المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1782 لسنة 50 ق عليا – جلسة 24/ 3/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق24/ 3/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو
الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 1782 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
السيد/ فيصل محمد أحمد فلو
ضد
وزير الدفاع " بصفته " فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 3137 لسنة 5ق بجلسة29/ 9/ 2003
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 29/ 11/ 2003 أودع الأستاذ/ رفعت محمد فلو
المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم
عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 3137 لسنة 5ق بجلسة
29/ 9/ 2003 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعًا ، وألزمت المدعى
المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد جلسة لنظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون لتأمر بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية
الطاعن فى التعويض المطالب به ، وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها بأن تؤدي له تعويضًا
جابرًا لجميع الأضرار اللاحقة به مقداره مائة وخمسون ألف جنيه وإلزامها المصروفات عن
درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني فى الطعن ، ارتأت فى ختامه
قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى تقاضي
الحقوق والمزايا المقررة بقانون التقاعد للقوات المسلحة باعتبار أن مرضه الحاصل له
كان أثناء العمليات الحربية سبب له عجزًا جزئيًا بنسبة 40% على النحو المبين بالأسباب
وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت جلسة 7/ 11/ 2005 لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص ، وبجلسة 20/ 3/ 2006 أحالته
إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 22/ 4/ 2006 حيث نظرته على النحو الوارد بمحاضر جلساتها
إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد
أقام الدعوى رقم 3137 لسنة 5ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 13/ 5/ 1998
بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده بصفته) بأن
يؤدي للطالب مبلغًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه تعويضًا جابرًا عما لحقه من أضرار
مادية وأدبية جسيمة من جراء إحالته للتقاعد قبل السن القانوني ، وذكر – شرحًا لدعواه
– أنه كان قد التحق بخدمة القوات المسلحة ، وألحق بصفوف المتطوعين على ذمة سلاح الوحدة
ح 40 مدرسة الصاعقة بتاريخ 9/ 3/ 1972 ، واستمر بالخدمة أكثر من خمسة عشر عامًا ، وكان
من المقاتلين البارزين الذين شاركوا فى حرب أكتوبر سنة 1973 ، وحصل على نوط المحاربين
القدماء ، إلا أنه بتاريخ 1/ 11/ 1986 فوجئ بقرار رفته من الخدمة العسكرية بعد أن أضاع
شبابه وأفنى حياته فى سبيل الدفاع عن الوطن بسبب إصابته أثناء الخدمة العسكرية وبسببها
بضعف سمعي حسي عصبي بالأذنين أكثر من 50% وبنسبة عجز قدرت ب 40% كقرار اللجنة الطبية
رقم 557 لسنة 1986 ، وبند الأوامر رقم 2642 الصادر من مدرسة الصاعقة والذى أرجع سبب
الإصابة وما لحق الطالب من عجز بسبب الخدمة العسكرية كقرار شعبة التنظيم والإدارة ثم
زادت النسبة إلى 100% صمم كامل ، ونتيجة للأصوات العالية والمتفجرات حيث تداخلت المعدات
والمدافع وما ينجم عنها من صوت انفجارات تدخلاً إيجابيًا فى إحداث صمم بالأذنين حسي
وعصبي وعاهة مستديمة أعجزته عن الكسب ، وقد أصيب من جراء ذلك كله بأضرار مادية وأدبية
جسيمة تقدر قيمة التعويض عنها بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه الأمر الذى دفعه إلى إقامة
دعواه للحكم بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 29/ 9/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن الأوراق قد أجدبت
من بيان الدليل الذى يثبت أن إصابة المدعى كانت نتيجة خطأ من جانب المدعى عليه ، أو
أحد تابعيه ، بل لا يعدو أن يكون ما ذكره المدعي فى مذكرة دفاعه من إصابته بشظية دانة
مدفع من أن يكون مرسلاً لم يرد له ذكر فى صحيفة دعواه ، ولجأ إليه فى مذكرة دفاعه بغية
الوصول إلى مرامه ، متناسيًا أن مثل هذه الإصابة يتعين أن يكون لها محاضر تثبت فيها
تلك الإصابة الناتجة عن حوادث وقعت خروجًا على المألوف والمعتاد لعمليات وتدريبات القوات
المسلحة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
وذلك على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن ، وتحيل إليها هذه المحكمة تفاديًا للتكرار.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها دفعت مطالبة الطاعن بسقوط الحق فى المطالبة
بالتعويض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم اليقيني بالضرر والمسئول عنه.
ومن حيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون
المدني – وعلى ما جرى به قضاء كل من هذه المحكمة ومحكمة النقض – أن دعوى المسئولية
الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور
بالضرر وبالشخص المسئول عنه ، أو بانقضاء خمسة عشر عامًا من وقت وقوع الضرر إذا لم
يكن المضرور عالمًا بالضرر ولا بالشخص المسئول عنه ، وأن المراد بالعلم – لبدء سريان
التقادم الثلاثي – هو العلم اليقيني الذى يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه ، وذلك
باعتبار أن انقضاء هذه المدة (الثلاث سنوات) ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض
الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستلزم سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم.
ومن حيث إنه ولئن كانت أوراق الدعوى قد خلت من المستندات الخاصة بإصابة الطاعن ، رغم
طلب المحكمة ضمها دون جدوى ، إلا أن القدر المتيقن أن الطاعن علم بالضرر وبالشخص المسئول
عنه يوم علمه بالقرار الصادر برفته من الخدمة لعدم اللياقة الطبية بتاريخ 1/ 11/ 1986
، ومن ثم ، وإذ لم يقم دعواه بالمطالبة بالتعويض إلى فى 13/ 5/ 1998 ، أي بعد انقضاء
مدة الثلاث سنوات المشار إليها بنحو تسع سنوات ، فإن الدفع المبدى من الجهة الإدارية
المطعون ضدها بسقوط حق المدعى (الطاعن) فى المطالبة بالتعويض قد قام على صحيح سببه
من الأوراق.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب مذهبًا مغايرًا فى عدم إجابة المدعى إلى طلباته،
فمن ثم يغدو متعينًا تعديل منطوقه بما يتفق وحكم القانون ليكون بسقوط حق الطاعن فى
المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : –
بقبول الطعن شكلاً ، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بسقوط حق المدعى فى المطالبة
بالتعويض بالتقادم الثلاثي ، وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
