الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الاشكال رقم 15663 لسنة 53 ق عليا – جلسة 24/ 11/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 24/ 11/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وأحمد عبد الحميد حسن عبود وسعيد سيد أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الإشكال رقم 15663 لسنة53 القضائية عليا

المقام من

عبد الله عبد الرحمن محمد حسين

ضد

1- وزير الداخلية.
2- محافظ الشرقية.
3- رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
4- عبد الرحمن عبد المنعم محمد يعقوب.


الإجراءات

أقام المستشكل إشكاله الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 11/ 6/ 2007 ، وطلب فى ختامها: الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بالقضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن رقم 15035 لسنة 53ق.ع فيما تضمنه من أحقيته فى الترشيح لانتخابات مجلس الشورى عام 2007 عن مقعد الفلاح – دائرة أبو حماد شرقية ، مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الإشكال.
وقد تحدد لنظر الإشكال جلسة 23/ 6/ 2007 ، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 20/ 10/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الإشكال بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث إن المستشكل يطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 7/ 6/ 2007 فى الطعن رقم 15035 لسنة 53 ق.ع فيما تضمنه من أحقيته فى الترشيح لانتخابات مجلس الشورى عام 2007 عن المقعد المشار إليه.
ومن حيث إنه طبقًا لنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – يقدم الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين للمرافعة أمامها ، وتنص المادة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 – على أنه " لا يلتزم المحامي الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفي بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها – بمحضر الجلسة "
وتنص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقًا لأحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا إلزام على المحامي أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى ، ويتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة ، فإذا كان التوكيل خاصًا – أودع ملف الدعوى ، وإذا كان عامًا يكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، وللخصم الآخر أن يطالب المحامي بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطلب من المحامي تقديم سند وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة ، وعلى المحكمة التحقق من أن سند الوكالة مودع بملف الدعوى وثابت بمرفقاته ، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته فإن عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطعن أقيم من الأستاذ/ عبد العظيم عبد السلام المحامي الذى تعهد على محضر الإيداع بتقديم سند الوكالة ، إلا أنه لم يقدمه ، كما أن المستشكل لم يحضر أية جلسة ، ومن ثم يكون الإشكال قد أقيم ممن لا صفة له ، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الإشكال وإلزام رافعه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الإشكال لرفعه من غير ذي صفة ، وألزمت رافعه المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات