الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3488 لسنة 48 ق عليا – جلسة 10/ 3/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 10/ 3/ 2007.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد جمال عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3488 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

جمال أمجد عبد السيد ميخائيل

ضد

1- وزير الداخلية
2- مدير عام مصلحة وثائق السفر
3- وزير الخارجية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1831 لسنة 55 القضائية بجلسة 25/ 12/ 2001


" الإجراءات "

بتاريخ 6/ 2/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1831 لسنة 55 ق بجلسة 25/ 12/ 2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار المنع من السفر رقم 6874 فى 13/ 11/ 2000 فيما تضمنه من سفره لإسرائيل لزيارة القدس وأداء شعائر الدين المسيحى بكنيسة القيامة، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع).
وحددت لنظره جلسة 22/ 4/ 2006. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه وذلك على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى إنه بتاريخ 16/ 12/ 2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 1831/ 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبا الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر إلى إسرائيل لزيارة الأماكن المقدسة بمدينة القدس مع تنفيذ الحكم بمسودته وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه إنه تقدم بطلب لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بطلب رقم 6874 فى 13/ 11/ 2000 للسفر إلى إسرائيل لزيارة الأراضى المقدسة، إلا أنه أخطر بعد فترة بأن طلبه تم رفضه دون أن تقدم له أية أسباب للرفض.
وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 12/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه برفض الدعوى، وأقامت حكمها على التزام السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية بحماية المواطنين والحرص على سلامتهم داخل البلاد وخارجها ومن ثم يتعين عليها عدم السماح لأى منهم بزيارة دولة تسودها أعمال العنف.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل ناعيا عليه الخطأ فى تطبيق القانون لأسباب حاصلها إنه قدم حوافظ مستندات تأييدا لدعواه ثابت بها أنه لم يصدر ضده أى أحكام جنائية أو إنه متهم فى قضايا.
كما قدم حافظة أخرى حوت تصريح شيخ الأزهر ومفتى مدينة القدس يشجع فيه على زيارة القدس خوفا من تهويدها، وأضاف أن الحكم عول على توصية البابا شنودة مع إن رئاسته دينية روحية وليست رئاسة قانونية.
وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 41 و50 و51 و52 من الدستور، فإن المشرع الدستورى قد ارتقى بالحرية فى السفر والتنقل فى مدارج المشروعية ودفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة، فجعل من حرية السفر والتنقل داخل البلاد بوصفها أحد مظاهر الحرية الشخصية حقا دستوريا مقررًا للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف أو التغول عليه، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات التى تكفل حسن رعايتها وتمام ممارستها على أكمل وجه بأن حظر وضع قيود عليها إلا فى أضيق نطاق وعلى سبيل الاستثناء، فلا يجوز منع أحد من التنقل أو السفر إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو من النيابة العامة وذلك طبقا لما يصدر بتنظيمه قانون من السلطة التشريعية يحدد إجراءات وضوابط المنع من السفر.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 4/ 11/ 2000 فى الدعوى الدستورية رقم 243/ 21 ق بعدم دستورية نص المادتين 8 و11 من قانون جوازات السفر رقم 97/ 1959، وذلك فيما تضمناه من تفويض وزير الداخلية فى تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه، لما يتضمنه هذا التفويض من تنصل المشرع من وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله. واستلزمت المحكمة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور فى المواد 41 و50 و51 و52. بيد إنه إزاء هذا الفراغ التشريعى وإلى أن يصدر المشرع قانونا ينظم أحكام وإجراءات المنع من السفر تنفيذًا لأحكام المادة من الدستور، فإن المحكمة ترى إنه لا مناص والحالة هذه من إعمال قضاء المشروعية على ما يصدر من قرارات المنع من السفر سدًا لهذا الفراغ التشريعى وممارسة لدور القضاء الإدارى فى صيانة الحقوق والحريات العامة تحقيقًا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يرغب فى السفر للأراضى الفلسطينية، وكانت الجهات الأمنية المختصة ارتأت تأجيل الأذن للمدعى بالسفر نظرًا للظروف الراهنة بالأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، فإنه متى كان الحال كذلك وكانت السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية بحماية أمن المواطنين والحرص على سلامتهم داخل البلاد وخارجها فمن ثم فإنه يكون لها أن ترفض الأذن لأى من المواطنين بزيارة دولة أو منطقة تسودها أعمال العنف والقتل منذ نهاية شهر سبتمبر عام 2000، وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قائما على سببه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بوجهة النظر المتقدمة، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، جديرًا بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالا لنص المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات