبلاغ بما قررته الإدارة العامة للبعثات ، وتقدمه بطلبـــه بالترشيح للبعثة بتاريخ 16/1/2001 قبل انتهاء المدة التي مدها حسبما سلف البيان ، مما لا يجوز معه للجهة الإدارية الامتناع عن قبوله .
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الحكــــم المطعون فيـــه جديــراً بالتأييــد .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات