المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11925 لسنة 50 ق عليا – جلسة 12/ 5/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق12/ 5/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 11925 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
عدلي لبيب تاو ضروس
ضد
1- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.
2- رئيس حي جنوب المنيا.
3- مدير أمن المنيا.
4- محافظ المنيا.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1918 لسنة 12 ق بجلسة
19/ 4/ 2004
" إجراءات الطعن "
فى يوم الأحد الموافق 13 من يونيه سنة 2004 أودع الأستاذ/ سمير
عبد المنعم محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 11925 لسنة 50 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه
، والقاضي فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات
".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون
فيه فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/
3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 6/ 5/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 10/ 3/ 2007 قررت إصدار
الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 17/ 4/ 2001
أقام الطاعن الدعوى رقم 1918 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ، طالبًا الحكم
بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من رئيس مركز ومدينة المنيا بتاريخ 18/ 3/ 2001
فيما تضمنه من إزالة المحل الكائن بالدور الأرضي بشارع التجارة بالمنيا بزعم أنه مبني
بدون ترخيص ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 19/ 4/ 2004 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً
ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق
أن المدعى قام ببناء المحل موضوع الدعوى بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106
لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ، ومن
ثم وإذ صدر هذا القرار من رئيس مركز ومدينة المنيا بصفته مفوضًا من محافظ المنيا ،
فإنه يضحى قائمًا على سند صحيح من القانون ، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
إلا أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من المدعي فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم
مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه ، وذلك على سند من القول بأن القرار المطعون فيه
لم يتضمن أن مصدره كان مفوضًا من المحافظ ، وبالتالي يكون صادرًا من غير مختص ، كما
أن هذا القرار صدر مفتقدًا لركن المحل لأنه لم يحدد رقم العقار محل الإزالة ، وأن محضر
المخالفة لم يوقع من محرره ، فضلاً عن أن القرار صدر على غير ذي صفة ، لأنه (أي الطاعن)
مجرد مستأجر للمحل وغير مالك له أو قائم ببنائه ، وقد حصل على حكم بالبراءة فى الجنحة
التى أقيمت ضده.
ومن حيث إنه يبين من استقراء نصوص المواد 4 و11 و15 و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983 و25 لسنة 1992
و101 لسنة 1996 ، أن المشرع وإن كان قد أوجب على أصحاب الشأن ضرورة الحصول على ترخيص
مسبق بإقامة أعمال البناء ، وألزم بأن يتم التنفيذ طبقًا للأصول الفنية والرسومات والمستندات
التى صدر على أساسها الترخيص ، ورتب على مخالفة ذلك جزاءات إدارية تتمثل فى إيقاف الأعمال
المخالفة ثم إزالتها ، إلا أنه من جهة أخرى حرص على وضع الضمانات والضوابط التى تكفل
عدم المساس بحق الملكية الخاصة بوصفه من الحقوق الأساسية التى حماها الدستور ، فلم
يطلق المشرع يد الجهة الإدارية فى إصدار قرارات الإيقاف أو الإزالة ، وإنما قيدها بضرورة
أن تكون فى الإطار الذى رسمه القانون ، بأن ألزم أن يكون قرار إيقاف الأعمال مسببًا
، وأن يتضمن بيانًا بالأعمال المخالفة ، وأن يعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ،
كما ألزم بأن يصدر قرار الإزالة من المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة هندسية
تشكل لهذا الغرض ، وأن يكون قرار الإزالة مسببًا وأن يصدر خلال خمسة عشر يومًا على
الأكثر من تاريخ إعلان قرار الإيقاف ، ومن ثم إذا لم تراعى هذه الضوابط فى إصدار قرارات
الإيقاف أو الإزالة فإنها تكون مخالفة للقانون ومستهدفة للإلغاء لدى الطعن عليها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة حررت بتاريخ 18/ 3/ 2001 محضر جنحة تنظيم
أعمال مباني مخالفة ضد الطاعن ، لأنه قام ببناء دكان (محل) بشارع التجارة حي جنوب المنيا
دون الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم ، وقد استبان للمحكمة من
الاطلاع على هذا المحضر أنه جاء خلوًا من تحديد رقم العقار الكائن به الدكان محل المخالفة
رغم أنه من البيانات الجوهرية فى تحديد المسئولية عن المخالفة ، كما جاء خلوًا من توقيع
محرر المحضر عليه ، كذلك قامت جهة الإدارة فى ذات التاريخ بإصدار قرار بإيقاف الأعمال
لا يحتوي على أي بيان يخص رقم العقار ، ثم أعقبت ذلك بإصدار قرار الإزالة المطعون فيه
بتاريخ 21/ 3/ 2001 ، والذى تبين من فحصه أنه وقع من الغير نيابة عن رئيس مركز ومدينة
المنيا المفوض أصلاً فى هذا الاختصاص بقرار محافظ المنيا رقم 50 لسنة 2001 ، وذلك بالمخالفة
للقواعد العامة فى التفويض ، والتى تحظر على المفوض إليه تفويض الغير فيما فوض فيه
من اختصاصات.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن قرار الإزالة المطعون فيه يكون قد صدر من غير مختص
بناء على إجراءات غير صحيحة ، وهو ما يعيب هذا القرار ويبطله ، ومن ثم يكون حقيقًا
بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح
حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات
عن درجتي التقاضي.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
