المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4495 لسنة 49 ق عليا – جلسة 9/ 6/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق9/ 6/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ مصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد
القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 4495 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
السيد/ نور الدين بكر محمد يس بصفته رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة العربية للاستثمار السياحي والفندقي
ضد
1- رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر "بصفته"
2- رئيس مجلس الوزراء "بصفته "
3- وزير السياحة "بصفتة "
4- رئيس مكتب رسوم الفنادق بمجلس مدينة الأقصر "بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 1286 لسنة 5 ق بجلسة 26/
12/ 2003
" الإجراءات "
فى يوم الثلاثاء الموافق 18/ 2/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد عبد الحميد
عبد الرحمن المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد/ محمود محمد عبد الله رئيس مجلس الإدارة
والممثل القانوني للشركة العربية للاستثمار السياحي والفندقي ، قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا
فى الدعوى رقم 1286 لسنة 5ق بجلسة 26/ 12/ 2003 والقاضي فى منطوقه " حكمت المحكمة بعدم
قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات ".
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أولاً: ببراءة ذمة الفندق الطاعن من مبلغ 2279745.88
جنيهًا قيمة رسوم محلية يزعم مجلس مدينة الأقصر أنها مستحقة له عن عام 1995 وعن المدة
من 1/ 1/ 1996 إلى 30/ 6/ 1996. ثانيًا: إلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للطاعن بصفته
مبلغ 8881168.12 جنيهًا قيمة الرسوم المحلية التى حصلها مجلس مدينة الأقصر من الفندق
بدون وجه حق خلال المدة من 1987 إلى 1994 كرسوم محلية بطريق الخطأ ، مع إلزام المطعون
ضدهم المصروفات عن الدرجتين.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فى ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول
الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض رسوم محلية بنسبة 4%
و5% على الفندق الذى يمثله الطاعن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها براءة ذمة
الطاعن بصفته من مبلغ 2279745.88 جنيهًا ، وفى الطلب الثاني بانقضاء الحق المطالب به
بالتقادم الثلاثي ، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعينت جلسة 17/ 4/ 2006 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، وتداولت نظره بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها حيث جرى تصحيح شكل الطعن لتغيير رئيس مجلس الإدارة بناء
على قرار محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1/ 6/ 2004 والمصدق عليه برقم 4308
لسنة 2004 ، وبجلسة 4/ 12/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة
27/ 1/ 2007 وقد نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة
اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الممثل القانوني
للشركة الطاعنة كان قد أقام – بداءة – الدعوى المطعون على حكمها أمام محكمة الأقصر
الكلية بتاريخ 22/ 2/ 1997 برقم 185 لسنة 1997 م.ك الأقصر طالبًا الحكم ببراءة ذمة
فندق الأقصر المملوك للشركة المدعية من مبلغ 2279740.28 جنيهًا ، وبعدم أحقية مجلس
مدينة الأقصر فى فرض أو تحصيل هذه الرسوم مستقبلاً ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات
والأتعاب. وذكر – شرحًا لدعواه – أنه بتاريخ 15/ 1/ 1997 ورد لإدارة فندق شيراتون الأقصر
المملوك للشركة المدعية كتابًا من المدعى عليه الأخير (رئيس مكتب رسوم الفنادق بمجلس
مدينة الأقصر) يطالبها فيه بسداد رسوم محلية على الفندق بنسبة 9% عن عام 1995 على النحو
الأتي: مبلغ 598656.17 جنيهًا بنسبة 5% ومبلغ 463063.72 جنيهًا بنسبة 4% ، كما تضمن
الكتاب ذاته المطالبة بتلك الرسوم عن الفترة من 1/ 1/ 1996 حتى 30/ 8/ 1996 وهى مبلغ
688473.14 جنيهًا بنسبة 5% ومبلغ 549547.25 جنيهًا بنسبة 4% ، وأضاف المدعي بصفته "
أنه لما كانت الشركة المدعية قد تأسست وفقًا لنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق
الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1989 وكانت الرسوم
المطالب بها فرضت دون الحصول على موافقة وزير السياحة طبقًا للمادة الخامسة من القانون
رقم لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ، وبالمخالفة لنص المادة 12/ 6
من قانون الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والتى تستلزم موافقة مجلس
الوزراء قبل فرض الرسوم ذات الطابع المحلي ، الأمر الذى حدا بالشركة إلى إقامة دعوها
".
وبجلسة 29/ 9/ 1997 " حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة
القضاء الإدارى بقنا للاختصاص " حيث وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا وقيدت
برقم 1286 لسنة 5 ق ، وبصحيفة معلنة عَّدل المدعي طلباته فى الدعوى إلى طلب الحكم أصليًا:
أولاً بإلغاء القرار رقم 84 لسنة 1979 الصادر من محافظ قنا بزيادة الرسم المقرر على
فواتير الإقامة بالفنادق وفواتير تقديم المأكولات والمشروبات بالفنادق والمطاعم والمحلات
المفروضة بالقرار الوزاري رقم 8لسنة 1976 من 2% إلى 4% وكذلك إلغاء قرار محافظ قنا
رقم 83 لسنة 1980 بفرض رسم لصالح الوحدة المحلية لمدينة الأقصر بنسبة 5% على الفواتير
الخاصة بالإقامة فى الفنادق والقرار رقم 137 لسنة 1980 بتعديل القرار رقم 83 لسنة 1980
بفرض الرسم بواقع 5% طوال العام بدلاً من قصره على موسم الشتاء فقط. ثانيًا: براءة
ذمة الفندق من المبالغ المطالب بها وجملتها 2279745.88 جنيهًا عن عام 1995 وبعدم أحقية
مجلس مدينة الأقصر فى فرض هذه الرسوم واحتياطيًا قصر نسبة الرسم على النسبة القانونية
وهى 2% من تاريخ المطالبة ، وبصحيفة معلنة بتاريخ 15/ 11/ 1998 عَّدل المدعي طلباته
بإضافة طلب جديد هو الحكم بإلزام المدعي عليه الأول فى مواجهة باقي المدعي عليهم بأن
يؤدي إليه بصفته مبلغ 8881168.12 جنيهًا جملة الرسوم التى حصلها مجلس مدينة الأقصر
من فندق شيراتون الأقصر فى المدة من عام 1987 حتى عام 1994 وذكر المدعي – بيانًا لطلبه
المشار إليه – أن المبالغ التى حصلها مجلس مدينة الأقصر كانت عبارة عن رسوم محلية بواقع
9% تم تحصيلها من الفندق وفقًا لقراري محافظ المنيا رقمي 84 لسنة 1979 و137 لسنة 1980
الصادرين وفقًا لقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 87 لسنة 1990 وقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 36 لسنة 18ق بعدم
دستورية القرار رقم 329 لسنة 1971، المشار إليه ، وبسقوط أحكام المادة الرابعة من قانون
إصدار نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وكذلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 870 لسنة 1990 ، وهو ما حدا برئيس مجلس الوزراء إلى إصدار القرار رقم 736 لسنة
1998 يحظر فيه على وحدات الحكم المحلي تحصيل أي رسوم على أي وجه ، مما يعد – من وجهة
نظر المدعي – إقرارًا صريحًا من جهة الإدارة بأن ما تم فرضه من رسوم تم بالمخالفة لحكم
المحكمة الدستورية العليا ، الأمر الذى تكون معه تلك الرسوم قد حصلت دون سند من القانون
، مما يجوز استردادها باعتبارها غير مستحقة وفقًا لأحكام المواد 182 و186 و187 من القانون
المدني.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني وبجلسة 26/ 12/ 2002 أصدرت
المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن الدعوى تعد وفقًا للتكييف القانوني السليم
لها من دعاوى الإلغاء التى يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها
فى المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. وأنه ولئن لم يثبت من الأوراق
إعلان الشركة التى يمثلها المدعي بمضمون قرارات محافظ قنا المشار إليها أو نشر هذه
القرارات ، إلا أن الثابت من الأوراق أن إدارة فندق شيراتون الأقصر تقدمت بتاريخ 11/
10/ 1994 إلى رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بطلب الموافقة على تقسيط الرسوم المحلية
المستحقة على الفندق…. ومن ثم فإنه يستفاد من ذلك أن الشركة التى يمثلها المدعي قد
علمت علمًا يقينيًا بقرارات محافظ قنا التنظيمية أرقام 8 لسنة 1976 المعدل بالقرار
رقم 84 لسنة 1979 و83 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 137 لسنة 1980 قبل أكثر من ستين
يومًا سابقة على إقامة الدعوى الحاصل فى 22/ 2/ 1997 ، ومع ذلك لم تقم برفع دعواها
طعنًا على هذه القرارات إلا من التاريخ المذكور ، الأمر الذى تكون معه الدعوى قد أقيمت
بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر باطلاً ومخالفًا للقانون لعدة
أسباب أولها: صدور الحكم باطلاً لمخالفته نصي المادتين 166 و167 مرافعات ذلك أنه فى
يوم 28/ 11/ 2002 وهو الموعد الذى حددته هيئة المحكمة لإصدار الحكم المطعون فيه لم
يحضر المستشار/ محمود دسوقي محمد موسى وحضر بدلاً منه المستشار/ رمضان محمد حسن حيث
أعيدت الدعوى بهذه الجلسة للمرافعة لهذا السبب ، وبعد اكتمال التشكيل اشترك المستشار/
رمضان محمد حسن فى المداولة ثم صدر الحكم بذات الجلسة (28/ 11/ 2002) رغم أنه لم يسمع
المرافعة ، ومن ثم يكون الحكم باطلاً ، ولا يصحح هذا البطلان حضور المستشار/ محمد دسوقي
بعد انتهاء المداولة وصدور الحكم وإيداع مسودته المشتملة على أسبابه والتوقيع على مسودة
الحكم لأنه لم يحضر المداولة وحضر بدلاً منه المستشار رمضان محمد حسن الذى ما كان يجوز
له حضور المداولة لأنه لم يسمع المرافعة ، ومن هنا كان البطلان أما ثاني أسباب الطعن
فهو أن الدعوى المطعون على حكمها ليست من دعاوى الإلغاء كما ذهب الحكم المطعون فيه
وإنما هى من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء
ومن ثم تكون مقبولة شكلاً. وثالث هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون
وشابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب ، ذلك أن الرسوم محل التداعي فرضت دون الحصول
على موافقة وزير السياحة بالمخالفة للمادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن
المنشآت الفندقية والسياحية وللمادة 12/ 6 من قانون الإدارة المحلية المعدل بالقانون
رقم 50 لسنة 1981 والتى تستلزم موافقة مجلس الوزراء قبل فرض الرسوم المحلية ، كما أن
القرار المطعون فيه صدر من رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر وليس من هيئة تنشيط السياحة
بهذه المدينة ، ومن ثم يكون هذا القرار مشوبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم لصدوره ممن
لا يملكه ، كما أن الأوراق خلت مما يفيد موافقة وزير السياحة على فرض هذه الرسوم ،
الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون جديرًا بالإلغاء
وآخر هذه الأسباب أن الرسوم محل التداعي قد فرضت بناء على قرار محافظ قنا والتى صدرت
استنادًا إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والتى قضت المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستوريته ومن ثم يكون تحصيل جهة الإدارة للرسوم محل الدعوى غير قائم على
سند صحيح يبرره من الواقع والقانون.
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لنص المادتين 166 و167 مرافعات
فإن هذا الدفع مردود عليه بما هو ثابت بمحضر جلسة المحكمة بتاريخ 28/ 11/ 2003 حيث
ورد به أن تشكيل الدائرة مكون من المستشار/ فاروق كامل مرسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين
محمد دسوقي وإبراهيم جلال إبراهيم ، وفيها قررت المحكمة (باعتبارها أول جلسة تنظر فيها
الدعوى فى العام القضائي) إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة مع حجز
الدعوى للحكم بجلسة 26/ 12/ 2002 (وليس فى 28/ 11/ 2002) كما ذهب الطاعن فى تقرير طعنه
، ومن ثم فإن الهيئة التى يجب أن تسمع المرافعة وتتداول فى الحكم هى ذاتها الهيئة سالفة
البيان ، ولما كان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التى سمعت المرافعة وقامت
بالمداولة ووقعت مسودة الحكم هى ذاتها الهيئة سالفة البيان ، بيد أنه عند النطق بالحكم
تغيب عضو اليمين المستشار/ محمد دسوقي محمد وحضر بدلاً منه المستشار/ رمضان محمد حسن
، ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر صحيحًا، ويكون النعي عليه بالبطلان غير قائم على صحيح
سنده.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى المطعون على حكمها فإن الثابت من الرجوع إلى صحيفة تعديل
الطلبات المعلنة بتاريخ 15/ 11/ 1998 باعتبارها الطلبات الختامية فإن المدعي (الطاعن)
طلب الحكم أولاً ببراءة ذمة الفندق الذى يمثله (شيراتون الأقصر) من مبلغ 2279745.88
جنيهًا قيمة رسوم يزعم مجلس مدينة الأقصر أنها مستحقة له عن عام 1995 وعن الفترة من
1/ 1/ 1996 إلى 30/ 6/ 1996. ثانيًا بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للطاعن بصفته
مبلغ 8881168.12 جنيهًا قيمة الرسوم المحلية التى حصلها مجلس مدينة الأقصر من الفندق
بدون وجه حق فى المدة من 1987 حتى 1994.
ولما كان التكييف الصحيح لطلبات المدعي هذه أنها من دعاوى تسوية المستحقات التى لا
تتقيد إقامتها بميعاد وإجراءات دعوى الإلغاء ، ومن ثم فإن الدعوى المطعون على حكمها
وقد استوفت سائر أوضاعها الأخرى تكون مقبولة شكلاً ، ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتبرها
من دعاوى الإلغاء قد خالف حكم القانون متعينًا لذلك القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، ولما كانت الرسوم موضوع التداعي ، محض رسوم محلية ،
صدرت استنادا إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 8 لسنة 1979 وقراري محافظ قنا رقمي
84 لسنة 79 و83 لسنة 1980 وكان القرار الأخير قد نص فى ديباجته على قرار وزير الإدارة
المحلية رقم 239 لسنة 1981 وهو القرار الذى قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية
رقم 36 لسنة 18ق دستورية بجلسة 3/ 1/ 1998 بعدم دستوريته ، ومن ثم يغدو ما تقرر تحصيله
من رسوم استنادًا إليه غير قائم على صحيح سنده من القانون متعينًا لذلك القضاء ببراءة
ذمة الشركة الطاعنة من مبلغ 2279745.88 جنيهًا مطلوب تحصيله كرسوم عن عام 1995 وعن
الفترة من 1/ 1/ 1996 إلى 30/ 6/ 1996.
ومن حيث إنه عن طلب الشركة الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول برد مبلغ 8881168.12 قيمة
الرسوم المحلية المحصلة بدون وجه حق خلال المدة من 1987 إلى عام 1994 فإنه ولئن كان
التسليم بالأثر الرجعي للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يقتضي كأصل عام إعدام
النص منذ ولادته واعتباره كأن لم يكن ، ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استنادًا
إلى هذا النص يضحى بدون وجه حق إلا أنه يخضع فى استرداده – حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة
– لأحكام التقادم الثلاثي الواردة فى المادة 377/ فقرة من القانون المدني والتى
تنص على أنه " يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى
دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها ".
ومن ثم فإن أحقية الشركة الطاعنة فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ مقيد بأحكام التقادم
الثلاثي محسوبًا من تاريخ رفع الدعوى فى 22/ 2/ 1997.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يغدو متعينًا
القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع
ببراءة ذمة الشركة المدعية من مبلغ 2279745.88 (مليونين ومائتين وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة
وخمسة وأربعين جنيهًا وثمانية وثمانين قرشًا) ، وألزمت المدعى عليه الأول برد ما سبق
تحصيله من رسوم محلية بدون وجه حق مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثي وألزمت الجهة الإدارية
المطعون ضدها المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
