المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 8253/ 8726 لسنة 46 ق عليا – جلسة 2/ 7/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الاثنين الموافق 2/ 7/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 8253/ 8726 لسنة 46 القضائية عليا
المقام أولهما من
1- وزير الدفاع "بصفته "
2 – رئيس هيئة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة "بصفته"
ضد
السيد/ أحمد فؤاد عبد السلام.
والمقام ثانيهما من
السيد/ أحمد فؤاد عبد السلام.
ضد
1- وزير الدفاع "بصفته".
2- رئيس هيئة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة "بصفته".
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 4861 لسنة 52ق بجلسة
14/ 5/ 2000
" الإجراءات "
فى يوم الأحد الموافق 2/ 7/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها
نائبًا عن الطاعنين فى الطعن الأول – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم
8253 لسنة 46 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم
4861 لسنة 52ق بجلسة 14/ 5/ 2000 والقاضي فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً
وفى الموضوع بإلزام المدعي عليه الأول "بصفته" بأن يؤدي للمدعي مبلغ ثلاثة آلاف جنيه
ورفض ما عدا ذلك من طلبات ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير طعنها – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن
أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبإحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع – أصليًا – بسقوط
الحق المطعون فيه بالتقادم الثلاثي واحتياطيًا أولاً: بعدم قبول الدعوى رقم 4861 لسنة
52ق لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي الثاني "بصفته".
ثانيًا: برفض دعوى المطعون ضده ، وفى أي الحالين بإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي
التقاضي.
وفى يوم الاثنين الموافق 12/ 7/ 2000 أودع الأستاذ/ مدحت عبد المنعم طلبه المحامي بالنقض
والإدارية العليا ، بصفته وكيلاً عن الطاعن فى الطعن الثاني ، قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8726 لسنة 46 ق.عليا فى ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4861 لسنة 52ق ، المشار إليه ، وطلب – للأسباب الواردة
فى تقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما
قضى به من رفض طلبات الطاعن المستمدة من القانون رقم 90 لسنة 75 والحكم له بها ، وتعديل
الحكم الطعين فيما قضى به من تعويض ثلاثة آلاف جنيه والحكم له بطلباته بالصحيفة الأصلية
، وفى جميع الأحوال إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن
الدرجتين.
وجرى إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرين مسببين برأيها القانوني فى الطعنين ارتأت فى الطعن
الأول قبوله شكلاً ، ورفضه موضوعًا وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وارتأت فى الثاني
قبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قرره من رفض منح الطاعن معاشًا
عن إصابته أثناء وبسبب الخدمة والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية
عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقرير معاش للطاعن عن إصابته أثناء وبسبب الخدمة
وما يترتب على ذلك من أثار ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعنين الماثلين بجلسة 20/ 12/ 2004 والجلسات التالية حيث
قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.. إلى أن قررت
إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 20/ 1/ 2007 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر
جلساتها حتى تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن السيد/ أحمد فؤاد
عبد السلام كان قد أقام الدعوى المطعون على حكمها بداءة أمام محكمة المنيا الابتدائية
بتاريخ 22/ 1/ 1996 برقم 108 لسنة 1996 م.ك المنيا طالبًا الحكم بإلزام المدعى عليه
الأول بأن يؤدي له تعويضًا ماديًا مقداره خمسون ألف جنيه وتعويضًا أدبيا مقداره خمسون
ألف جنيه مع المصروفات.
وذكر – شرحًا لدعواه – أنه بتاريخ 1/ 1/ 1991 تم تجنيده بالوحدة 150 قيادة اللواء 180
مظلات ، وظل مجندًا بها وأثناء قيامه بالتدريبات على الإسقاط الجوي بالطائرة وقعت له
إصابات بالرأس نتج عنها فقدان لفروة الرأس وكسر بالجمجمة أدت إلى حدوث تشنجات عصبية
حادة متكررة وكدمة بالمخ وما زال تحت العلاج ، وبتاريخ 20/ 1/ 1992 أرسلت مستشفى القوات
المسلحة بالمعادي كتابًا للوحدة العسكرية برقم 1260 ملف رقم 14/ 87 متضمنًا أنه تقرر
عرضه على المجلس الطبي العسكري لتحديد مدى لياقته للخدمة وبضرورة حضوره لذلك يوم 1/
4/ 1992 وبتاريخ 21/ 8/ 1994 صدر القرار رقم 7/ 4/ 1994 – 58/ 156 باعتبار إصابته أثناء
الخدمة وبسببها نتيجة الإسقاط الجوي – وذكر المدعي أنه إذ لحقه من جراء الإصابة المشار
إليها أضرارًا مادية وأدبية تستوجب التعويض عنها الأمر الذى دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة
بالطلبات سالفة البيان استنادًا إلى حكمي المادتين 174 و221 من القانون المدني وبجلسة
20/ 5/ 1996 قضت محكمة المنيا الابتدائية بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى وبإحالتها
إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص حيث وردت لهذه الأخيرة وقيدت برقم 7847
لسنة 1996 مدني كلي شمال القاهرة ، وبجلسة 30/ 11/ 1997 قضت المحكمة بعدم اختصاصها
ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى حيث قيدت بالرقم الذى
صدر به الحكم المطعون فيه ، وبعد أن استوفت الدعوى سائر أوضاعها نظرت المحكمة الدعوى
على النحو الثابت بالأوراق، وبصحيفة مودعة بتاريخ 8/ 4/ 2000 أودع وكيل المدعي فى الدعوى
صحيفة اختصام وإدخال المدعي عليه الثاني فى الدعوى (رئيس هيئة التأمين والمعاشات بالقوات
المسلحة بصفته) لسماعه الحكم بإلزامه بدفع معاش شهري للمدعي إعمالاً لأحكام القانون
رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته على سند من القول أنه (المدعي) لم يلتحق بأي عمل يتكسب
منه بسبب الإصابة التى لحقته وما نجم عنها وقوع نوبات عصبية حادة تلازمه بين الحين
والأخر مما حدا به إلى اختصام المدعي عليه الثاني لإلزامه بتقرير معاش شهري إليه طبقًا
للقانون سالف الذكر.
وبجلسة 14/ 5/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على توافر أركان المسئولية
التقصيرية الموجبة للحكم بإلزام الجهة الإدارية بالتعويض بالمقدار الذى حكمت به المحكمة
، وأردفت مقررة أنه لا ينال من ذلك أن القانون رقم 90 لسنة 1975 أفرد فى المادة منه للمستحقين من المصابين من العاملين المخاطبين بأحكامه تعويضات أصلية وتأمينية ،
ذلك أنه فضلاً عن مراعاة المحكمة عند تقديرها للتعويض ما سبق صرفه فإن قضاء المحكمة
الإدارية العليا قد جرى على أن تسوية الحقوق التى رددتها أحكام قوانين التأمين الاجتماعي
لا تعتبر تعويضًا قانونيًا مانعًا من المطالبة بتعويض أخر وفقًا لأحكام المسئولية التقصيرية
، لأن لكل منهم بحسب الأصل القواعد القانونية التى تحكمه ، وليس هناك نص يمنع من الجمع
بينهما متى تحقق موجباته ، وأن الحقوق التى رددها القانون رقم 90 لسنة 1975 لا يشترط
لاستحقاقها ثبوت الخطأ فى جانب الجهة الإدارية بعكس التعويض المقرر طبقًا لقواعد المسئولية
التقصيرية التى تتطلب وجود خطأ تسأل عنه جهة الإدارة مدنيًا.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
من أكثر من ناحية الأولى أن المدعي عليه الثاني (الطاعن الثاني) لم ينص المشرع على
أنه يمثل الدولة كما أن الإدارة المركزية للتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة ليست شخصًا
من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هى فى تقسيمات الدولة مجرد إدارة تابعة للقوات المسلحة
وفرعًا فيها ليس لها استقلال ذاتي ، ويمثلها أمام القضاء وزير الدفاع ، ومن ثم فإن
توجيه الخصومة إلى المدعى عليه الثاني يكون رفعًا للدعوى على غير ذي صفة وبالتالي تدفع
الجهة بعدم قبول الدعوى أصلاً لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني. وأما
الناحية الثانية لأوجه الطعن فهو أن الحق المطالب به سقط بالتقادم الثلاثي ذلك أن الإصابة
حدثت يوم 7/ 9/ 1991 وتم عرض المطعون ضده على مستشفى المعادي للقوات المسلحة يوم 20/
1/ 1992 ، وبعرضه على المجلس الطبي تقرر إنهاء خدمته نقلاً على الاحتياط اعتبارًا من
1/ 3/ 1992 وبذلك يكون المطعون ضده قد علم بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه فى هذا التاريخ
وإذ أقام دعواه رقم 4861 لسنة 52ق فى 22/ 1/ 1996 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد
المقرر لاقتضاء ذلك الحق المقامة به ولسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثي وأما
السبب الثالث من أسباب الطعن فهو عدم جواز الجمع بين التعويض الخاص المقرر طبقًا للقانون
رقم 90 لسنة 1975 وبين التعويض المقرر فى المادة 163 مدني.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الطاعن
لم يصرف حقوقه التأمينية طبقا للقانون رقم90لسنة1975 على نحو ما ذكر الحكم، ولم تقدم
الجهة الإدارية أي دليل على صرفه هذه الحقوق هذا فضلا عن عدم التناسب بين مبلغ التعويض
المحكوم به والأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
من حيث إن المدعى (المطعون ضده فى الطعن الأول والطاعن فى الطعن الثانى) كان يبتغى
من دعواه المطعون على حكمها – من ناحية – إلزام وزير الدفاع بأداء مبلغ التعويض، المشار
إليه ، عن الأضرار التى لحقته من جراء الإصابة التى وقعت له أثناء الإسقاط الجوي باللواء
182 مظلات ، ومن ناحية أخرى إلزام المدعي عليه الثاني بتقرير معاش شهري له لعدم تمكنه
من الحصول على فرصة عمل يتكسب منه بسبب هذه الإصابة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية دفعت فى مذكرتها المودعة بتاريخ 14/ 11/ 2006 بعدم اختصاص
محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى المطعون على حكمها على سند من القول أن القانون
رقم 152 لسنة 2002 عدِّل المادة من القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط
الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ، والتى ناطت باللجنة القضائية العسكرية
دون غيرها الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالي
والمجندين بالقوات المسلحة ، وأن هذه المنازعات تشمل جميع شئون الخدمة العسكرية من
حيث بداية الخدمة وحتى انتهائها وكل ما يلحق بها أو يترتب عليها مثل الحقوق التأمينية
أو التعويض عنها أو عما حدث بسببها أو أثنائها.
ومن حيث إن هذا الدفع لا يصدق إلا على طلب المجند الحكم بإلزام الجهة الإدارية بتقرير
معاش شهري له دون طلبه الخاص بإلزامها بتعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء الإصابة
ذلك أن المشرع فى القانون رقم 123 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة2002 حينما
ناط فى المادة منه باللجنة القضائية العسكرية دون غيرها الاختصاص بالمنازعات
الإدارية الخاصة بالمخاطبين بأحكامه قيدت هذه المنازعات بأن تكون ناشئة عن الأحكام
المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
ولما كان المجند المذكور يستند فى المطالبة بتقرير معاش شهري إلى أحكام القانون رقم
90 لسنة 1975 وهى أحد الأحكام التى أحال إليها القانون رقم 123 لسنة 1981 ، بينما أستند
المجند فى المطالبة بالتعويض إلى حكمي المادتين 174 و221 مدني ، ومن ثم فإن الطلب الأول
ينأى عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة دون الطلب الثاني الذى لا يعدو أن تكون
منازعة إدارية مما تختص به محاكم مجلس الدولة ومن ثم تقضي المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا
بنظر المنازعة الخاصة بالمطالبة بتقرير معاش شهري للمجند ورفض هذا الدفع بالنسبة لطلب
التعويض.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني (رئيس هيئة التأمين
والمعاشات بالقوات المسلحة بصفته) لرفعها على غير ذي صفه فإن هذا الدفع لا محل له بعد
أن قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطلب الذى من أجله تم اختصام المدعى عليه
الثاني.
ومن حيث إنه عن الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثي على سند من أن المجلس
الطبي قرر إنهاء خدمة المجند المطعون ضده نقلاً على الاحتياط اعتبار من 1/ 3/ 1992
، وهو ما يفترض علم المجند بحدوث الضرر من هذا التاريخ ، ومن ثم فإن إقامته لدعواه
فى 22/ 1/ 1996 يكون بعد الميعاد المقرر لاقتضاء الحق فى التعويض فإن هذا الدفع مردود
عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى أن آخر تقرير حرر بشأن حالة المطعون ضده والمنتهي
إلى هذه النتيجة كان بتاريخ 21/ 8/ 1994 حيث صدر القرار رقم 7/ 4/ 1994 – 58 – 156
باعتبار إصابته أثناء الخدمة وبسببها ، ومن ثم فإن إقامته لدعواه فى 22/ 1/ 1996 يكون
فى الميعاد القانوني ، ويضحى بالتالي هذا الدفع مفتقدًا صحيح سنده جديرًا بالرفض.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المطعون على حكمها فإن الحكم المطعون فيه ولئن أصاب وجه
الحق فيما خلص إليه من توافر أركان المسئولية التقصيرية الموجبة لمسئولية الجهة الإدارية
من خطأ وضرر وعلاقة سببية على نحو ما أستظهره وبحق وذلك للأسباب التى أقام عليها قضاءه
والتى تحيل إليها هذه المحكمة تفاديًا للتكرار وتتخذها أسبابًا لحكمها ، إلا أن هذا
الحكم قد جانبه الصواب حينما قدر مبلغ التعويض الجابر لهذه الأضرار بثلاثة آلاف جنيه
عن الأضرار المادية والأدبية ، لعدم تناسبه وجسامة هذه الأضرار ، الأمر الذى يستوجب
تعديل الحكم فى هذا الخصوص ورفع مبلغ التعويض إلى ستة آلاف جنيه عن الأضرار بنوعيها
التى حاقت بالمجند المطعون ضده.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: –
أولاً: بالنسبة للطعن رقم 8253 لسنة 46 ق.عليا بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات.
ثانيًا: بالنسبة للطعن رقم 8726 لسنة 46 ق.عليا بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون التعويض المحكوم به هو مبلغ ستة آلاف جنيه وألزمت الجهة الإدارية
مصروفات هذا الشق وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بالنسبة للشق الخاص بطلب
صرف معاش شهري وأبقت الفصل فى المصروفات الخاصة بهذا الطلب.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
