الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1314 لسنة51 ق عليا – جلسة 24/ 11/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 24/ 11/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1314 لسنة51 القضائية عليا

المقام من

محمد كامل السيد قيطر

ضد

1- وزير العدل.
2- رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
3- أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
4- أمين مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية.
5- محمد أسامة مصطفى.
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر بجلسة 18/ 9/ 2004 فى الدعوى رقم 11292 لسنة 55ق


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 9/ 11/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى الصادر بجلسة 18/ 9/ 2004 فى الدعوى رقم 11292 لسنة 55ق القاضي فى منطوقه بقبول تدخل محمد أسامة مصطفى منضمًا إلى الجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته الواردة بعريضة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
ونظرت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعن إلى أن قررت بجلسة 19/ 12/ 2007 إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 26/ 5/ 2007 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 10/ 2007 أودع الطاعن مذكرة بدفاعه كما أودع المطعون ضده الخامس مذكرة بدفاعه وبها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام بتاريخ 22/ 8/ 2001 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 11292 لسنة 55ق طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الشهر العقاري بإعمال الأثر الرجعي للحكم الاستئنافي الصادر فى الدعوى رقم 4331 لسنة 1998 والمسجل برقم 103 لسنة 2001 إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المشهرة برقم 3410 لسنة 1980 وعدم السير فى إجراءات شهر الأسبقية رقم 308 بتاريخ 13/ 2/ 2001 والذى جاء تنفيذًا لفتوى إدارة الفتوى لوزارة العدل التى صدرت بناء على عرض غير سليم.
وبجلسة 18/ 9/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى مشيدة قضاءها على أنه إعمالاً لأحكام المادة 14 من قانون تنظم الشهر العقاري استلزم المشرع تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد بتقديم طلب بذلك إلى مأمورية الشهر العقاري الواقع فى دائرتها العقار للحصول على تأشير على أصل الصحيفة بالصلاحية للشهر وإذا صدر الحكم فى الدعوى يتم التأشير بمنطوقه بطريق التأشير الهامشي على عريضة الدعوى ويعتبر الصادر لصالحه الحكم مالكًا اعتبارا من تاريخ شهر عريضة الدعوى وليس من تاريخ شهر الحكم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الفساد فى الاستدلال لأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على الحكم الاستئنافي الصادر فى الدعوى 4331 لسنة 98ق بجلسة 15/ 8/ 1996 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 18/ 4/ 1981 فى الدعوى رقم 3332 لسنة 1980 مدني كلي الجيزة وهو شق يتعلق فقط بتنفيذ الوصية فى حق الورثة وأغفل الحكم المطعون فيه الحكم الاستئنافى الصادر بجلسة 16/ 6/ 1988 فى الدعوى رقم 4331 لسنة 98ق بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3332 لسنة 1980 فى الشق الخاص بدعوى صحة تعاقد بيع الأرض محل المنازعة وهو الذى أشهرت صحيفة دعواه ولم يتم الطعن على هذا الحكم الاستئنافي وأصبح نهائيًا وبالتالي فإن الشق الخاص بنفاذ الوصية لا يستفيد من استثناء الرجعية المنصوص عليه فى قانون الشهر العقاري لعدم وجود مشهر بعد إلغاء الحكم الابتدائي المذكور.
ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع لعدم إيراده كافة المستندات المقدمة منه فى الدعوى لإخفاء الإنذار الرسمي الذى أرسله الطاعن لمأمورية الشهر العقاري بعدم اتخاذ أى إجراءات بشأن تسجيل العقار محل المنازعة وهذا الموضوع محل تحقيقات النيابة الإدارية.
ومن حيث إن القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ينص فى المادة 9 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1976 على أن " جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل… "
وتنص المادة 15 على أنه " يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى تضمنه المحرر وجودًا أو صحة أو نفاذًا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر لم يشهر يشمل تلك الدعاوى.
ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة "
كما تنص المادة 16 على أن " يؤشر بمنطوق الحكم النهائي فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها.
ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام.
وتقضي المادة 17 من ذات القانون بأنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 المشار إليها أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقًا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق والمستندات التى حفلت بها المنازعة أنه تم إبرام تصرف بيع قطعة الأرض محل المنازعة بين الطاعن وعبد الفتاح محمد هلال استنادًا إلى تملك الأخير لهذه المساحة بموجب العقد المشهر برقم 855 لسنة 1995 بتاريخ 16/ 5/ 1995 لدى مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية مأمورية محرم بك والذى صدر حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 30/ 11/ 1998 فى الدعويين رقمي 3611 و12628 لسنة 1998 مدني كلي جنوب بشطبه ومحوه لما ثبت من تزوير فى هذا الشأن.
وبجلسة 29/ 11/ 2001 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 2040 لسنة 2001 أولا: برفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده الخامس (فى الطعن الماثل) وموضوعها شطب ومحو وبطلان العقد المسجل برقم 103 لسنة 2001 شهر عقاري الإسكندرية وشطب ومحو وبطلان صحيفة الدعوى المشهرة برقم 3410 لسنة 80 شهر عقاري الإسكندرية.
ثانيًا: فى الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضده الخامس ضد الطاعن (فى الطعن الماثل) بعدم سريان ونفاذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3394 لسنة 99 مدني كلي الإسكندرية الصادر بصحة ونفاذ التصرفين المؤرخين فى 1/ 3/ 1999 ، و28/ 11/ 1977بين محمد كامل السيد قيطر بصفته وليًا طبيعيًا على ولديه (الطاعن فى الطعن الماثل) وعبد الفتاح محمد هلال (البائع للطاعن) وعدم نفاذ وسريان التصرفين المؤرخين فى 1/ 3/ 1999 و1820 لسنة 99 لدى مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية واعتبارها كأن لم يكن.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المستندات التى يرتكن إليها الطاعن فى منازعة المطعون ضده الخامس فى ملكية العقار محل المنازعة قضى فى العديد من أحكامها بعدم سلامتها.
ومن ناحية أخرى فإن محكمة استئناف القاهرة قضت بجلسة 15/ 8/ 1996 باعتبار عقد البيع المؤرخ فى 7/ 7/ 1979 ببيع العقار محل المنازعة للمطعون ضده الخامس نافذًا فى حق الورثة باعتبارها وصية وكان المطعون ضده الخامس قد أقام الدعوى رقم 3332 لسنة 1980 مدني كلي الجيزة بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور وقام بشهر صحيفة الدعوى برقم 103 لسنة 2001 إسكندرية فإن إعمال الحكم الصادر بجلسة 15/ 8/ 1996 بأثر رجعي إعمالاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري المشار إليها مطابق للقانون بحسبان أنه ولئن كانت صحيفة الدعوى التى تم شهرها تتعلق بعقد البيع فإن الحكم الصادر بجلسة 15/ 8/ 1996 قضى بسلامة هذا البيع غاية الأمر أنه اعتبره وصية نافذة فى حق الورثة أي أن طبيعة التصرف لم تتغير ولا تثريب على جهة الإدارة فيما قامت به على النحو المشار إليه.
ومن حيث إنه تفريعًا على ما تقدم فإن منازعة الطاعن للمطعون ضده فيما يتعلق بأسبقية التسجيل بالشهر العقاري لا يكون لها سند من القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات