المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 330 و730 لسنة 48 ق عليا – جلسة 6/ 1/ 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 6/ 1/ 2007.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعنين رقمى 330 و730 لسنة 48 القضائية عليا
المقامين من
رامى ريمون ميشيل لكح وشهرته رامى لكح
ضد
1- وزير الداخلية
2- رئيس لجنة الاعتراضات على المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2000 بالقاهرة
3- رئيس مجلس الشعب
4- الأمين العام لمجلس الشعب
5- رئيس هيئة قضايا الدولة
6- عبد الأحد محمد السيد جمال الدين وشهرته عبد الأحد جمال الدين المرشح لعضوية مجلس
الشعب
7- محمد حسنين الشيمى
الطعن الأول ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 27/ 8/ 2001 فى الطعنين
رقمى 5329 و5344 لسنة 54 ق والطعن الثانى أشكال فى تنفيذ الحكم المذكور
" الإجراءات "
فى يوم الخميس الموافق 18/ 10/ 2001 أقيم الطعن الأول رقم 330 لسنة
48 ق.ع طعنا فى حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى الصادر بجلسة 27/ 8/
2001 فى الطعنين رقمى 5329 و5344 لسنة 47 ق القاضى فى منطوقه:
أولاً: برفض طلب الطاعن رقم 5329 لسنة 47 ق.ع وقف نظر الطعن لحين الفصل فى الدعوى رقم
8 لسنة 23 قضائية تنازع المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.
ثانيًا: بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعًا وإلزام الطاعنين كلاً بمصروفات طعنه.
ثالثًا: بمحو العبارات الواردة فى الطعن رقم 5329 لسنة 47 قضائية عليا وفى المذكرة
التكميلية بدفاع هيئة قضايا الدولة والمبينة تفصيلاً فى أسباب الحكم وطلب الطاعن للأسباب
الواردة بتقرير الطعن الحكم بطلان الحكم المذكور.
أقيم الطعن الثانى
وفى يوم الخميس الموافق 1/ 11/ 2001 بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 27/
8/ 2001 فى الطعنين رقمى 5329 و344 لسنة 47 ق.ع.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم:
أولاً: بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية رقم 330 لسنة 48 ق.ع عليا: إلزام الطاعن المصروفات.
ثانيًا: بعدم قبول الأشكال فى التنفيذ رقم 730 لسنة 48 ق.ع وبتغريم المستشكل بغرامة
قدرها مائتى جنيه وإلزامه المصروفات.
ونظرت المحكمة الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 10/ 6/ 2006
إصدار الحكم بجلسة 16/ 9/ 2006 وأعيد للمرافعة لجلسة 4/ 11/ 2006 لتغيير التشكيل وبها
قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطاعنين يهدفون سواء من بطلان الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 27/ 8/
2001 فى الطعنين رقمى 5329 و5344 لسنة 47 ق.ع والأشكال فى تنفيذه والتوصل إلى جعله
أهلاً لانتخابات مجلس الشعب التى أجريت عام 2000 وأنه يتوافر فى شانه شروط الترشيح
لهذه الانتخابات ليكون عضوا بمجلس الشعب.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على انه طبقا للمادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية
وشرط المصلحة هذا يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى
فى المنازعة وللقاضى الإدارى هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة وله أن يتحقق من شرط
المصلحة وصفة الخصوم ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية
لأطرافها حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها دون ترك ذلك لإرادة الخصوم.
متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مدة مجلس الشعب (خمس سنوات) قد انتهت منذ عام
2005 وأجريت انتخابات جديدة لمجلس شعب جديد ومن ثم فلا جدوى من الاستمرار فى نظر دعوى
البطلان أو الأشكال لزوال المصلحة فى حق الطاعن وذلك لوجود مانع قانونى وواقعى يحول
دون إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطعون فيه الذى كان محلاً للحكم
المطلوب القضاء ببطلانه أو وقف تنفيذه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعنين لانتفاء
المصلحة فى الاستمرار فيه وإلزام الطاعن المصروفات.
عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بعدم قبول الطعنين لانتفاء المصلحة فى الاستمرار فيهما وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
