المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10412 لسنة 50 ق عليا – جلسة 1/ 9/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 1/ 9/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10412 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
ورثة المرحوم/ عيد محمد إبراهيم وهم
1 – محمد عيد محمد إبراهيم
2 – وليد عيد محمد إبراهيم
3 – حسام عيد محمد إبراهيم
4 – تغريد عيد محمد إبراهيم
5 – اعتدال عيد محمد إبراهيم
ضد:
1- محافظ الجيزة
2- رئيس حي شمال الجيزة
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 28/ 3/ 2004 فى الدعوى رقم 13063
لسنة 56ق
" الإجراءات "
فى يوم الخميس الموافق 20/ 5/ 2004 أقام وكيل الطاعنين الطعن الماثل
بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا على حكم محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة الدائرة الحادية عشر الصادر بجلسة 28/ 3/ 2004 فى الدعوى رقم 13063 لسنة 56ق
القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى مصروفاته.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار رقم 2323 لسنة 2002.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا إلى
أن قررت بجلسة 3/ 7/ 2006 إحالته إلى دائرة الموضوع التى أحالته إلى هذه الدائرة –
الدائرة الأولى موضوع – للاختصاص التى نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة
9/ 6/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنين أقاموا بتاريخ 19/ 5/ 2002 أمام محكمة
القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الحادية عشر الدعوى رقم 13063 لسنة 56ق بطلب الحكم
بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 2323 لسنة 2002 بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار
رقم 3 شارع الصفا المتفرع من شارع طلخة أرض الحداد بإمبابة ناعين على القرار مخالفته
للقانون لصدور ترخيص بالبناء وأن المخالفات على فرض وجودها سقطت بالتقادم.
وبجلسة 28/ 3/ 2004 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ لأن البادى
من الأوراق أن مورث المدعين أقام الدور الخامس بالعقار بدون ترخيص مما يكون معه قرار
الإزالة صادرًا متفقًا والقانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون على سند أن مورث الطاعنين
استصدر ترخيص بناء خمسة أدوار وأن اللجنة الثلاثية بالجهة الإدارية أثبتت وجود هذا
الترخيص.
من حيث إن المشرع فى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء حظر
إقامة أية مبان إلا بناء على ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة وأوجب أن يتم تنفيذ
الأعمال وفقًا لما هو وارد بالترخيص والرسومات الهندسية وأجاز لجهة الإدارة وقف وإزالة
الأعمال التى تتم بدون ترخيص أو تتم بالمخالفة للترخيص.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن محافظ الجيزة أصدر القرار رقم 2323 لسنة 2002 بإزالة
الأعمال المخالفة بالعقار رقم 2 شارع الصفا من شارع طلخة أرض الحداد بإمبابة وهى عبارة
عن بناء خمسة أدوار بالأرضي بدون ترخيص.
ومن حيث إن البادى من حافظة المستندات التى أودعها الطاعنون أمام محكمة القضاء الإدارى
بجلسة 2/ 3/ 2003 أن ثمة صورة شهادة صادرة من حي شمال الجيزة إدارة التنظيم تفيد بأن
العقار محل القرار المطعون فيه يوجد له ترخيص برقم 499 لسنة 1977 ببناء خمسة أدوار
بالأرضى وأنه تحرر محضر مخالفة رقم 3409 لسنة 1997 (وهو المحضر الذى صدر على أساسه
قرار الإزالة) لعدم إحضار المالك للترخيص وقت المعاينة ، وعليه فإن القرار المطعون
فيه يكون صدر بحسب الظاهر بالمخالفة للقانون لأنه تأسس على عدم وجود ترخيص فى حين أن
جهة الإدارة أقرت صراحة بوجود هذا الترخيص الأمر الذى فات الحكم المطعون فيه مما يجعله
مخالفًا للقانون من المتعين إلغاؤه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على
ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
