المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15750 لسنة 50 ق عليا – جلسة 23/ 6/ 2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الأحد الموافق 23/ 6/ 2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 15750 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
محمد صالح زايد
ضد
1- محافظ المنيا
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدنية المنيا
3- رئيس حى جنوب مدينة المنيا
4- مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا
5- مدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 2670 لسنة 11 القضائية
بجلسة 21/ 6/ 2004
" إجراءات الطعن "
فى يوم الأحد الموافق 15 من أغسطس سنة 2004 أودع الأستاذ/ عبد المنصف
محمد خليل المحامى نائبًا عن الأستاذ/ عبد القادر محمد جابر المحامي بصفته وكيلاً عن
الطاعن ، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 15750 لسنة 50 قضائية عليا – فى الحكم
المشار إليه بعاليه ، والقاضي فى منطوقه: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام
المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
بالمحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم
بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات
، وبجلسة 8/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 10/ 6/
2006.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 28/ 4/ 2007 قررت إصدار
الحكم بجلسة 9/ 6/ 2007 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ،
حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 1/ 6/ 2000
أقام الطاعن الدعوى رقم 2670 لسنة 11ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/
الدائرة الثالثة بأسيوط ، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار
الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 11/ 4/ 2000 ، فيما تضمنه
من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المملوك له والكائن بشارع سيدي حبيب وبير أبو شامية
بالمنيا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ، وذلك للأسباب
الواردة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 21/ 6/ 2004 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام
المدعي بالمصروفات ، وشيدت المحكمة قضائها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي قام
بالبناء دون الالتزام بحدود الترخيص الصادر إليه من جهة الإدارة ، مما يضحى معه القرار
المطعون فيه قائمًا على سند صحيح من القانون ، ويتعين لذلك القضاء برفض الدعوى.
إلا أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من المدعي فأقام طعنه الماثل ، ينعى فيه على الحكم
مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، فضلاً عن القصور فى التسبيب والفساد فى
الاستدلال ، وذلك على سند من القول بأن الثابت من الحكم الجنائي الصادر فى الجنحة رقم
1291 لسنة 2000 طوارئ قسم المنيا والمودع ملف الدعوى ، أن الأعمال المخالفة ترجع إلى
عام 1992 ، ومن ثم تسري عليها أحكام المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن
توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل تعديها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ، وطبقًا لهذه المادة
يتعين أن يسبق قرار الإزالة عرض الأعمال المخالفة على اللجنة المنصوص عليها فى تلك
المادة ، وهو إجراء جوهري مقرر لمصلحة الأفراد يترتب على إغفاله بطلان القرار الصادر
بالإزالة ، كما أنه لا يسري عليه الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 ، وأن ما تدعيه جهة
الإدارة من صدور قرار بإيقاف الأعمال فى ذات تاريخ قرار الإزالة المطعون فيه فى 11/
4/ 2000، أي بعد اكتمال الأعمال المخالفة بما يناهز ثماني سنوات ، يصم قرار الإيقاف
بالصورية ، ويجعل قرار الإزالة باطلاً لعدم سبق صدور قرار بإيقاف الأعمال المخالفة
قبل اكتمالها ، فضلاً عن إخلاله بالمركز القانوني الذى استقر للطاعن فى ظل القوانين
السارية وقت حدوث المخالفة عام 1992 ، إلى جانب أنه من بين المخالفات التى نسبت إلى
الطاعن أنه قام بعمل أبراج بدلاً من البلكونات ، علمًا بأن ذلك يدخل فى نطاق التعديلات
البسيطة التى لا تتطلب الحصول على ترخيص بها ، كما أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالقول
بأن المدعي قام بالبناء دون الالتزام بحدود الترخيص الممنوح له ، دون تمحيص لهذا القول
أو الالتفات إلى تاريخ وقوع المخالفة وتراخي الجهة الإدارية فى إصدار قراري الإيقاف
والإزالة بعد ما يقرب من ثماني سنوات على اكتمال البناء المخالف.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على نصوص المواد 4 و11 و15 و16 من القانون رقم 106 لسنة
1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ، أن المشرع
حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلخ إلا بعد الحصول
على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب أن يتم تنفيذ البناء
أو الأعمال وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص
على أساسها ، ورتب على مخالفة هذه الحكام إلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار مسبب بإيقاف
الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، كما ناط بالمحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إصدار
قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان
قرار الإيقاف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية لمدينة المنيا قد حررت بتاريخ 11/
4/ 2000 محضر جنحة تنظيم أعمال مباني مخالفة ضد الطاعن ، والحاصل على الترخيص رقم 29
لسنة 1992 ببناء العقار الكائن بشارع بير أبو شامية وسيدي حبيب ، وذلك لقيامه بإجراء
تعديل بدون ترخيص عن طريق تغيير البلكونات إلى أبراج وفتح شبابيك على الجار الغربي
بالدورين الثالث والرابع العلوي ، وفى التاريخ ذاته (11/ 4/ 2000) قامت بإصدار القرار
رقم 1345 لسنة 2000 بإيقاف الأعمال المخالفة ثم أتبعته فى ذات اليوم بإصدار قرار الإزالة
المطعون فيه ، ومن ثم وترتيبًا على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر سليمًا
وقائمًا على السبب المبرر له قانونًا ، الأمر الذى يضحى معه طلب إلغاء هذا القرار غير
قائم على سند من القانون خليق بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون ،
إذ لم يسبقه عرض الأعمال المخالفة على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون
رقم 106 لسنة 1976 ، كما لم يسبقه قرار بإيقاف الأعمال قبل اكتمالها ، ذلك أن الثابت
من الأوراق أن محضر المخالفة المحرر ضد الطاعن كان بتاريخ 11/ 4/ 2000 ، أي فى ظل العمل
بالتعديل الذى أدخل على المادة 16 بالقانون رقم 101 لسنة 1996 والذى ألغى العرض على
اللجنة المشار إليها ، كما أن إيقاف الأعمال المخالفة هو إجراء تحفظي مؤقت الغرض منه
منع المخالف من التمادي فى المخالفة ، وبالتالي فهو ليس شرطًا لصحة القرار الصادر بإزالة
هذه الأعمال.
كما أنه لا يغير مما سبق ما أثاره الطاعن من أن تاريخ وقوع المخالفة يرجع إلى عام 1992
قبل التعديل الوارد بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ، إذ أن العبرة فى تحديد القانون الواجب
التطبيق ، هو بتاريخ تحرير محضر المخالفة الحاصل فى 11/ 4/ 2000 إذ هو تاريخ وقوعها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك ، فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض الدعوى، يكون قد
جاء متفقًا وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه ، ومن ثم يكون الطعن الماثل قد أقيم على
غير أساس من الواقع أو القانون مما يستوجب القضاء برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
