الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3924 لسنة 50 ق عليا – جلسة 8/12/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 8/12/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3924 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

1 – رئيس مجلس الوزراء
2 – محافظ القاهرة
3 – رئيس حى البساتين ودار السلام

ضد:

رجاء رشاد كامل كيلاني فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 30/ 11/ 2003 فى الدعوى رقم 3479 لسنة 56ق .


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 18/ 1/ 2004 أقامت هيئة قضايا الدولة الطعن الماثل نيابة عن الطاعنين بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الحادية عشرة الصادر بجلسة 30/ 11/ 2003 فى الدعوى رقم 3479 لسنة 56ق القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف التنفيذ.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا (فحص طعون وموضوع) إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 10/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدها أقامت بتاريخ 4/ 12/ 2001 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 3479 لسنة 56 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لحى البساتين ودار السلام بالامتناع عن تسلم طلب الترخيص بالبناء على قطعة الأرض رقم 27/ ب/ 3 تقسيم اللاسلكى إذ إنها تقدمت للحى بطلب ترخيص بناء بدروم وأرضى وسبعة أدوار متكررة إلا أن الحى رفض تسلم الطلب بمقولة عدم اتفاقه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 الذى حدد شروط البناء بدور أرضى وثلاثة أدوار متكررة وذلك بالمخالفة للقانون.
وبجلسة 30/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مشيدة قضاءها على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 سبب امتناع جهة الإدارة عن تسلم الترخيص ألغى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 ومن ثم يتعين الالتزام بالفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بحيث لا يزيد الارتفاع على مرة ونصف عرض الشارع.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، لأن نص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 خول رئيس مجلس الوزراء سلطة تقييد الارتفاعات فى مناطق أو مدن معينة وبذلك يكون قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تسلم طلب الترخيص بطلب بناء أدوار تزيد على ما جاء بالقرار رقم 665 لسنة 1998 مطابقًا للقانون.
ومن حيث إن أسباب الطعن تقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك لأن المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فوضت رئيس مجلس الوزراء فى وضع حدود ارتفاعات المباني كما أن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 298 لسنة 1996 المعدلة بالقرار رقم 180 لسنة 1998 حددت الشروط البنائية بمنطقتى المعادي القديمة والجديدة بناء على التفويض التشريعي المقرر بموجب أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976.
من حيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء عنى بتنظيم أعمال البناء وحظر إنشاءها أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر بذلك من الجهة المختصة بالتنظيم وأوجب أن تتم أعمال البناء طبقًا للشروط والمواصفات والرسوم الصادر على أساسها الترخيص وأعطى المشرع للسلطة المختصة سلطة وقف وإزالة الأعمال المخالفة.
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه " لا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترًا ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى وتحقيقًا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع ".
ونفاذًا لهذا النص أصدر رئيس مجلس الوزراء العديد من القرارات بتقييد الارتفاعات الكلية للمباني ومنها القرار رقم 665 لسنة 1998 بشأن الاشتراطات البنائية بمنطقتى المعادى القديمة والجديدة بمحافظة القاهرة.
وبتاريخ 30/ 4/ 2000 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 بإلغاء بعض القرارات المتعلقة بالشروط البنائية ومنها القرار رقم 665 لسنة 1998 المشار إليها.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بإعادة الشروط البنائية لبعض المناطق ومنها منطقتا المعادي القديمة والجديدة والمنشور بتاريخ 19/ 6/ 2003.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضدها تقدمت لحي البساتين والمعادى لطلب الترخيص فى البناء على قطعة الأرض الفضاء بتقسيم الجمعية التعاونية للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمعتمد بقرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رقم 5 لسنة 1997 إلا أن الحى امتنع عن تسلم طلب الترخيص إلا إذا كان متفقًا مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 ولما كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 فى هذه الفترة كان ملغيًا بموجب القرار رقم 925 لسنة 2000 ولم يكن له وجود من الناحية القانونية ولم يكن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 قد صدر، هذا فضلاً عن أن المستقر عليه أنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء تقييد الارتفاعات فى المناطق الصادر لها تقسيمات معتمدة طبقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني حيث اعتبرت المادة 24 منه الشروط الواردة فى مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تسلم طلب الترخيص مخالفًا للقانون إذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ هذا القرار فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات