الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6166 لسنة 45 ق عليا – جلسة 24/ 2/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6166 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

محافظ الجيزة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الضرائب العقارية والملاهي بالجيزة

ضد

1 – محمد حسونة عبده العبد
2 – السيد عبد الهادي طلخان
3 – محمود أحمد عبد الوهاب
4 – وفيق عز الدين بصفته وليًا طبيعيًا على نجليه محمد وكريم
5 – هشام إبراهيم الدسوقى
6 – شكري سالم شكري ظريفة
7 – فايز جميل سيف
8 – عفاف سويلم
9 – نادية حامد محمود
10 – أحمد حسان نجيب
11 – محسن صلاح الدين محمد
12 – عمرو وأحمد اسماعيل مشهور
13 – أشرف أنور العطار
14 – استيفانو خريستو ارجريرو
15 – خريستو استيفانو ارجريرو
16 – محمد نبيل كمال الدين زكي
17 – اسماعيل على نجيب
18 – أمينة على نجيب
19 – نرمين سمير حلمى همام
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 4/ 1999 فى الدعوى رقم 973 لسنة 49 القضائية


" إجراءات الطعن"

فى يوم الإثنين الموافق 21/ 6/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 6166 لسنة 45 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 4/ 1999 فى الدعوى رقم 973 لسنة 49 والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا وألزمت المدعي بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 12/ 2000 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/ 1/ 2003 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحضر الجلسات حتى أصدرت المحكمة بجلسة 10/ 1/ 2004 حكمًا تمهيديًا بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم. وإذ ورد من إدارة خبراء جنوب الجيزة مذكرة تفيد تكرار غياب الخصوم رغم إخطارهم بخطابات مسجلة وإعادة ملف الدعوى إلى المحكمة حيث جرى تداولها بالجلسات حتى تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته أقامت الدعوى رقم 973 لسنة 49 القضائية ضد المطعون ضدهم وطلبت فى ختامها الحكم بإلغاء قرارات مجلس المراجعة الصادرة بجلسة 4/ 9/ 1994 وتأييد تقدير المأمورية وذلك على سند من القول أن المدعى عليهم يشغلون الوحدات أرقام 31 و32 و33 و62 و63 و82 و92 و93 و102 و103 و111 و112 و113 و121 و122 و131 و132 و141 و142 و152 على التوالى بالعقار الكائن 2 شارع محمد حافظ بالدقى وقد وردت هذه الشقق والفيلات بجرد 1991 ربط 1992 باعتبارها تمت وشغلت بعد 1/ 1/ 1990 وقبل 31/ 10/ 1991 ، وقد صدر لهذا العقار رخصة مبان من المستوى الفاخر برقم 58 لسنة 1986 ملف رقم 39/ 13/ 242 وهى مخصصة للتمليك ، وقامت لجان التقدير بتقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات والمتخذة أساسًا لربط الضريبة العقارية لهذه الوحدات وهو إيجار المثل وبمراعاة جميع العوامل التي تؤدى إلى تقدير القيمة الايجارية بالنسبة للوحدات المشار إليها من موقع العقار ومستوى التشطيب ومداخل الشقق والفيلات ومساحات الشقق ، وتم نشر التقدير بالجريدة الرسمية العدد 132 بتاريخ 16/ 6/ 1993 ، وتم إعلان الممولين بالربط لهذه الشقق ، فتقدم الممولون بطعون أمام مجلس المراجعة تأسيسًا على أن ربط المأمورية لهذه الشقق لا يتناسب مع تكاليف وثمن شراء هذه الوحدات ، كما تقدمت مأمورية الضرائب بالدقى بطعون مماثلة لتثبيت القيمة الايجارية المقررة بمعرفة لجنة التقدير والمتخذة أساسًا لربط الضريبة العقارية ، إلا أن مجلس المراجعة أصدر قراراته فى هذه الطعون بجلسة 4/ 9/ 1994 بتخفيض القيمة الايجارية تخفيضًا ملموسًا بحيث لا يتناسب مع جميع الاعتبارات السابقة بالمخالفة للقانون والواقع ولا تمثل صورة حقيقية للربط.
وبجلسة 27/ 4/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن جهة الإدارة باعتبارها الجهة المدعية لم تقدم أي مستندات تؤيد دعواها رغم أن جميع المستندات المنتجة فى النزاع تحت يدها ، وهو أمر يستشف منه عجز جهة الإدارة عن تقديم دليل على صحة ادعائها ومن ثم يكون نعيها على القرارات المطعون فيها غير قائم على سند من القانون.
وإذ لم يلق قضاء المحكمة قبولاً لدى الطاعن فقد بادر إلى إقامة الطعن الماثل ناعيًا على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بمقولة إن الحكم المطعون فيه قام على قرينة بسيطة وهى أن جهة الإدارة لم تودع المستندات المؤيدة لدعواها ، وعملاً بالأثر الناقل للطعن وبالنظر إلى أن جهة الإدارة سوف تودع المستندات المؤيدة لدعواها والدالة على أحقية الجهة الإدارية فى الطعن على قرارات مجلس المراجعة المشار إليها.
ومن حيث إن الأصل فى القرارات الإدارية صحتها ، وعلى من يطالب بإلغائها إثبات مخالفاتها للقانون ،أو صدورها مشوبة بعيب من العيوب التي تنال من صحتها ، وإلا ظلت بمنجاة من الطعن فيها. وقد أنزلت محكمة القضاء الإداري هذا الأصل على طعن الجهة الإدارية على قرار مجلس المراجعة بتخفيض القيمة الايجارية التي تتخذ أساسًا لربط الضريبة العقارية على الوحدات التي يشغلها المطعون ضدهم وقضت برفض الدعوى بعد أن تقاعست جهة الإدارة عن تقديم المستندات التي تؤيد دعواها رغم أن جميع المستندات المنتجة فى النزاع تحت يدها وهو أمر استشفت منه المحكمة عجز جهة الإدارة عن تقديم الدليل على صحة ادعائها وأن نعيها على القرارات المطعون فيها غير قائم على سند من القانون وإذ طعنت جهة الإدارة فى هذا الحكم بالطعن الماثل وتعهدت بتقديم المستندات المؤيدة لدعواها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أنها لم تقدم شيئًا منتجًا فى إثبات دعواها مما حدا بهذه المحكمة إلى ندب أحد الخبراء لمعاينة العقار محل النزاع وبيان الأسس والعناصر التي استندت إليها الجهة الإدارية في ربط الضريبة العقارية وكذا ما استند إليه مجلس المراجعة فى هذا الشأن ، وقيمة الضريبة المستحقة عليه فى ضوء الأسس والقواعد المعمول بها والوقوف على صحة الادعاءات التي أثارها كل من الطاعن بصفته والمطعون ضدهم وقد تقاعست الجهة الإدارية عن الحضور أمام الخبير المنتدب بعد إخطارها وكذلك المطعون ضدهم مما حدا بالخبير إلى إعادة المأمورية دون تنفيذها وهو ما يقطع بعجز جهة الإدارة عن تقديم الدليل على صحة ادعاءها ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون حين قضى برفض الدعوى بعد ما خلص إلى أ0ن نعى جهة الإدارة على القرارات المطعون فيها غير قائم على سند من القانون وهو ما يجعل هذا الحكم جديرًا بالتأييد ويجعل الطعن الماثل خليقًا بالرفض.
من حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات