الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15180 لسنة 50 ق عليا – جلسة 3/ 11/ 2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 11/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 15180 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

مسعد عبد الحكيم طه عبد الحليم

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 13/ 6/ 2004 فى الدعوى رقم 18712 لسنة 57ق


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 5/ 8/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثانية الصادر بجلسة 13/ 6/ 2004 فى الدعوى رقم 18712 لسنة 57ق القاضى فى منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ ".
وطالب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا .
وتدوول الطعن بالدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 3/ 2007 قررت إحالته إلى هذه الدائرة التى نظرته بالجلسة المحددة وبجلسة 1/ 9/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولةً قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 3/ 2/ 2003 أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 18712 لسنة 57ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها (الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة) الصادر بإلغاء تخصيص الوحدة رقم 4 بالعقار رقم 157 بالحى الأول بالمنطقة الثالثة بمدينة العبور مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شارحًا دعواه إن الهيئة خصصت له الوحدة السكنية المذكورة بتاريخ 16/ 9/ 1996 بعد التحقق من توافر كافة الشروط المعلنة وتسلمها بتاريخ 22/ 1/ 1997 بعد سداد كافة الالتزامات المالية المطلوبة وأقام بها بالفعل حتى فوجئ بخطاب مؤرخ فى 4/ 12/ 2002 من بنك التعمير والإسكان بإلغاء التخصيص وتظلم من هذا القرار فى 5/ 2/ 2003 وقيد برقم 757 وقررت اللجنة بتاريخ 12/ 3/ 2003 عدم قبول الطلب وذلك كله رغم تحقق الهيئة من توافر وصحة الشروط فى شأنه.
وبجلسة 20/ 6/ 2004 قضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ مشيدة قضاءها إلى أن التحريات أثبتت عدم إقامة الطاعن (المدعى) فى الشقة التى تم تخصيصها له لأن الأمر لا يتعلق ببيع وإنما بتخصيص وحده سكنية لمراعاة ظروف أزمة الإسكان.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأنه قدم العديد من الإيصالات التى تفيد مطالبة جهاز مدينة العبور باستهلاك المياه وكذلك استهلاك الكهرباء مما يفيد إقامته بالوحدة السكنية المشار إليها.
ومن حيث إن الثابت من ظاهر الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها أعلنت عن تخصيص وحدات سكنية فى مشروع مبارك القومي لإسكان الشباب فى المجتمعات الجديدة ومنها مدينة العبور وأوردت كراسة الشروط التى يتم الحجز بموجبها الشروط الحاكمة للتقدم لهذا المشروع وهي:
1 – أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.
2 – أن يكون متزوجًا.
3 – أن يتراوح السن من 27سنة حتى 37سنة.
4 – غير حائز لوحدة سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته.
5 – لا يملك أرضًا سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته.
كما تضمنت الكراسة شروط إلغاء التخصيص أو التعاقد وهى:
1- عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة عند تقديمها.
2- استخدام الوحدة فى غير أغراض السكنى.
3- التصرف فى الوحدة بالإيجار أو البيع أو التنازل قبل مرور عشر سنوات.
4- ثبوت تخصيص أكثر من وحدة من وحدات الشباب فى مدينة واحدة أو أكثر.
ومن حيث إن الطاعن قد تقدم بأوراقه لتخصيص وحدة سكنية له بمدينة العبور وتم بالفعل تخصيص الوحدة رقم 157 شقة 4 إسكان الشباب إلا أن الهيئة قامت بإلغاء التخصيص بعد أن ثبت لها عدم إقامة الطاعن فى العنوان الذى أورده باستمارة الحجز وهو 284 أ جسر النيل بنها قليوبية حيث ثبت من التحريات أن هذا العنوان تقيم فيه والدته وشقيقته ولم يتم التوصل إلى عنوان إقامته وتاريخ هذه التحريات 22/ 8/ 2002 وبتاريخ 20/ 10/ 2002 تم عمل تحريات انتهت إلى عدم إقامة الطاعن بالوحدة المخصصة لها وأن الوحدة مغلقة وبتاريخ 15/ 10/ 2002 أثبتت التحريات أن الطاعن يقيم بمدينة أشمون منوفية.
ولما كان إلغاء الهيئة المطعون ضدها تخصيص الوحدة السكنية لعدم صحة البيانات المدونة بمعرفته وهى عدم إقامته فى العنوان الذى أورده باستمارة الحجز بمحافظة القليوبية وإنما يقيم بمحافظة المنوفية.
ومن حيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن جهة الإدارة إذا ما ذكرت سببًا لقرارها أو تصرفها القانوني فإن هذا السبب يخضع لرقابة القضاء الإدارى بحسبان أن هذا السبب يجب أن يكون له أصل فى الأوراق فإن لم يتوافر ذلك كان القرار مخالفًا للقانون.
ومن حيث إن السبب الذى أوردته الهيئة المطعون ضدها لإلغاء التخصيص وهو عدم صحة البيانات بمقولة عدم إقامته بالعنوان الذى حدده باستمارة الحجز أمر لا وجود له فى الواقع ، ذلك أن عدم الإقامة فى العنوان الوارد باستمارة الحجز ليس من الأسباب الواردة بكراسة الشروط كسبب لإلغاء التخصيص وهى شروط وردت على سبيل الحصر ومن ناحية أخرى فإنه فى خصوصية المنازعة الماثلة فإن الطاعن إن لم يكن مقيمًا بمحافظة القليوبية وهو العنوان الثابت باستمارة الحجز فإن تحريات الهيئة أثبتت إقامته بمحافظة المنوفية ولا فرق بين العنوانين فكلاهما يعنى إقامة الطاعن بأحد الأقاليم وليس فى أحد المجتمعات الجديدة لا سيما أن الطاعن قدم ما يفيد إقامته بالوحدة محل النزاع.
ومن حيث إنه تفريعًا على ما تقدم يكون إلغاء التخصيص مخالفًا للقانون وإذ ذهب الحكم المطعون غير هذا المذهب تعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات