المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5910 لسنة51 ق عليا – جلسة 2/ 9/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الأحد الموافق 2/ 9/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو
الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن رقم 5910 لسنة51 القضائية عليا
المقام من:
1- محافظ القاهرة "بصفته"
2- رئيس حي الوايلي "بصفته"
ضد:
السيد/ رابح رمضان حنفي بيومي فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 27997 لسنة 57ق بجلسة 18/ 1/ 2005
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 13/ 2/ 2005 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبًا عن الطاعنين ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه ،
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 27997 لسنة 57ق بجلسة 18/ 1/
2005 والقاضي فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الطلب العاجل بوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته
".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير طعنها – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن
أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر – بصفة عاجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة
الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضي بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون ،
وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فى ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعًا ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعينت جلسة 27/ 6/ 2005 لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " التى أحالته إلى الدائرة
الخامسة " موضوع " فأحالته الأخيرة إلى هذه الدائرة حيث نظرته بجلسة 17/ 3/ 2007 على
النحو الوارد بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان
قد أقام الدعوى رقم 27997 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 7/ 8/
2003 طالبًا الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن
توصيل التيار الكهربائي لشقته بالدور الرابع فوق الأرضي بالعقار رقم 10 شارع عزبة عبد
النبي – منشية الصدر بالقاهرة ، وذكر المدعى – شرحًا لدعواه – أنه بموجب عقد إيجار
مؤرخ فى 1/ 2/ 2000 يستأجر شقة بالعقار ، المشار إليه ، وقد جرى توصيل المرافق به حتى
الدور الثالث فوق الأرضي ، وتقدم بطلب لتوصيل التيار الكهربائي لشقته بالدور الرابع
إلا أن شركة توزيع كهرباء القاهرة الكبرى رفضت إجابته إلى طلبه إلا بعد تقديم شهادة
من الحي ، وأن الحي رفض إعطاء هذه الشهادة دون مبرر من القانون مما حدا به إلى إقامة
دعواه ، وبجلسة 18/ 1/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن البادي
من ظاهر الأوراق أن العقار الكائنة به شقة التداعي صادر له ترخيص بناء برقم 38 لسنة
1996 باسم عادل ملك جندي ، ببناء دور أرضي محلات به غرفة كهرباء ، وميزانين ودور متكرر
، ودور ردود ، إلا أن المالك قام ببناء الدور الرابع فوق الأرضي ، والذى توجد به شقة
النزاع – بدون ترخيص وبالتجاوز لقيود الارتفاع فتم تحرير محضر المخالفة رقم 15 لسنة
1999 ضد المالك ، كما صدر قرار الايقاف ثم قرار الإزالة رقم 16 لسنة 1999، ولم يتم
تنفيذه حتى الآن ، وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد صدور أحكام جنائية بالادانة بالنسبة
للمخالفات الواقعة بالدور الرابع فوق الأرضي بالعقار المذكور ، مما يعني عدم ثبوت المخالفات
يقينًا ،وبالتالي لا تنهض سببًا مشروعًا لامتناع جهة الإدارة عن إصدار الشهادة المذكورة
، لاسيما وأن جهة الإدارة لم تنفذ قرار الإزالة حتى تم شغل شقة النزاع بواسطة المدعى
المستأجر لها من المالك ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفًا للقانون مرجحًا القضاء
بالإلغاء ، وهو ما يتحقق به ركن الجدية فضلاً عن ركن الاستعجال.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
ذلك أن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء لم يلزم جهة الإدارة
باتباع ترتيب معين عند اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمواجهة الأعمال المخالفة للقانون
، ومؤدى ذلك أنه لا تثريب على الجهة الإدارية فى اتخاذ أي من الطريقين الإدارى أو الجنائي
دون ترتيب معين ، وهو عين ما أتبعته الجهة الإدارية فى الحالة موضوع الطعن حيث أتبعت
الطريق الإدارى ، وهو كاف فى ذاته لثبوت المخالفة فى جانب المطعون ضده.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن المخالفة التى حالت دون توصيل الكهرباء للمطعون ضده
هى قيام مالك العقار وبدون ترخيص ببناء الدور الرابع فى العقار الذى توجد به شقة المطعون
ضده ، وهى مخالفة لقيود الارتفاع المحددة بالترخيص الممنوح لصاحب الشأن وليست بالمخالفة
للحد الأقصى للارتفاع المقرر قانونًا ، وأنه رغم تحرير مخالفة ضد المالك وصدر قرار
الإيقاف ثم قرار الإزالة إلا أنه لم يتم تنفيذهما بعد ، كما خلت الأوراق مما يفيد صدور
أحكام جنائية بالإزالة بالنسبة للمخالفات الواقعة بالدور الرابع فوق الأرضي بالعقار
المذكور مما يعني عدم ثبوت المخالفة يقينًا على نحو ما ساقه الحكم المطعون فيه فى أسبابه
وبحق والتى خلص منها إلى أن ذلك لا ينهض سببًا مشروعًا للامتناع عن إصدار الشهادة المذكورة
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفًا للقانون مرجحًا القضاء بالإلغاء على النحو
الوارد بالأسباب والتى تتخذها المحكمة أسبابًا لحكمها.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
