المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15421 لسنة 50 ق عليا – جلسة 2/ 6/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق2/ 6/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو
الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس
مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 15421 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
محمد جمعة بيومي
ضد
رئيس جامعة القاهرة
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة العقود والتعويضات الصادر بجلسة 22/ 6/ 2004 فى
الدعوى رقم 7499 لسنة 55ق
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 8/ 2004 أقيم الطعن الماثل بإيداع
تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا على حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة
العقود والتعويضات الصادر بجلسة 22/ 6/ 2004 فى الدعوى رقم 7499 لسنة 55ق القاضي فى
منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
بأحقيته فى التعويض المادي والأدبي العادل والذى تقدره المحكمة وفقًا لما جاء بصحيفة
الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددًا بأن تؤدي جهة الإدارة إلى الطاعن التعويض الذى تراه المحكمة جابرًا
للضرر.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 15/ 5/ 2006 وبجلسة
6/ 11/ 2006 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 13/ 1/ 2007 حيث تدوول أمامها
على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 14/ 4/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم
وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 10/ 6/ 2001 أمام محكمة القضاء
الإدارى الدعوى رقم 7499 لسنة 55ق طالبًا الحكم بإلزام رئيس جامعة القاهرة (المطعون
ضده) بأن يؤدي له التعويض الذى تقدره المحكمة لجبر الأضرار التى أصابته من جراء العمل
على ماكينة فرم البصل بصالة إعداد الطعام بالمدينة الجامعية حيث نتج عن هذه الإصابة
بتر كف يده اليسرى مما تسبب عنه عجز جزئي دائم بنسبة 55% كما حدده القومسيون الطبي
بالتأمينات الاجتماعية وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 289 لسنة 2000 عوارض قسم الجيزة
ولما كانت الماكينة مملوكة لجامعة القاهرة فإنها تلزم بتعويضه عملاً بحكم المادة 178
من القانون المدني.
وبجلسة 22/ 6/ 2004 قضت المحكمة – بحكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا
مشيدة قضاءها على أن المدعى (الطاعن) يعمل بوظيفة حرفي آلات وبتاريخ 21/ 9/ 1997 عين
بوظيفة ميكانيكي غسيل صواني ويعمل بإدارة التغذية ويعمل على أجهزة المطبخ وطبيعة عمله
تستدعي تشغيل وصيانة الأجهزة المستخدمة وأنه بعد تصليح آلة فرم البصل بمعرفته وأثناء
وضع البصل انزلقت يده داخل الماكينة وحدثت إصابته أي أن الإصابة لم تكن نتيجة أي خطأ
من جانب تابعي جهة الإدارة بل أن الخطأ هو خطأ المدعي.
ومن حيث إن الطعن يقوم على خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال
والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه طبقًا للمادة 178 من القانون المدني
فإن مسئولية حارس الأشياء مفترضة ولا تقوم على فكرة الخطأ بل على فكرة المخاطر وأن
ماكينة فرم البصل لم تثبت التقارير أنها تعمل بحالة جيدة وليس هناك خطأ من قبل الطاعن
كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد على مذكرات دفاعه المقدمة منه.
من حيث إن المادة 178 من القانون المدني تنص على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب
حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من
ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما
يرد فى ذلك من أحكام خاصة "
من حيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع بالنسبة إلى مسئولية حراسة الأشياء التى تتطلب حراستها
عناية خاصة وكذلك حارس الآلات الميكانيكية جعل الأصل هو مسئولية هذا الحارس عن أية
أضرار تصيب الغير أي أنه اعتنق مبدأ المسئولية المفترضة إلا أن هذا الأصل ليس على إطلاقه
إذ أجاز المشرع نفى هذه المسئولية إذا ثبت أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي لا يد للحارس
أو تابعيه فيه فمتى ثبت ذلك انتفت مسئولية هذا الحارس عن أية أضرار تكون قد وقعت للغير.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل بوظيفة مساعد ميكانيكي غسيل صواني ويعمل
بالإدارة الهندسية بمدينة الطلبة ويعمل على أجهزة المطبخ وطبيعة عمله تستدعي تشغيل
وصيانة الأجهزة المستخدمة بصفة دورية أو عند الأعطال وأن الإصابة التى لحقت به نتجت
عن انزلاق يده داخل ماكينة فرم البصل أي أن الأمر لا شأن له بأعطال الماكينة رغم أنها
فى حالة جيدة كما جاء على لسان مدير الإدارة الهندسية بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة
فى التحقيقات التى أجريت فى هذا الشأن وإنما الأمر ناتج عن خطأ صادر منه وهو الذى كان
يقوم بتشغيل الماكينة أي أنه هو حارس الآلة وليس شخصًا أو جهة أخرى ومن ثم فإنه لا
ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة – جامعة القاهرة – ولا يكون ثمة سند لطلب التعويض
وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات
عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
