الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10529 لسنة 50 ق عليا – جلسة 9/ 6/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 9/ 6/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى ود0 محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10529 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

محافظ الجيزة
رئيس مجلس مدينة الحوامدية
مأمور قسم شرطة الحوامدية

ضد

هلال على على عبد الله فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2392 لسنة 56 القضائية بجلسة 20/ 4/ 2004


" الإجراءات "

بتاريخ 22/ 5/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2392 لسنة 56 ق بجلسة 20/ 4/ 2004 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة مصروفات هذا الشق من الطعن.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الخامسة) بجلسة 27/ 12/ 2004 والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 6/ 5/ 2006. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبجلسة 24/ 6/ 2006 على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 14/ 10/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى/ موضوع للاختصاص ، ونظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 3/ 2/ 2007 ، وبجلسة 28/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 15/ 11/ 2001 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2392 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبًا الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 6446 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه علم بصدور القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة المتمثلة فى بناء الدور الأرضى بدون ترخيص بالعقار الكائن بشارع الشيخ عتمان ناحية الشيخ عتمان. ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن العقار مقام بقرية الشيخ عثمان وهى غير خاضعة لأحكام القانون رقم 106/ 1976 ولا يوجد بها خطوط تنظيم معتمدة ، وقد صدرت أحكام جنائية ببراءته. وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 20/ 4/ 2004 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأقامت حكمها على أن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعى أقام المنزل الصادر بإزالته القرار المطعون فيه بقرية الشيخ عثمان التابعة لمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة ، وأستند هذا القرار إلى المادة من القانون رقم 106/ 1976 الواردة فى الباب الثاني من القانون آنف الذكر ، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد اعتبار هذه القرية من المدن التى تسري عليها أحكام الباب الثاني ، ومن ثم فإن الجهة الإدارية – بحسب الظاهر – قد طبقت أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106/ 1976 خارج النطاق المكاني الذى حدده لها المشرع ويكون القرار المطعون فيه بهذه المثابة قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويرجح الإلغاء ويتوافر بذلك ركن الجدية. وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال أصدرت حكمها الطعين سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن وزير الإسكان أصدر القرار رقم 141 لسنة 1980 المنشور فى الوقائع المصرية العدد رقم 178 فى 31/ 7/ 1980 بسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106/ 1976 على بعض القرى بمحافظة الجيزة ومن بينها قرية الشيخ عتمان ، ومنذ صدور ذلك القرار تطبق أحكام الباب الثاني المشار إليه على هذه القرية وذلك تطبيقًا لنص المادة من القانون رقم 106/ 1976 الأمر الذى يكون معه قرار الإزالة المطعون فيه قد صدر صحيحًا ، وعلى هذا الفهم ذهبت أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 27514/ 47ق بجلسة 27/ 9/ 2003 والطعن رقم 8160/ 46ق بجلسة 28/ 9/ 2003. ومن ناحية أخرى فإن الحكم الجنائي الذى يحاج به المطعون ضده لم يقم على نفى أو ثبوت المخالفة المنسوبة له ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يحوز الحجية فى ثبوت مخالفة المذكور لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء. وخلص الطاعنون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على خضوع قرية الشيخ عثمان بالحوامدية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106/ 1976 المشار إليه إزاء ما استبان لها من صدور قرار وزير الإسكان رقم 141/ 1980 فى شأن تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106/ 1976 على بعض القرى بمحافظة الجيزة والذى تضمن فى مادته الأولى سريان أحكام الباب المذكور على مركز الجيزة ومدينة الحوامدية ، ووردت قرية الشيخ عثمان ضمن القرى المنصوص عليها فيه ، كما أن هذا القرار تم العمل به من تاريخ نشره الحاصل فى 31/ 7/ 1980 بالعدد 178 من جريدة الوقائع المصرية ، ومن ثم فإن قرية الشيخ عثمان الكائن بها العقار محل التداعى يسري عليها أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106/ 1976 سالف الذكر اعتبارًا من 31/ 7/ 1980 تاريخ سريان قرار وزير الإسكان رقم 141/ 1980.
ومتى كان الأمر ما تقدم وكان البين من مطالعة المواد 4 و15 و16 من الباب الثانى من القانون رقم 106/ 1976 المعدل بالقانون رقم 101/ 1996 أن المشرع حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو تعليتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، كما ناط بالجهة المذكورة إصدار قرار مسبب بإيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، وخولت المادة المحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. ولما كان الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن المطعون ضده قام ببناء دور أرضى دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم التى قامت بتحرير محضر المخالفة رقم 906/ 2000 بتاريخ 21/ 3/ 2000 ، وأعقبت ذلك بإصدار قرار إيقاف الأعمال رقم 906 بتاريخ 31/ 3/ 2000 ، وتلا ذلك صدور قرار الإزالة رقم 6436/ 2001 بتاريخ 14/ 8/ 2001 من محافظ الجيزة ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق قائمًا على سببه الصحيح وبمراعاة الإجراءات المقررة مما يجعله غير مرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى ، ويكون بالتالى ركن الجدية غير متوافر فى طلب وقف التنفيذ ، مما يتعين معه رفضه دون الحاجة لبحث ركن الاستعجال.
ولا ينال من سلامة هذا القضاء ما أشار إليه المطعون ضده فى صحيفة دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى من صدور أحكام جنائية ببراءته ، ذلك أنه لم يقم بإيداع أى مستند دال على صدور مثل تلك الأحكام طوال مراحل نظر النزاع أمام محكمة القضاء الإدارى وهذه المحكمة ، الأمر الذى تعتبر معه المحكمة دفاع المطعون ضده فى هذا الخصوص قول مرسل ، مما تلتفت عنه وتطرحه جانبًا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير النظر المتقدم ، فإنه يكون جديرًا بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه رقم 6436/ 2001 ، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات