المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11446 لسنة 50 ق عليا – جلسة 19/ 5/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 19/ 5/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11446 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
حسن أحمد محمد السباعى
ضد
1- وزير الموارد المائية والرى
2- محافظ الجيزة
3- رئيس الوحدة المحلية لمدينة الجيزة
4- رئيس حى العجوزة
5- مدير عام حماية النيل بالقاهرة الكبرى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 748 لسنة 52 ق بجلسة
27/ 5/ 2000
" إجراءات الطعن "
فى يوم السبت الموافق 5 من يونية سنة 2004 أودع الأستاذ/ السعودى
عبد الرحمن عثمان المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد
برقم 11446 لسنة 50 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه
برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم أصليا:
بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعن المصروفات واحتياطيا: بقبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 2/ 2006 ثم جلسة 2/ 5/ 2006 وفيها
قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/ 7/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 4/
2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على
أن " ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم
المطعون فيه… ".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه المطعون على حكمها بإيداع صحيفتها
قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى 28/ 10/ 1997 طالبًا الحكم بقبول الدعوى
شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من مدير عام حماية النيل بالقاهرة الكبرى
رقم 46 لسنة 1997 فيما تضمنه من إزالة العوامة والمرسى الخاص بها مع ما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وبجلسة 16/ 6/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بقبول
الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت
بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها،
وفى يناير 1999 أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم برفض
طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى بالمصروفات، وبجلسة 27/ 5/ 2000 أصدرت
محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه – والخاص بالشق الموضوعى من الدعوى – قد صدر
بتاريخ 27/ 5/ 2000، وأن الطاعن لم يقم بالطعن عليه إلا فى 5/ 6/ 2004 بعد ما يزيد
على 4 سنوات من تاريخ صدوره، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون قد أقيم بعد الميعاد المنصوص
عليه فى المادة 44 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر وهو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم
المطعون فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.
ولا يغير من ذلك ما ساقه الطاعن من أنه منذ صدور الحكم فى الشق العاجل بجلسة 16/ 6/
1998 انقطع تسلسل الجلسات، فلم تعلنه هيئة مفوضى الدولة بأية جلسة لتحضير الدعوى فاستحال
عليه معرفة ما تم فيها، وأنه استحصل على شهادتين من جدول المحكمة الأولى بتاريخ 29/
8/ 2002 والثانية بتاريخ 15/ 1/ 2003 – بعد صدور الحكم فى الشق الموضوعى – تفيدان بأن
دعواه ما زالت فى هيئة المفوضين ولم يفصل فى شقها الموضوعى، كما أن المحكمة لم تعلنه
بنظر الدعوى بعد إيداع التقرير وأصدرت الحكم المطعون فيه فى غيبته، ولدى علمه بالحكم
بغير الطريق الذى رسمه القانون بادر إلى إقامة طعنه الماثل، فهذا الدفاع مردود بأن
الشهادتين المنوه عنهما لا يصلحان سندا لعدم علم الطاعن بصدور الحكم المطعون فيه فى
حينه، فالطاعن بوصفه رافع الدعوى وصاحب المصلحة فيها يقع عليه عبء متابعة دعواه وتقصى
سيرها سواء أمام هيئة مفوضى الدولة أو المحكمة للوقوف على ما تم فيها، وإذ تقاعس فى
ذلك مدة تربو على 6 سنوات منذ صدور الحكم فى الشق العاجل، وعلى 4 سنوات منذ صدور الحكم
فى الموضوع فلا يلومن إلا نفسه، فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى
أخطرت الطاعن بالمواعيد المحددة لنظر الشق الموضوعى من الدعوى بموجب الإخطار رقم 8968
بتاريخ 21/ 2/ 2000 والإخطار رقم 19886 بتاريخ 22/ 4/ 2000، وبالتالى لا وجه لتذرع
الطاعن بعدم العام بصدور الحكم الطعين.
أما ما ذكره الطاعن بخصوص فقد ملف الدعوى، فإنه مجرد قول مرسل ويتناقص مع ما ورد بملف
الطعن الماثل من أوراق ومستندات ومنها ملف الدعوى المطعون على حكمها.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
