الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5586 لسنة 49 ق عليا – جلسة 10/ 3/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق10/ 3/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد جمال عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 5586 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

وزير الدفاع

ضد

ناصر حسن محمود حسانين فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1903 لسنة 53 ق بجلسة14/ 1/ 2003


" إجراءات الطعن "

فى يوم الخميس الموافق 13 من مارس سنة 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 5586 لسنة 49 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه والقاضي فى منطوقه برفض الدفع المبدى بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى الحصول على معاش وأية تعويضات أخرى من القوات المسلحة عن إصابته أثناء وبسبب أدائه الخدمة العسكرية على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى ، واحتياطيًا: برفضها ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة16/ 9/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8/ 3/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى المطعون على حكمها إبتداء أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية طالبًا الحكم بإلزام المدعى عليه (وزير الدفاع) بأن يؤدي له تعويضًا مقداره خمسة وثلاثون ألف جنيه عن الأضرار التى لحقت به من جراء إصابته أثناء الخدمة العسكرية وبسببها، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 5/ 8/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
ونفاذًا للحكم السالف وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الأولى بالقاهرة وقيدت بجدولها العام برقم 1903 لسنة 53ق.
وبجلسة 14/ 1/ 2003 قضت هذه الأخيرة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها وبأحقية المدعى فى الحصول على معاش وأية تعويضات أخرى من القوات المسلحة ، وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لرفض الدفع المشار إليه على ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى للاختصاص عملاً بأحكام المادة 110 من قانون المرافعات بالفصل فيها ، بالإضافة إلى أن القانون رقم 152 لسنة 2002 – والذى استندت إليه جهة الإدارة فى القول باختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة بنظر المنازعة الراهنة – لا يسري على الدعاوى التى أصبحت مهيأة للحكم فيها كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ، كما شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لموضوع الدعوى على أن الثابت من الأوراق أن إصابة المدعي فى إصبع السبابة اليمنى والتى ترتب عليها بتر هذه الإصبع وتخلف عنها عاهة مستديمة – قد حدثت له أثناء قيامه بتنفيذ أحد المهام المكلف بها إبان خدمته العسكرية، وبالتالي يكون قرار اللجنة الطبية بأن حالته المرضية قبل الخدمة العسكرية وبغير سببها لا يقوم على سند من الواقع أو القانون ، إذ لو كانت هذه الإصابة سابقة على تجنيده لظهرت فى الكشف الطبي ولما تم تجنيده ، الأمر الذى يحق معه للمدعي الحصول على المعاش المقرر قانونًا وعلى أية تعويضات أخرى وفقًا لدرجة العجز التى تخلفت عن الإصابة.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل ، تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول بأن المحكمة لم تأخذ بالدفع المبدى من الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، كما أنها تجاوزت طلبات المدعى الصريحة والمحددة فى صحيفة الدعوى وكيفتها تكييفًا خاطئًا ، بأن قررت أنه يهدف إلى الحكم بأحقيته فى تقاضي معاش وأية تعويضات من القوات المسلحة ، فى حين أن طلباته تمثلت فى طلب التعويض بمبلغ 35 ألف جنيه للأضرار التى أصابته أثناء الخدمة وبسببها ، إلى جانب أن المحكمة تبنت رواية المطعون ضده والتى لا سند لها من القانون فى أنه أصيب أثناء الخدمة وبسببها ، وأهدرت قرار المجلس الطبي العسكري – وهو الورقة الرسمية الوحيدة الموجودة فى الدعوى التى توضح حقيقة الحالة الطبية للمطعون ضده – والذى أثبت أن حالته ليست ناتجة عن أصابه كما يزعم ، وإنما نشأت قبل دخوله الخدمة ولم تكن بسببها ، وقد استنفدت جهة الإدارة حياله كافة الوسائل العلاجية بالمستشفيات الحكومية.
ومن حيث إنه عن الاختصاص بنظر النزاع الماثل: فإن الثابت من الأوراق أن الدعوى المطعون على حكمها قد رفعت إبتداء أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية ، والتى قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص ، ومن ثم وطبقًا لما قضت به دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة فى الطعن رقم 3803 لسنة 35ق.عليا بجلسة 6/ 6/ 1992 – فإنه يتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تفصل فيها دون أن تعاود البحث فى الاختصاص من جديد ، لأن ذلك من شأنه أن يهدر الحكمة التى تغيتها دائرة توحيد المبادئ من قضائها سالف الذكر ، وهى عدم تقاذف الدعوى بين المحاكم أو الجهات القضائية المختلفة ، وبالتالي إطالة أمد النزاع بلا مسوغ مقبول ، ومن ثم فإن هذا الوجه من أوجه الطعن يكون فى غير محله ويتعين لذلك الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن البين من الاطلاع على صحيفة الدعوى المطعون على حكمها ، أن المدعى قد اختتمها بطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها (وزارة الدفاع) بأن تؤدي إليه تعويضًا مقداره 35000 جنيه (خمسة وثلاثين ألف جنيه) عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته أثناء الخدمة العسكرية وبسببها ، ومن ثم فإنه ينبغي بحث طلباته فى ضوء قواعد المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة 163 من القانون المدني ، وليس على أساس ما ورد بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية من أحكام على النحو الذى ذهب إليه الحكم الطعين ، بحسبان أن هذا الأخير إنما يحدد قواعد اللياقة للخدمة العسكرية ، ولا شأن له بالتعويضات أو المعاشات التى يستحقها أفراد القوات المسلحة.
ومن حيث إنه يشترط لقيام مسئولية جهة الإدارة عن التعويض وفقًا لقواعد المسئولية المدنية المنوه عنها ، أن يكون ثمة خطأ وقع من جانبها ترتب عليه الإصابة بأضرار مادية أو معنوية للغير ، فإذا انتفى هذا الخطأ انتفت تبعًا لذلك مسئوليتها عن التعويض.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تم تجنيده بالقوات المسلحة بتاريخ 9/ 1/ 1995 لأداء الخدمة العسكرية ، وإبان خدمته بها أصيب بمرض فى أحد أصابع يده اليمنى أدخل على أثره مستشفى الحلمية العسكرية فى 26/ 6/ 1996 ، حيث أجريت له عملية جراحية بالبتر الكامل لإصبع السبابة اليمنى ، وخرج من المستشفى فى 9/ 11/ 1996 ، عقب الشفاء من العملية ، ثم أحيل إلى المجلس الطبي العسكري الذى قرر أنه غير لائق للخدمة العسكرية بسبب الحالة المرضية التى حدثت له قبل الخدمة وبغير سببها ، وبناء عليه أنهيت خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية.
ومن حيث إن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت أن ثمة خطأ أو تقصيرًا حدث من جانب الجهة الإدارية فى علاجه أو رعايته الطبية ، كما لم يقدم ما يفيد أن الإصابة التى نجم عنها الضرر كانت نتيجة عمل أو تصرف ما صادر من تلك الجهة أو من أحد تابعيها أو حتى من الأشياء المسئولة عن حراستها ، ومن ثم فإن الخطأ الموجب لعقد مسئولية الجهة الإدارية عن تعويض المطعون ضده يكون غير متحقق ، الأمر الذى يضحى معه طلب التعويض فاقدًا لسنده القانوني ، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ولا يغير من ذلك أن يكون المرض الذى ترتب عليه الضرر للمطعون ضده سابقًا أو لاحقًا على تجنيده لأداء الخدمة العسكرية ، إذ أن المناط فى استحقاق التعويض هو بتحقق الخطأ فى جانب الجهة الإدارية على ما سلف البيان ، وهذا ما لم يقم عليه دليل من الأوراق.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبًا مغايرًا وانتهى إلى غير هذه النتيجة ، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون مما يستوجب الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات