الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2390 و 2493  لسنة 48 ق عليا – جلسة 17/ 2/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق17/ 2/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعنين الآتيين:
أولاً: الطعن رقم 2390 لسنة 48ق.عليا

المقام من

ميلاد رمزي فرج

ضد

وزير الدفاع
ثانيًا: الطعن رقم 2493 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

وزير الدفاع

ضد

ميلاد رمزي فرج فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 7801 لسنة 51 ق بجلسة 22/ 11/ 2001


" إجراءات الطعن "

فى يوم السبت الموافق 5 من يناير سنة 2002 أودع الأستاذ/ يسري مكاري جبرة المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن/ ميلاد رمزي فرج ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن – قيد برقم 2390 لسنة 48 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي فى منطوقه: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته (وزير الدفاع) بأن يؤدي للمدعى تعويضًا مقداره سبعة آلاف جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع القضاء مجددًا بتعديل قيمة التعويض المقضي به إلى مبلغ مائة ألف جنيه ، ليكون جابرًا للضرر وشاملاً للأضرار المادية والأدبية ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وفى يوم الخميس الموافق 10 من يناير سنة 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها – نائبة عن وزير الدفاع ، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 2493 لسنة 48 قضائية عليا – فى ذات الحكم ، طالبة تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا برفض الدعوى المطعون على حكمها وإلزام المطعون ضده/ ميلاد رمزي فرج بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعًا وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 9/ 2005 وتدوولا بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت الدائرة ضم الطعنين معًا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وبجلسة 19/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظرهما بجلسة 14/ 10/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعنين على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/ 2/ 2007 ، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 1/ 4/ 1996 أقام الطاعن/ ميلاد رمزي فرج الدعوى المطعون على حكمها ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، حيث قيدت بجدولها العام برقم 4077 لسنة 1996 تعويضات ، طالبًا الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغًا مقداره 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) تعويضًا له عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته أثناء خدمته بالقوات المسلحة مع المصروفات ، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 27/ 3/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل فى المصروفات.
ونفاذًا للحكم المشار إليه أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الخامسة بالقاهرة وقيدت بجدولها العام برقم 7801 لسنة 51ق.
وبجلسة 22/ 11/ 2005 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام المدعى عليه (وزير الدفاع) بأن يؤدي للمدعى تعويضًا مقداره سبعة آلاف جنيه والمصروفات ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من تحقيقات المنطقة الغربية العسكرية ، أن إصابة المدعى حدثت نتيجة قيامه بتوصيل قاطرة العربة العسكرية بها ، وأنه وإن كانت الأوراق لم تؤكد أن أحدًا قد تسبب فى هذا الحادث ، إلا أن ذلك لا ينفي وجود قصور فى تنظيم المرفق أدى إلى وقوع الحادث الذى نجم عنه عجز للمدعى ، وهو أحد صور الخطأ المرفقي ، وقد تسبب هذا الخطأ فى إلحاق أضرار مادية وأدبية للمدعي ، مما يتعين معه إلزام المدعى عليه بالتعويض عن هذا الضرر بمبلغ سبعة آلاف جنيه.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولاً من المدعي ، فأقام الطعن رقم 2390 لسنة 48ق.ع ينعي فيه على الحكم مخالفته للقانون ، استنادًا إلى ضآلة قيمة التعويض المقضي به من المحكمة بالنظر إلى حجم الأضرار التى أصابته والمتمثلة فى العجز والإعاقة والمصاريف الباهظة للعلاج والتنقلات والآلام النفسية الرهيبة التى تحملها بسبب الحادث وعدم مقدرته على العمل.
كما أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً أيضًا من الجهة الإدارية فأقامت الطعن رقم 2493 لسنة 48ق.ع ، تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول بأن إصابة المطعون ضده حدثت أثناء توصيله لقاطرة العربة بها ، حيث وضع يده اليمنى فى مقدمة القاطرة حتى لا تخلع من هوك العربة ، فانحشرت يده بين الهوك والقاطرة مما أدى إلى إصابته ، ومن ثم تكون إصابته قد حدثت بخطأ شخصي من جانبه لعدم مراعاته الحيطة والحذر أثناء قيامه بعمله ، بالإضافة إلى خلو الأوراق من وجود خطأ أو تراخ من جانب الجهة الإدارية فى علاجه، فضلاً عن أنها قامت بصرف كافة حقوقه التأمينية وفقًا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 ، وهى كافية لجبر الأضرار التى لحقت به ، ولا يحق له المطالبة بتعويضات أخرى غير واردة بهذا القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قيام مسئولية جهة الإدارة عن التعويض عن الضرر الذى يلحق بالمجند خارج نطاق أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، هو وجود خطأ من جانبها ترتب عليه إحداث هذا الضرر طبقا لقواعد المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة 163 من القانون المدني.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن/ ميلاد رمزي فرج كان مجندًا بالقوات المسلحة ، وإبان تأديته الخدمة العسكرية بها وعندما كان يقوم بتوصيل سيارة نقل عسكرية معطلة بالمقطورة ، حدث أن رجعت السيارة إلى الخلف فانحشرت يده بين السيارة والمقطورة ، وتم نقله إلى المستشفى العسكرى بمطروح ثم إلى مستشفى الحلمية العسكري للعلاج ، وقرر المجلس الطبي أنه غير لائق طبيًا لوجود عجز بالإصبعين الأوسط باليد اليمنى.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن الخطأ الذى نجم عنه الضرر للطاعن المذكور ، هو خطأ مشترك بينه وبين جهة الإدارة ، تمثل الأول فى عدم اتخاذ المضرور الحيطة والحذر من جانبه وهو يقوم بتوصيل السيارة بالمقطورة للحيلولة دون وقوع الضرر ، وتمثل الثاني فى تقاعس جهة الإدارة عن اتخاذ ما يلزم نحو تأمين السيارة التابعة لها حتى لا ترجع إلى الخلف وتلحق الأذى والضرر بالغير ، ومن ثم وإذ لم يستغرق خطأ أي من الطرفين خطأ الآخر فإن كلا منهما يتحمل جانبًا من المسئولية عن الخطأ الذى تسبب عنه الضرر ، فلا يستحق المضرور تعويضًا كاملاً عن الضرر الذى أصابه لأنه ساهم بفعله فى إحداث هذا الضرر ، كما لا تعفى جهة الإدارة من الالتزام بالتعويض عن الخطأ الحادث من جانبها بالقدر الذى يتناسب وهذا الخطأ ، وذلك نزولاً على أحكام المادة 216 من القانون المدني التى تقضي بأنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه.
ومن حيث إن التعويض الذى قضى به الحكم المطعون فيه للطاعن/ ميلاد رمزي فرج – ومقداره سبعة آلاف جنيه – قد جاء متكافئا مع مقدار الخطأ الثابت فى حق جهة الإدارة ، الأمر الذى مفاده أن كلا الطعنين الماثلين لا يقوم على أساس من القانون ، مما يستوجب القضاء برفضهما.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : –
بقبول الطعنين رقمي 2390و 2493 لسنة 48 قضائية عليا شكلاً ورفضهما موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات