الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1271 لسنة 48 ق عليا – جلسة 12/ 5/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 12/ 5/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1271 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

رشاد عثمان محمد قاسم

ضد

1- محافظ الإسكندرية
2- رئيس حى شرق الإسكندرية
3- المستشار القانونى لمحافظة الإسكندرية
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 10/ 2001 فى الدعوى رقم 4070 لسنة 55 ق والطعن رقم 23208 لسنة 51 القضائية عليا

المقام من

رشاد عثمان محمد قاسم

ضد

1- محافظ الإسكندرية
2- رئيس حى شرق الإسكندرية
3- المستشار القانونى لمحافظة الإسكندرية
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 6/ 2005 فى الدعوى رقم 4070 لسنة 55 ق


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 28/ 11/ 2001 أقيم الطعن رقم 1271 لسنة 48 ق.ع بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 10/ 2001 فى الدعوى رقم 4070 لسنة 55 ق القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وفى يوم الاثنين الموافق 22/ 8/ 2005 أقيم الطعن رقم 23208 لسنة 51 ق.ع طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 6/ 2005 فى الدعوى رقم 4070 لسنة 55 ق القاضى فى منطوقه برفض الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أولاً: بإنهاء الخصومة فى الطعن رقم 1271 لسنة 48 ق.ع. ثانيًا: بقبول الطعن رقم 23208 لسنة 51 ق.ع شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون الطعنين بجلسة 15/ 1/ 2007 وبجلسة 5/ 3/ 2007 قررت إحالتهما إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 17/ 3/ 2007 وبجلسة 14/ 4/ 2007 أودعت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها وتقرر حجز الطعن لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال أسبوع وبتاريخ 19/ 4/ 2007 أودع الطاعن مذكرة بدفاعه.
وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بالطعن رقم 1271 لسنة 48 ق.ع صادر فى طلب وقف التنفيذ وصدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الموضوع مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الطعن رقم 23208 لسنة 51 ق.ع استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 20/ 5/ 2001 أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم 4070 لسنة 55 ق طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الإسكندرية الصادر بتاريخ 21/ 4/ 2001 بإيقاف ترخيص البناء رقم 134 لسنة 2000 لمخالفته للقانون حيث تقدم بطلب الترخيص بالبناء على قطعة الأرض الكائنة بشارع كفر عبده قسم سيدى جابر ولها واجهة على شارع الحرية وأرفق بطلبه المستندات والرسومات الهندسية ويحق له البناء مرة ونصف شارع الحرية بارتفاع أقصاه 36 مترًا ولم ترد عليه جهة الإدارة بعد مرور ثلاثين يوما فأقام الدعوى رقم 1710 لسنة 54 ق التى قضت بجلسة 4/ 9/ 2000 بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه ترخيص البناء وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها أن الأرض تقع عموديا على طريق الحرية وكانت الإدارة قبل صدور الحكم قد أصدرت له ترخيصا
بارتفاع مقداره 32.5 مترًا ومع ذلك فوجئ بوقف هذا الترخيص رقم 134 لسنة 2000 مما يصم القرار بالانعدام لأن ذلك ينطوى على وقف تنفيذ الحكم المشار إليه.
وبجلسة 25/ 10/ 2001 قضت المحكمة – فى الشق العاجل – برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادًا إلى أن الأرض لا تقع على شارع الحرية بل على شارع الإيمان بعرض 6 متر وأن الارتفاع المسموح به 9 متر فقط وأن البيانات التى قدمها المدعى (الطاعن) غير سليمة وقد تنبئ عن وجود غش أو تواطء أو وقائع مخالفة للحقيقة مما يشوب إرادة جهة الإدارة مصدرة الترخيص بعيب الرضاء ويكون الترخيص باطلاً بطلانا مطلقا ينحدر به إلى درجة الانعدام مما يجوز سحبه فى أى وقت.
وأضافت المحكمة إنه لا ينال من صحة هذا النظر التحدى بحصول المدعى على حكم قضائى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار الترخيص فالترخيص محل الطعن لم يصدر نفاذًا لهذا الحكم كما أن حجية الحكم تكون للمنطوق والأسباب التى ترتبط به ارتباط لا يقبل التجزئة وعليه فإن الجزء من الأسباب الذى أشار إلى استحقاق المدعى الحصول على ترخيص بالحد الأقصى المقرر قانونا ومقداره (36 مترًا) لا يرتبط بمنطوق الحكم ارتباطا وثيقا فلا تمتد إليه حجية المنطوق.
وبجلسة 25/ 6/ 2005 قضت المحكمة فى موضوع الدعوى برفضها مشيدة قضاءها على ذات أسباب الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن الطعنين يقومان على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن الطاعن حينما تقدم بطلب الترخيص إلى جهة الإدارة أوضح فى طلبه كافة البيانات المتعلقة بالأرض المطلوب البناء عليها بما فى ذلك أن الأرض تقع عموديا على شارع الحرية وأن البناء سيتم فقط على 70% من كامل الأرض فلا يوجد غش من جانبه ولا يجوز وقف قرار الترخيص فى أى وقت كما أن القرار صدر على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه وهو حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 1710 لسنة 54 ق بجلسة 18/ 12/ 1999 الذى قضى بإلغاء القرار السلبى بعدم إصدار ترخيص بناء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار الترخيص ممنوحا بقوة القانون بأقصى ارتفاع 36 مترًا طبقا للرسومات التى وافقت عليها الإدارة.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن رقم 1271 لسنة 48 ق.ع طعنا على الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ بجلسة 25/ 10/ 2001 فإن الثابت أنه صدر بجلسة 25/ 6/ 2005 حكم فى موضوع الدعوى ومن ثم فلا يكون للحكم المطعون فيه فى طلب وقف التنفيذ وجود قانونى باعتباره حكما مؤقتا بطبيعته مرهونا بصدور حكم فى موضوع الدعوى ومن ثم فليس عنه محل للطعن عليه مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن رقم 23208 لسنة 51 ق. ع فإن الثابت أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى رقم 1710 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبا الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن منحه ترخيص البناء على قطعة الأرض محل المنازعة وبجلسة 4/ 9/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه مشيدة قضاءها على أن المدعى (الطاعن) تقدم بطلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم ولم تطلب جهة الإدارة إدخال تعديلات أو تصحيحات فى الرسومات ولم تعلن المدعى بذلك قبل انقضاء ثلاثين يوما فيعد ذلك بمثابة قرار سلبى مخالفا للقانون يتعين القضاء بإلغائه وأن الأرض محل الطلب تقع على طريق الحرية عموديا فيضحى للمدعى الحق فى الارتفاع مرة ونصف عرض الطريق وبحد أقصى 36 مترًا وسبق أن وافق محافظ الإسكندرية على ذلك بتاريخ 9/ 3/ 1998 و30/ 12/ 1998 إلا أن جهة الإدارة امتنعت دون مبرر قانونى عن استكمال إجراءات منح الترخيص.
وقد أقامت جهة الإدارة – طعنا على الحكم المذكور الطعن رقم 1149 لسنة 47 ق. ع وقد قضت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 5/ 3/ 2007 برفض الطعن استنادًا إلى أن المطعون ضده (الطاعن فى الطعن الماثل) تقدم بطلب الترخيص لبناء بدروم وأرضى وأحد عشر دورًا وأرفق به لوحه الموقع العام والرسومات الهندسية وتأشر عليه بالقبول المبدئى بتاريخ 6/ 12/ 1997 وتأشر بتاريخ 12/ 1/ 1998 بإحالته إلى مكتب تراخيص البناء للفحص والإجراءات، وثم إخطاره بتعديل الرسومات بتاريخ 19/ 5/ 1998 أى بعد فوات مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها قانونا مما يجعل الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه لعدم استكمال إجراءات الترخيص متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ".
ومن حيث إن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 4/ 6/ 2000 فى الدعوى رقم 1710 لسنة 54 ق الصادر بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منح الترخيص أصبح باتا برفض الطعن فيه بحكم دائرة فحص الطعون الصادر بجلسة 5/ 3/ 2007 فإنه يحوز حجية الشئ المحكوم فيه ويكتسب حجيته فى مواجهة الكافة ويكتسب الحكم هذه الحجية فيما يتعلق بمنطوقه وأسبابه التى ارتبطت به وقد تقدم المدعى (الطاعن) بطلب ترخيص بناء بارتفاع مرة ونصف عرض طريق الحرية وبحد أقصى 36 مترًا باعتبار أن الأرض تقع عموديا على هذا الشارع دون أن ترد عليه جهة الإدارة بقبول هذا الطلب أو عدم قبوله خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها بالمادة 6 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يحق للطاعن البناء حتى ارتفاع 36 مترًا إعمالا لحجية الحكم المشار إليه ويكون قرار جهة الإدارة بوقف الترخيص محل المنازعة وهو بارتفاع أقل من المقرر قانونا – مخالفا للقانون – لذلك يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
أولا: باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن رقم 1271 لسنة 48 ق. ع وألزمت الطاعن المصروفات.
ثانيا: بقبول الطعن رقم 23208 لسنة 51 ق. ع شكلا وفى الموضوع وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات