الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5809 لسنة 51 ق عليا – جلسة 1/ 7/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 1/ 7/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5809 لسنة 51 القضائية عليا

المقام من

محافظ القاهرة "بصفته"
وزير الإسكان " بصفته"
وزير المالية "بصفته "

ضد

شريف سمعان أنطونيوس فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4051 لسنة 53 القضائية بجلسة 28/ 12/ 2004


" إجراءات الطعن "

فى يوم الأربعاء الموافق 9/ 2/ 2005 أودع الأستاذ/ حسام مصطفى على غانم المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5809 لسنة 51 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4051 لسنة 53 القضائية بجلسة 28/ 12/ 2004 القاضي فى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 11/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 12/ 5/ 2007 حيث نظر بالجلسة المحددة وتقرر إصدار الحكم بجلسة 23/ 6/ 2007 وفيها مد أجل النطق بالحكم فى الطعن لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – بحسب ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات المقدمة – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4051 لسنة 53 القضائية طالبًا وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بفرض ضريبة عقارية على الشقة المملوكة له والكائنة بالعقار 12 شارع عمار بن ياسر خلف سور الكلية الحربية لكونها من الإسكان غير الفاخر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 7/ 3/ 2000 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وعند نظر الموضوع قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/ 6/ 2002 تمهيديًا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب خبيرًا مختصًا ليبين ما إذا كان العقار محل التداعي من الإسكان الفاخر من عدمه. وبعد إيداع تقرير الخبير تداولت الدعوى بالجلسات حتى صدر بجلسة 28/ 12/ 2004 حكم بإلغاء القرار المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المشرع رغبة منه فى التخفيف على مالكي وشاغلي العقارات المبنية أورد الإعفاء المقرر بالمادة 11من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واشترطت للإعفاء من الضريبة العقارية أن يكون العقار من الإسكان غير الفاخر ، وأن يكون تاريخ إنشائه لاحقًا على 9 سبتمبر 1977 وأن يكون مستغلاً لأغراض السكنى فإذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها لم يكن هناك محل للإعفاء من الضريبة العقارية وأنه لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الشقة محل التداعي ليست من الإسكان الفاخر وأنها مستغلة للسكن ومقامة بعد 9/ 9/ 1977 ومن ثم فإنها تستفيد من الإعفاء المقرر بالمادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ولا تستحق عليها ضريبة عقارية أصلية أو إضافية.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض حكم محكمة القضاء الإدارى فطعنت عليه بالطعن الماثل الذى بنى على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الشقة محل التداعي بحسب تميز موقعها ومساحتها وتشطيباتها تعد من الإسكان الفاخر وفق ما هو ثابت من رخصة البناء.
ومن حيث إنه لا خلاف فى شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية وفقًا لنص المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وهى أن يكون المبني من غير المستوى الفاخر وأن يكون قد أنشأ لأغراض السكنى بعد سبتمبر سنة 1977 ، وإنما مقطع النزاع هو ما إذا كان يعتد فى اعتبار المسكن من المستوى الفاخر من عدمه بالترخيص الصادر أم بحقيقة الواقع.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن العبرة فى اعتبار السكن من المستوى الفاخر من عدمه هو بحقيقة الواقع وليس بما دون فى الترخيص ، وأنه لما كان ذلك وكان الثابت من معاينة الخبير المنتدب فى الدعوى أن الشقة محل التداعي وإن وصفت فى الترخيص الصادر بأنها من المستوى الفاخر إلا أن الجمعية التى قامت ببناء العقار خالفت شروط الترخيص فلم تقم بتنفيذ جراج بالعمارة وزادت من عدد الأدوار المصرح بها بمقدار أربعة أدوار وقامت بإلغاء سلم الخدمة وتم تسليم الشقة محل التداعي دون تنفيذ الأرضيات والصحي الداخلي للحمامات والمطبخ وألومنيوم الواجهة وخلص التقرير من واقع المعاينة أن الشقة كانت تنقصها تشطيبات كثيرة وأنها لكل ذلك لا ينطبق عليها الشروط الواجب توافرها فى الإسكان الفاخر.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكانت الشقة محل التداعي لا ينطبق عليها واقعًا وصف الإسكان الفاخر وكانت هذه الشقة قد أقيمت لغرض السكنى بعد سبتمبر 1977 ومن ثم تتمتع بالإعفاء من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون خليقًا بالتأييد مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات