المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 16014 لسنة50 ق عليا – جلسة 2/ 7/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأثنين الموافق 2/ 7/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو
الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد – نواب
رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 16014 لسنة50 القضائية عليا
المقام من
سعاد محمد عبد الوهاب
ضد
1- محافظ سوهاج.
2- مدير أمن سوهاج.
3- رئيس مجلس مدينة سوهاج.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط فى الدعوى رقم 623 لسنة 13ق بجلسة
21/ 6/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 18/ 8/ 2004 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم المحامي بالنقض
والإدارية العليا عن الأستاذ/ حمزة سيد حمزة المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 623/ 13 ق بجلسة 21/ 6/ 2004
والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 15 لسنة 2000
مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى والجهة الإدارية
المصروفات مناصفة.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء
قرارات الإزالة أرقام 7 و15 و33 لسنة 2001 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الخامسة) بجلسة 28/ 11/ 2005 والجلسات التالية
لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 7/ 10/
2006 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة حيث قررت إحالة الطعن إلى (الدائرة الأولى/ موضوع)
للاختصاص. وقد نظرته تلك الدائرة بجلسة 16/ 12/ 2006 وبجلستي 3/ 2/ 2007 و28/ 4/ 2007
وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 6/ 2007 ، وفيها قررت مد أجل النطق
بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه
المحكمة منعًا من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب
فى أن الطاعنة أقامت بتاريخ 16/ 10/ 2001الدعوى رقم 623/ 13ق أمام محكمة القضاء الإدارى
بأسيوط ، طالبة الحكم لها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الإزالة أرقام 15 لسنة 2000 و7
و33 لسنة 2001 بشأن إزالة الدور الثالث والرابع العلوي من منزل الطاعنة مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المدعية شرحًا لدعواها أنها تمتلك المنزل الكائن بشارع خالد بن الوليد بسوهاج
رقم على مساحة قدرها 80م2 مكون من أربعة أدوار خلاف الدور الأرضي ، وأن هذا المنزل
مقام منذ أكثر من ستة سنوات تقريبًا ، وانتهت عملية البناء منذ أكثر من خمس سنوات تقريبًا
، وهى تقيم بالمنزل مع أسرتها وأسر أخرى إقامة كاملة ، وقد فوجئت بصدور قرارات الإزالة
المشار إليها. وتنعى المدعية على القرارات المطعون فيها مخالفتها للقانون حيث إن الإزالة
لا تكون إلا بحكم جنائي ، وقد صدرت هذه القرارات من غير مختص لاغتصاب سلطة المحكمة
الجنائية ، وخلصت الطاعنة إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط وذلك على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات ، وبجلسة 21/ 6/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار رقم 15/
2000 ورفض إلغاء قرارى الإزالة رقمي 7 و33 لسنة 2001. وأقامت المحكمة حكمها على أن
الثابت أن المدعية أقامت الأعمال المشار إليها بقرارات الإزالة المطعون فيها بدون ترخيص
، وقد صدرت تلك القرارات وفقًا لأحكام المادتين 4 و16 من القانون رقم 106/ 1976 فى
شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101/ 1996 ، والثابت أن القرار
رقم 15/ 2000 صدر من رئيس حي شرق سوهاج دون اعتماده من المحافظ المختص ، وبذلك يكون
ذلك القرار صادرًا من غير مختص لعدم جواز التفويض فى إزالة مخالفة تجاوز قيود الارتفاع
، وبذلك يكون متعينًا إلغاء القرار رقم 15/ 2000 ، وبينت المحكمة إنه بالنسبة للقرارين
رقمي 7 و33 لسنة 2001 فقد صدرا من المحافظ ومن ثم فلا وجه للحكم بإلغائهما. وبناء على
ما سبق أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن
محكمة أول درجة لم تستجب لطلب الطاعنة بندب خبير لإثبات أن البناء مقام منذ عام 1995
وقد دفعت الطاعنة استنادا إلى ذلك بانقضاء الدعوى بمرور المدة. ومن ناحية أخرى فإن
الجهة الإدارية لم تتبع الإجراءات المقررة فى المادتين 15 و16 من القانون رقم 106/
1976 المعدل بالقانون رقم 101/ 1996 حيث أنها لم تعلن بقرارات وقف الأعمال.
وخلصت الطاعنة إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار الإزالة رقم 15 لسنة 2000
على نحو البيان ، فمن ثم فإن طلبات الطاعنة الختامية فى الطعن الماثل تتمثل فى طلب
إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض إلغاء قرارى الإزالة رقمي 7 و33 لسنة 2001.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 16 مكررًا من القانون
رقم 106/ 1976 المضافة بالقانون رقم 101/ 1996 أن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام
بقيود الارتفاع المقررة يتعين أن يصدر قرار إزالتها من المحافظ المختص نفسه دون أن
يكون له أن يفوض غيره فى ذلك ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بالنظر المتقدم فى خصوص واقعة
المنازعة الماثلة ، وبينت أسبابه أن قرارى الإزالة رقمي 7 و33 لسنة 2001 قد صدرا من
محافظ سوهاج لإزالة الأعمال المخالفة بعقار التداعي المتمثلة فى صب سقف الدور الثالث
العلوي ، وصب سقف الدور الرابع العلوي بالتجاوز لقيود الارتفاع المسموح به قانونًا
، فمن ثم فإن هذه المحكمة تأخذ بأسباب الحكم المطعون فيه وتعتبرها جزءًا من حكمها الماثل.
ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من أن الأعمال المخالفة مضى على إنشائها ما يزيد
على خمسة سنوات ، ذلك أن ممارسة الجهة الإدارية لسلطتها المقررة فى المادتين 16 و16
مكررًا من القانون رقم 106/ 1976 معدلاً لمواجهة الأعمال المخالفة والتصدي لها بالطريق
الإداري سواء بالتصحيح أو الإزالة لا تسقط بالتقادم وعلى هذا يكون طلب الطاعنة بندب
خبير غير مجدي فى خصوص النزاع الماثل. كما أنه لا ينال مما تقدم ما أثارته الطاعنة
من عدم إعلانها بقرار إيقاف الأعمال، فذلك مردود بما نصت عليه المادة (16 مكررًا) من
أن إزالة الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المسموح به قانونًا لا يتقيد بالأحكام والإجراءات
المنصوص عليها فى المادتين 15 و16 من القانون المذكور ، ومن بين هذه الإجراءات إعلان
أصحاب الشأن بقرار إيقاف الأعمال.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه جديرًا بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
