الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3854 لسنة 50 ق عليا – جلسة 8/ 12/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 8/ 12/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن رقم 3854 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

1- رئيس مجلس الوزراء " بصفته"
2- محافظ القاهرة " بصفته"
3- رئيس حى البساتين ودار السلام " بصفته"

ضد

السيدة/ رجاء رشاد كامل الكيلانى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3476 لسنة 56 ق بجلسة 30/ 11/ 2003


" الإجراءات"

في يوم السبت الموافق 17/ 1/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 3476 لسنة 56 ق بجلسة 30/ 11/ 2003 والقاضي في منطوقه " بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن تسلم طلب الترخيص المقدم من المدعية عن القطعة رقم 27/ 7/ 3 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعينت جلسة 25/ 10/ 2004 لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " وبجلسة 25/ 9/ 2006 أحالته إلي الدائرة الخامسة موضوع ، التي أحالته بدورها إلي هذه الدائرة للاختصاص ، حيث نظرته علي النحو الوارد بمحاضر جلساتها إلي أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 3476 لسنة 56 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 4/ 12/ 2000 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن تسلم طلب الترخيص المقدم منه للبناء علي قطعة الأرض رقم 27/ 7/ 3 وإلزامه إصدار الترخيص وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت المطعون ضدها شرحا لدعواها المطعون علي الحكم الصادر فيها أنها تقدمت بطلب الحصول علي ترخيص بتعلية البناء علي القطعة سالفة الذكر ، وأرفقت بطلبها جميع الرسومات والمستندات التي يتطلبها القانون علي أساس مرة ونصف عرض الشارع إلا أن الحي امتنع عن تسلم طلب الترخيص لعدم اتفاقه مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 480 لسنة 1998 رغم مخالفتهما للقانون رقم 106 لسنة 1976 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1981 ، بالإضافة إلي إلغاء القرار المذكور بالقرار رقم 925 لسنة 2000.
وبجلسة 30/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا علي أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 قد خلا من بيان الأغراض التي صدر لتحقيقها والمحددة بالمادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، هذا فضلا عن أن هذا القرار ألغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000 ، وبذلك فقد انهار السند القانوني لامتناع جهة الإدارة عن منح ترخيص البناء بالارتفاع الذي حددته المادة 13 سالفة الذكر ، ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بإضافة المادة (11 مكررا) والتي تتضمن الاشتراطات البنائية الخاصة بمحافظة القاهرة ، ذلك أن المشرع لم يخول وزير الإسكان في ذلك ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة المطعون عليه يكون مخالفا للقانون ويتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ وكذلك ركن الاستعجال إذ إن من شأن تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعي من الانتفاع بملكه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله علي النحو الوارد تفصيلا في تقرير الطعن وتحيل إليه هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القرينة القانونية التي أقامها المشرع علي انتفاء أجل معين من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقا لصحيح حكم القانون مستوفيا لكل ما تطلبه القانون من شرائط منها قيود الارتفاع المقررة، ومن المعلوم أن الارتفاع المحدد قانونا لا يشترط أن يكون منصوصا عليه في قانون إنما يكفي ذلك التحديد بناء علي قانون سواء ورد في لائحة أو حتى ضمن شروط تقسيم عام معتمدًا، إذ جاء النص صريحا في الاعتداد بالارتفاع المحدد قانونا وهو ما يصدق علي الارتفاع المحدد ضمن شروط تقسيم معتمد طبقا للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمدًا قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3/ 1982 أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقا للقانون من قيد عام يتعين الالتزام به ، وأخذا بهذا الفكر القانوني وإعمالا له ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/ 3/ 1997 في القضية رقم 55/ 88 ق دستورية إلي اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسيم شروطا بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين المباني ولوائحها ويتعين علي الجهة الإدارية المختصة إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة لا يجوز التحلل منها. ومن ناحية أخري فقد نظم المشرع في المادة من قانون التخطيط العمراني رقم 3/ 1982 طريقة تعديل الشروط البنائية للتقاسيم ، تنص علي أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدها خصصت لها قطعة الأرض رقم 27/ 7/ 3 بتقسيم الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ناحية البساتين بمحافظة القاهرة ، والمعتمدة الشروط البنائية له بموجب قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رقم 5 لسنة 1997، وتقدمت المطعون ضدها للحي لاستصدار ترخيص لبناء عقار علي قطعة الأرض المنوه بها في حدود الحد الأقصى للارتفاع الوارد في قائمة الشروط البنائية للتقسيم سالفة البيان ، ومتى كان الأمر ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أن الشروط البنائية للتقسيم المشار إليه لم تجر عليها أي تعديلات وفقا للإجراءات ومن السلطات الإدارية المحددة بالمادة من القانون رقم 3/ 1982 المنوه بها ، فمن ثم فإن الحد الأقصى للارتفاع الوارد في البند من قائمة الشروط البنائية للتقسيم المذكور يكون هو الواجب التطبيق ، وعلي ذلك يكون طلب المطعون ضدها الحصول علي ترخيص بناء علي قطعة الأرض المخصصة لها الكائنة بالتقسيم المذكور علي أساس الشروط البنائيه للتقسيم وأخصها الحد الأقصى للارتفاع الوارد بهذه الشروط قائما بحسب الظاهر من الأوراق علي سند صحيح من القانون ، مما يتعين معه علي جهة الإدارة إجابتها إلي طلبها وصرف ترخيص البناء لها متي كان مستوفيا باقي الشروط التي تطلبها القانون رقم 106/ 1976من رسومات ومستندات.
ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان قد أصدر كلاهما قرارات تضمنت تحديدًا للحد الأقصى لارتفاع المبانى فى بعض مناطق القاهرة ومنها منطقة المعادى مما يتعين الالتزام بما ورد بها لدى إصدار تراخيص بناء لذوى الشأن، فذلك مردود بأن قيود الارتفاع الواردة بتلك القرارات تسرى على المناطق المحددة بها باستثناء مساحات الأراضى الكائنة بتلك المناطق والتى تم اعتماد تقسيمها وفقًا لشروط بنائية خاصة كما هو ماثل فى الحالة المعروضة حسبما سلف البيان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه استنادًا إلى أسباب أخرى غير تلك التى أخذ بها الحكم الماثل، لهذا فإن المحكمة تحل هذه الأسباب محل أسباب الحكم الطعين وتقضى برفض الطعن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات