المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13182 لسنة49 ق عليا – جلسة 3/ 11/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 3/ 11/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13182 لسنة49 القضائية عليا
المقام من
عزت عبد السلام عبد الغني الشافعي
ضد
1- محافظ الدقهلية.
2- رئيس مجلس مدينة نبروه.
3- مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة نبروه.
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الصادر بجلسة 1/ 6/ 2003 فى الدعوى رقم 2254
لسنة 24ق
الإجراءات
فى يوم االسبت الموفق 2/ 8/ 2003 ، أقام الطاعن الطعن الماثل بإبداع تقريره قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا طعنًا على حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى
الصادر بجلسة 1/ 6/ 2003 فى الدعوى رقم 2254 لسنة 24ق القاضي فى منطوقه " بقبول الدعوى
شكلاً ورفضها موضوعًا ".
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا.
وتم تداول الطعن أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا (فحص طعون وموضوع)
إلى أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 1/ 9/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 8/ 4/ 2002 أمام محكمة القضاء
الإدارى بالمنصورة الدعوى رقم 2554 لسنة 24 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة
الإدارة رقم 8 لسنة 2002 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة وهى عبارة عن الدور
الأرضي بالعقار المملوك له بشارع المدارس بمدينة نبروه دون الحصول على ترخيص فى ذلك
ومتعديًا على الشارع الخلفي لشارع المدارس واستند المدعي فى دعواه إلى أن القرار المطعون
فيه صدر إلى لجنة شكلها رئيس مجلس المدينة وهى لجنة لم يتم تشكيلها طبقًا للقانون وأن
المدينة كبيرة ولم يتم فيها وضع خطوط تنظيم حتى يمكن مخالفتها.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك أن اللجنة التى عرض عليها
الموضوع بمجلس مدينة نبروه هى لجنة ليست مشكلة التشكيل الصحيح كما أنه حصل بعد صدور
الحكم على حكم محكمة الجنح ببراءته من الاتهام المنسوب إليه وهو حكم له حجيته وإن كان
صدر بعد الحكم المطعون فيه.
من حيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ينص فى المادة
4 المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال
أو توسيعها أو تعليتها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك
من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية ".
ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إلا إذا كانت
مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات ومقتضيات الأمن والقواعد
الصحية التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد نظمت المواد أرقام 5 و6 و7 و8 و9 و10 إجراءات الحصول على ترخيص بدءًا من تقديم
الطلب بذلك ومرورًا بكيفية بحث الطلب والبيانات والمستندات المطلوبة ومواعيد البت فى
طلب الترخيص حيث تقضي المادة 7 بأنه يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدة
المحددة وهى ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
وأوجبت المادة 11 من ذات القانون أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقًا للأصول الفنية
وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها وبأن تكون مواد
البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة.
وحظرت المادة المذكورة إجراء أى تعديل أو تغيير جوهري فى الرسومات المعتمدة إلا بعد
الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم أما التعديلات البسيطة
فيكتفي فى شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصل الرسومات المعتمدة وصورها وذلك
كله وفقًا للأحكام والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وقد ألزمت المادة 11 مكررًا من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 طالب
البناء بتوفير أماكن لإيواء السيارات " جراجات " يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها
والغرض من المبنى.
وقد خول المشرع فى المادة 15 من القانون المستبدل بها القانون رقم 25 لسنة 1992 لجهة
الإدارة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع
الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أعمال بناء جديدة فيها.
كما أعطت المادة 16 المستبدل بها القانون رقم 101 لسنة 1996 المحافظ المختص أو من ينيبه
سلطة إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وأجازت للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات
التى لا تؤثر فى الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران على النحو الذى تبينه
اللائحة التنفيذية.
كما تقضى المادة 16 مكررًا المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بأن تزال بالطريق الإدارى
الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع طبقًا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران
المدني أو خطوط التنظيم أو مخالفات توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات والتعديات على
الأراضي الأثرية على أن يصدر القرار مسببًا من المحافظ دون التقيد بالإجراءات المنصوص
عليها بالمادتين 15 و16.
ويلاحظ أن المشرع فى المخالفات المذكورة أوجب أن يصدر قرار الإزالة من المحافظ دون
أن يفوض غيره فى ذلك على خلاف ما أورده فى المادة 16 من القانون من إجازة التفويض فى
اختصاص الإزالة أو تصحيح الأعمال.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي أقام بالعقار الذى يملكه وهو عبارة عن دور
أرضي بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم ولما كان الطاعن لم يجادل فى أن المباني التى أقامها وصدر
القرار محل المنازعة بإزالتها أقيمت بدون ترخيص على سند أن وقت بناء هذه الأعمال عام
1987 لم يكن بقرية نبروه تراخيص بناء وهو ما أخذ به الحكم الصادر من محكمة جنح طلخا
بجلسة 23/ 6/ 2005 فى القضية رقم 16210 لسنة 2004 حيث قضى الحكم ببراءة الطاعن من الاتهام
المنسوب إليه وهو البناء بدون ترخيص وإعمالاً لحجية الحكم الجنائي وقد فصل فى واقعة
جوهرية كان السبب فى الحكم بالبراءة وهى عدم وجود تراخيص بناء بقرية نبروه وقت إقامة
الأعمال محل قرار الإزالة مما يعني بالضرورة أن هذا القرار صدر بالمخالفة للقانون مما
يتعين إلغاؤه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإن المحكمة تقضي بإلغائه وإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات عملاً بحكم
المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
