الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2080 لسنة 48 ق عليا – جلسة 24/ 2/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق24/ 2/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 2080 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من:

رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرف على انتخابات مجلس نقابة المهن التمثيلية"

ضد:

فكري سعيد أباظة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1858 لسنة 56 القضائية بجلسة 11/ 11/ 2001.


" إجراءات الطعن "

فى يوم الخميس الموافق 27 من ديسمبر سنة 2001 أودع الأستاذ/ سادات حامد كامل المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبًا عن الطاعن ، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2080 لسنة 48 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 1/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 10/ 6/ 2006 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة 2/ 1/ 2007 وتقرر تأجيل هذه الجلسة إداريًا إلى جلسة 3/ 2/ 2007 وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطاعن يستهدف بطعنه إلغاء الحكم المطعون فيه الذى قضى بوقف تنفيذ قرار استبعاد المطعون ضده من كشوف المرشحين لعضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية عن الدورة 2001/ 2005.
ومن حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية "وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي وأن لفظ "الطلبات" كما تشمل الدعاوى تشمل أيضًا الطعون المقامة عن الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعًا أمام تلك المحكمة الإدارية لتنزل فيه صحيح حكم القانون وبما للقاضي الإدارى من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقضى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لأرادة الخصوم فى الدعوى ومن بين ذلك فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها.
ومن حيث إن الطعن الماثل يتعلق باستبعاد المطعون ضده من كشوف المرشحين لعضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية عن الدورة 2001/ 2005 وقضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار الاستبعاد من هذه الانتخابات وكانت مدة مجلس نقابة المهن التمثيلية التى تؤهل هذه الانتخابات لعضويته قد انتهت فى عام 2005 ومن ثم تكون المصلحة القانونية لجهة الإدارة فى استبعاد المطعون ضده من الترشيح فى هذه الانتخابات قد انتهت أثناء نظر الطعن الماثل مما يتعين معه الحكم بزوال المصلحة فى الطعن مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات