الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11664 لسنة49 ق عليا – جلسة 2/ 9/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 2/ 9/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمود -نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن رقم 11664 لسنة49 القضائية عليا

المقام من:

1- محافظ القاهرة.
2- رئيس حي البساتين ودار السلام

ضد:

السيد/ ساهر عبد القادر محمد شحاته فى حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 23178 لسنة 56ق


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 8/ 7/ 2003 أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 23178 لسنة 56ق القاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعي للبناء على القطعة رقم 5/ أ/ 3 بتقسيم اللاسلكي.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف التنفيذ.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا وحيث قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة موضوع التى أحالته إلى هذه الدائرة (الدائرة الأولى) حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت بجلسة 16/ 6/ 2007 إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 17/ 9/ 2002 الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حي البساتين ودار السلام السلبي بالامتناع عن استلام طلب الترخيص المقدم منه لتعلية البناء على القطعة رقم 5/ أ/ 3 تقسيم اللاسلكي وإلزامه بإصدار الترخيص حيث امتنع الحي عن استلام طلب الترخيص بمقولة مخالفته لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الاسكان رقم 480 لسنة 1998 رغم مخالفة هذين القرارين للقانون رقم 106 لسنة 1976.
وبجلسة 11/ 5/ 2003 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 ألغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000 وبالتالي يكون قد انهار السند القانوني لامتناع الحي عن استلام طلب الترخيص كما أن المشرع لم يجز لوزير الإسكان تقييد حدود الارتفاع.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن القانون أعطى لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الإسكان بموجب المادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1976 سلطة وضع الشروط البنائية والحد الأقصى للبناء فى تقسيم اللاسلكي ثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضي أو مثل عرض الشارع أيهما أقل مما لا يجوز معه زيادة ارتفاع المباني عن هذا الحد.
ومن حيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء عُنى بتنظيم أعمال البناء وحظر إنشاءها أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك يصدر من الجهة المختصة بالتنظيم وأوجب أن تتم أعمال البناء طبقًا للشروط والمواصفات والرسوم الصادر على أساسها الترخيص وأعطى المشرع للسلطة المختصة سلطة وقف وإزالة الأعمال المخالفة ، كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه " ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترًا ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى وتحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع.
ونفاذًا لهذا النص أصدر رئيس مجلس الوزراء العديد من القرارات بتقييد الارتفاعات الكلية للمباني ومنها القرار رقم 665 لسنة 1998 بتقييد الارتفاعات بمنطقتي المعادي القديمة والجديدة.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضده تقدم لحي البساتين ودار السلام للحصول على ترخيص بناء وفق الشروط البنائية الخاصة بتقسيم اللاسلكي على قطعة الأرض رقم 5/ أ/ 3 تقسيم اللاسلكي إلا أن الحي رفض استلام طلب الترخيص إلا إذا كان متفقًا وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998.
ومن حيث إن الثابت أن المنطقة التى بها العقار محل طلب الترخيص صدر فى شأنها قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية باعتماد التقسيم طبقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بإصدار قانون التخطيط العمراني رغم أن المادة 24 من القانون الأخير اعتبرت الشروط البنائية الواردة بالتقسيم فى مرتبة الأحكام القانونية فما كان يجوز لرئيس مجلس الوزراء – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – التدخل لتعديل الارتفاعات أو الشروط البنائية فى المناطق الصادر فى شأنها قرارات تقسيم طبقًا لأحكام قانون التخطيط العمراني المذكور ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة مخالفًا للقانون وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات