المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 16030 لسنة50 ق عليا – جلسة 8/ 12/ 2007 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 8/ 12/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى
حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 16030 لسنة50 القضائية عليا
المقام من
1 – محافظ الجيزة " بصفته "
2 – رئيس مجلس مدينة الحوامدية " بصفنه "
3 – مأمور قسم الحوامدية " بصفته "
ضد
السيد/ عماد الدين أحمد إبراهيم فضل الله فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8193 لسنة 55 بجلسة 29/ 6/ 2004
" الإجراءات "
فى يوم الأربعاء الموافق 18/ 8/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبًا عن الطاعنين ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه ، فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 8193
لسنة 55ق بجلسة 29/ 6/ 2004 والقاضي فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات "
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن
أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر – بصفة عاجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبإحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضى بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه ، وبرفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فى ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى ، مع
إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجات التقاضي.
وعينت جلسة 14/ 3/ 2005 لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" وبجلسة 10/ 7/ 2006
أحالته إلى الدائرة الخامسة – موضوع لنظره بجلسة 21/ 10/ 2006 وفيها أحالته بدورها
إلى هذه الدائرة حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم
بجلسة اليوم حيث صدر ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ،وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان
قد أقام الدعوى رقم 8193 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 23/ 6/
2001 بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارات أرقام 1328 و1332 و1354
لسنة 2001 الصادرة من السكرتير العام لمحافظة الجيزة واعتبارها كأن لم تكن ، واحتياطيًا
ندب خبير. وذكر المطعون ضده – شرحًا لدعواه – أنه صدرت القرارات الثلاثة سالفة الذكر
بإزالة منزله المقام بقرية الشيخ عتمان – الحوامدية – جيزة ، ونعى على ثلاثتها مخالفتها
القانون لعدم سريان أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 على القرى وفقًا لحكم المادة 29
منه ، وأنه لا توجد خطوط تنظيم معتمدة بالقرية المذكورة وأنه تم توصيل جميع المرافق
بموافقات الجهات المختصة.
وبجلسة 29/ 6/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها فى الشق العاجل (المطعون فيه) تأسيسًا على
أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد اعتبار قرية الشيخ عتمان ضمن المدن التى تسري عليها
أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، ومن ثم تكون قد طبقت أحكام هذا
الباب فى غير نطاقه المكاني الذى حدده لها المشرع ، وتكون القرارات المطعون فيها بهذه
المثابة قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون وتوافر لوقف تنفيذها ركنا الجدية والاستعجال
مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
، حيث أعرض عن المستندات المقدمة من الجهة الإدارية والتى تفيد خضوع القرية المذكورة
لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ومن ثم يكون الحكم قد شابه القصور الذى يبطله ويوجب
القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مفاد المواد 4 و11 و15 و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم
أعمال البناء وتعديلاته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حظر إنشاء مبان
أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تعليتها إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك
من الجهة الإدارية المختصة ، وناط المشرع بجهة الإدارة سلطة إصدار القرار بإزالة الأعمال
المقامة بدون ترخيص.
ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده أقام منزله المقام بقرية الشيخ عتمان
بالحوامدية بدون ترخيص وهو ما لم ينكره فمن ثم تكون القرارات المطعون عليها قد قامت
على سبب يبررها من الواقع والقانون وينتفى من ثم أحد الركنين اللازم توافرهما لوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه وهو ركن الجدية بما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف التنفيذ
دونما حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم أو ينتفى منه ما ساقه المطعون ضده فى أسباب دعواه المطعون
على حكمها من أن القرية المقام بها المنزل غير خاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976
المشار إليه ، ذلك أنه بالرجوع إلى قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة1980 فى شأن تطبيق
أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى بعض القرى بمحافظة الجيزة المنشور
بعدد الوقائع المصرية رقم 178 الصادر بتاريخ 31/ 7/ 1980 أنه نص على قرية الشيخ عتمان
ضمن قرى مركز الجيزة ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يغدو مخالفًا
للقانون ومتعينًا القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
