المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 24031 لسنة 51 ق عليا – جلسة 6/ 1/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة الأحزاب السياسية
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 6/ 1/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ. إسماعيل محمد عبد الرسول سليمان وأ. د.
مجدى محمد على أبو ريان وأ. د. فتحى محمد على طاش وأ.د. محمد زكى عيد محمد وأ.د. سمير
محمد عبد العزيز.
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 24031 لسنة 51 القضائية عليا
المقام من
عبد الرحمن إبراهيم عساكر " بصفته وكيل مؤسسى حزب نهضة مصر الكنانة "
ضد
رئيس مجلس الشورى بصفته رئيسًا للجنة شئون الأحزاب السياسية فى القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 25/ 7/ 2005
" الإجراءات "
فى يوم السبت الموافق 27/ 8/ 2005 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم
محمد عبد المنعم المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد برقم 24031 لسنة 51 ق – طلب فى ختامه –
للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اكتساب حزب نهضة مصر الكنانة الشخصية الاعتبارية،
اعتبارًا من تاريخ اليوم التالى لانتهاء مدة التسعين يومًا وهو 7/ 8/ 2005، وإلزام
المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الوارد بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو
المبين بالأسباب مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 3/ 12/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات وبجلسة 2/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم
فى الطعن الماثل حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن الختامية تتمثل فى قبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية فى 25/ 7/ 2005 بالاعتراض
على إخطار تأسيس حزب نهضة مصر الكنانة لأنه لم يتوافق وأحكام القانون رقم 177 لسنة
2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن المادة 187 من الدستور تنص على أنه " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما
يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير
المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب " ومفاد
هذا النص أن الأصل فى القاعدة القانونية أنها لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل
بها، واستثناء من هذا الأصل يجوز أن تسرى القاعدة القانونية بأثر رجعى على الوقائع
السابقة عليها حال النص على ذلك فى القانون بأغلبية خاصة أكبر من الأغلبية العادية
هى أغلبية جميع أعضاء مجلس الشعب لا أغلبية الحاضرين منهم فقط، ولا تشمل هذه السلطة
الاستثنائية القوانين الجنائية. ولا جدال أن إعمال النص المشار إليه منوط بأن تكون
الواقعة أو المركز القانونى لصاحب الشأن قد اكتملت عناصره واستوفى شرائطه فى ظل القاعدة
القانونية التى تحكمه فإذا لم يتحقق ذلك بأن ظلت الواقعة أو المركز القانونى فى دور
التكوين ولم تكتمل بعد إلى أن لحق القاعدة التى يخضع لها تعديل يمس عنصرا أو أكثر من
عناصر هذه الواقعة أو المركز القانونى، فإنها تخضع لسلطان القاعدة الجديدة، حيث لا
يكون صاحب الشأن قد اكتسب حقا ذاتيا من القاعدة القديمة قبل التعديل يسوغ له التحدى
به، وليس فى ذلك إعمال للرجعية من قريب أو بعيد، بل أنه مؤدى التطبيق الصحيح لقاعدة
الأثر المباشر للقانون، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى العديد من السوابق والتطبيقات
المماثلة.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية – معدلة
بالقانون رقم 144 لسنة 1980 وقبل تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة 2005 – تنص على أنه
" يجب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة
التالية عن تأسيس الحزب موقعًا عليه من خمسين عضوًا من أعضائه المؤسسين ومصدقًا رسميًا
على توقيعاتهم ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وترفق بهذا الإخطار
جميع المستندات المتعلقة بالحزب.. ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار
إليها فى الفترة السابقة خلال خمس عشر يومًا من تاريخ تقديم هذا الإخطار " كما تنص
المادة من القانون المذكور والمعدلة بالقانون رقم لسنة 1994 وقبل تعديلها
بالقانون رقم 177 لسنة 2005 على أن " تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالي..
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت فى تأسيس الحزب على أساس ما ورد فى إخطار التأسيس
الابتدائي وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق ، وذلك خلال الأربعة أشهر التالية على الأكثر
لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة ، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس
الحزب مسببًا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن ويعتبر انقضاء مدة الأربعة أشهر
المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت فى تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض
على هذا التأسيس.. ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يومًا التالية لنشر قرار
الاعتراض فى الجريدة الرسمية ، أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى
للمحكمة الإدارية العليا.. ".
ومن هذه النصوص يتبين أن الحزب لا ينشأ ولا يحق له مباشرة نشاطه السياسي لمجرد إخطار
لجنة شئون الأحزاب السياسية كتابة عن تأسيسه ، بل أن ذلك منوط بتحقق أحد أمرين: – أولهما:
عدم اعتراض اللجنة على التأسيس. وثانيهما: مضي أربعة أشهر على عرض الإخطار على اللجنة
دون صدور قرار منها بالبت فى تأسيس الحزب ، فالإخطار إذن – وحسبما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة – لا يعدو أن يكون واقعة تفتتح بها الإجراءات أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية
لتنتهي بصدور قرار صريح بالموافقة أو الاعتراض على إنشاء الحزب. وبالتالي لا يترتب
على هذه الواقعة فى حد ذاتها أي أثر قانوني يكسب أو يسلب حقًا.
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 8/ 5/ 2005 تقدم
الطاعن بصفته وكيلاً عن مؤسسي حزب نهضة مصر الكنانة بإخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون
الأحزاب السياسية للموافقة على تأسيس الحزب المذكور ، وأرفق بطلبه برنامج الحزب وتوكيلات
الأعضاء المؤسسين وعددها 60 توكيلاً تشتمل على 22 وكيل فئات ، و38 توكيل عمال وفلاحين
، وقبل البت فى هذا الإخطار من اللجنة المذكورة صدر القانون رقم 177 لسنة 2005 بتعديل
اشتراطات تأسيس الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب
السياسية، فألزم أن يكون إخطار تأسيس الحزب موقعًا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه
المؤسسين ومصدقا على توقيعاتهم، وأن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن
خمسين عضوًا من كل محافظة، وذلك بعد أن كان المشرع يكتفى – قبل التعديل – بتوقيع خمسين
عضوًا فقط من الأعضاء المؤسسين للحزب، وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد
تابع فى 7 يوليه سنة 2005 وعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر، ومن
ثم وإذا لم ينازع الطاعن فى أن الحزب المذكور لم يستوف الاشتراطات المشار إليها، فإن
ما تضمنه قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 25/ 7/ 2005 من اعتراض على
تأسيس هذا الحزب، لأنه لم يتوافق وأحكام القانون رقم 177 لسنة 2005 سالفة الذكر، يكون
والحالة هذه قد صادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن الماثل يضحى غير قائم على أساس من القانون خليق
بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
