الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 31421 لسنة 52 ق عليا – جلسة 17/ 3/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق17/ 3/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 31421 لسنة 52 القضائية عليا

المقام من

1- رئيس المجلس القومي للرياضة.
2- المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة.

ضد

1 – مرتضى أحمد منصور.
2 – مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
3- محافظ الجيزة.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 30840 لسنة 60ق بجلسة 25/ 7/ 2006.


" إجراءات الطعن "

فى يوم الإثنين الموافق 31 من يوليه سنة 2006 أودع الأستاذ/ خالد عبد العظيم أحمد المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين ، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 31421 لسنة 52 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 406 الصادر بتاريخ 17/ 6/ 2006 من رئيس المجلس القومي للرياضة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/ 12/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 23/ 12/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات ، وبجلسة 17/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1972 ، تقضي بألا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى ، كما يتعين استمراره قائمًا حتى صدور حكم نهائي فيها ، وأن لفظ " الطلبات " الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر كما يشمل الدعاوى يشمل أيضًا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها ، بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين ، وأن على القاضى الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية ، التحقق من توفر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ، ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا طائل من ورائها.
ومن حيث إنه لما كان النزاع الماثل ينصب على القرار رقم 406 لسنة 2006 الصادر من رئيس المجلس القومي للرياضة بتاريخ 17/ 6/ 2006 بوقف نشاط المطعون ضده/ مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها وقف ممارسته لجميع الصلاحيات المقررة قانونًا لمنصبه ، وذلك لحين عرض أمره على الجمعية العمومية غير العادية.
ومن حيث إن المحكمة قد أصدرت بجلسة اليوم 17/ 3/ 2007 حكمًا فى الطعنين رقمي 16220 و16293 لسنة 52 قضائية عليا ، يقضي بتأييد القرار رقم 1188 لسنة 2005 الصادر من وزير الشباب فى 21/ 12/ 2005 بحل مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية المنتخب للدورة 2005/ 2009 والذى يرأسه المطعون ضده الأول فى الطعن الماثل مما مفاده أن هذا الأخير قد أصبح بموجب القضاء المذكور غير صالح لممارسة مهامه كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك ، وبالتالي فإن القضاء للطاعنيين بطلباتهما فى الطعن الماثل لن يضيف جديدًا إلى الواقع القانوني الذى أنشأه الحكم الصادر فى الطعنين المشار إليهما.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ذلك ، فإنه لا يكون للطاعنيين مصلحة فى الاستمرار فى طعنهما الماثل بعد أن تحققت النتيجة التى يبغيانها من هذا الطعن بموجب الحكم الصادر بجلسة اليوم بتأييد قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك على النحو سالف الذكر ، الأمر الذى تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه وإلزام الطاعنيين بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : –
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه وألزمت الطاعنيين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات