الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1270 لسنة 48ق عليا – جلسة 12/ 5/ 2007 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق12/ 5/ 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 1270 لسنة 48القضائية عليا

المقام من:

رشاد عثمان محمد قاسم

ضد

1- محافظ الإسكندرية.
2- رئيس حي شرق الإسكندرية.
3- مدير عام الإدارة الهندسية بحي شرق الإسكندرية.
4- صفية محمود فهمي النقراشي.
فى الحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 10/ 2001 فى الدعوى رقم 2322 لسنة 55ق والطعن رقم 23207 لسنة 51 ق.ع

المقام من

رشاد عثمان محمد قاسم

ضد

1- صفية محمود فهمي النقراشي
2- محافظ الإسكندرية
3- رئيس حي شرق الإسكندرية
4- مدير عام الإدارة الهندسية بحي شرق الإسكندرية
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 6/ 2005 فى الدعوى رقم 2322 لسنة 55ق


" الإجراءات "

فى يوم الموافق 28/ 11/ 2001 أقيم الطعن رقم 1270 لسنة 48 ق.ع بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا فى حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 10/ 2001 فى الدعوى رقم 2322 لسنة 55ق القاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ منح الترخيص رقم 134 لسنة 2000 الصادر من حى شرق الإسكندرية وما يترتب على ذلك من أثار.
وفى يوم الاثنين الموافق 22/ 8/ 2005 أقيم الطعن رقم 23207 لسنة 51 ق.ع طعنًا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر بجلسة 25/ 6/ 2005 فى الدعوى رقم 2322 لسنة 55ق القاضي فى منطوقه بإلغاء الترخيص المطعون فيه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والقضاء مجددًا برفض الدعوى رقم 2322 لسنة 55ق.
وجرى إعلان تقريري الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولاً بإنهاء الخصومة فى الطعن رقم 1270 لسنة 48 ق.ع ثانيًا بقبول الطعن رقم 23207 لسنة 51 ق.ع شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى رقم 2322 لسنة 55ق.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعنين بجلسة 15/ 1/ 2007 وبجلسة 5/ 3/ 2007 قررت إحالتهما إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة لنظرها بجلسة 17/ 3/ 2007 حيث تدوولا أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته مستندًا إلى أن الحكم المطعون فيه صدر بالمخالفة للحكم البات الصادر فى الدعوى رقم 1710 لسنة 54ق والذى رفض الطعن فيه من دائرة فحص الطعون بجلسة 5/ 3/ 2007 كما أودع الحاضر عن المطعون ضدها (صفية محمود فهمي النقراشي) مذكرة بدافعها طلب لها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه كما أودع حافظة مستندات وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال أسبوع.
وبتاريخ 19/ 4/ 2007 أودع الطاعن مذكرة بدفاعه وبتاريخ 21/ 4/ 2007 أودعت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 1270 لسنة 48 ق.ع فإن الحكم المطعون فيه وهو صادر فى طلب وقف التنفيذ وقد صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى فى موضوع الدعوى بأن الخصومة تكون منتهية وهو ما يتعين القضاء به وإلزام الطاعن المصروفات.

ومن حيث إن الطعن رقم 23207 لسنة 51 ق.ع استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيدة/ صفية محمود فهمي النقراشي أقامت بتاريخ 17/ 2/ 2001 أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم 2322 لسنة 55ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الترخيص رقم 134 لسنة 2000 الصادر من حي شرق الإسكندرية لصالح الطاعن (رشاد عثمان محمد قاسم) ببناء بدروم وجراج ودور أرضي وعشرة أدوار على الأرض المملوكة له بشارع الإيمان بكفر عبده قسم سيدي جابر لمخالفة الترخيص للقانون لأن شارع الإيمان الذى تقع به الأرض محل الترخيص بعرض 6 متر وأن أقصى ارتفاع له 9 متر فى حين صدر الترخيص المطعون فيه بالبناء لارتفاع 36 مترًا بالمخالفة للقانون.
وبجلسة 25/ 10/ 2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مشيدة قضاءها على أن المطعون ضده (رشاد عثمان محمد قاسم) أدخل الغش على جهة الإدارة بأن أثبت بأن الأرض محل الترخيص تقع على طريق الحرية فى حين أنها تقع على شارع إيمان بعرض 6 متر وكان لهذا البيان أثره فى صدور الترخيص المطعون فيه بالغش.
وبجلسة 25/ 6/ 2005 صدر الحكم فى موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه لذات الأسباب المشار إليها.
ومن حيث إن أسباب الطعن حاصلها أن الطاعن لم يدخل الغش على جهة الإدارة لأن قطعة الأرض محل الترخيص المتنازع فيه تقع عموديًا على طريق الحرية مما يحق له البناء حتى ارتفاع 36 مترًا وأنه لا يجوز بعد فوات ستين يومًا سحب قرار الترخيص كما أن الترخيص بناء 36 مترًا مصدره القضاء إذ صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1710 لسنة 54ق بجلسة 4/ 9/ 2000 بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح الطاعن ترخيص البناء وبذلك يكون الحكم المطعون فيه صدر على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن رقم 1270 لسنة 48 ق.ع طعنًا على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 25/ 10/ 2001 فى الشق العاجل من الدعوى رقم 2322 لسنة 55ق فإن الثابت أنه صدر حكم بجلسة 25/ 6/ 2005 فى موضوع الدعوى ومن ثم فلا يكون للحكم المطعون فيه الصادر فى الشق العاجل وجود قانوني باعتباره حكمًا مؤقتًا بطبيعته مرهونًا بصدور حكم فى الموضوع ومن ثم فليس ثمة محل للطعن عليه مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن 23207 لسنة 51 ق. ع طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلغاء ترخيص البناء الصادر للطاعن فإن الثابت بالأوراق أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 1710 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبا الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن منحه ترخيص البناء على قطعة الأرض – محل المنازعة – .
وبجلسة 4/ 9/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه مشيدة قضاءها على أن المدعى (الطاعن) تقدم بطلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ولم تطلب جهة الإدارة إدخال تعديلات أو تصحيحات فى الرسومات ولم تعلن المدعى بذلك من قبل انقضاء ثلاثين يوما فيعد ذلك بمثابة قرار سلبى مخالفا للقانون يتعين القضاء بإلغائه وأن الأرض موضوع الطلب تقع على طريق الحرية عموديا عليه فيضحى للمدعى حق فى الارتفاع مرة ونصف عرض الطريق وبحد أقصى 36 مترًا وسبق أن وافق محافظ الإسكندرية على ذلك بتاريخ 9/ 3/ 1998 و31/ 12/ 1998 إلا أن جهة الإدارة امتنعت دون مبرر قانونى عن استكمال إجراءات منح الترخيص.
وقد أقامت جهة الإدارة طعنا على الحكم المذكور الطعن رقم 1149 لسنة 47 ق. ع وقد قضت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 5/ 3/ 2007 برفض الطعن استنادا إلى أن المطعون ضده (الطاعن فى الطعن الماثل) تقدم بطلب ترخيص بناء بدروم وأرضى وأحد عشر دورًا وأرفق به لوحة الموقع العام والرسومات الهندسية وتأشر عليه بالقبول المبدئي بتاريخ 6/ 12/ 1997 وتأشر بتاريخ 12/ 1/ 1998 بإحالته إلى مكتب تراخيص البناء للفحص والإجراءات وتم إخطاره بتعديل الرسومات بتاريخ 19/ 5/ 1998 أي بعد فوات مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها قانونا مما يجعل الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه لعدم استكمال إجراءات الترخيص جاء متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ".
ومن حيث إن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 4/ 9/ 2000 فى الدعوى رقم 1710 لسنة 54 ق الصادر بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منح الترخيص قد أصبح باتا برفض الطعن فيه بحكم دائرة فحص الطعون الصادر بجلسة 5/ 3/ 2007 فإنه يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ويكتسب حجيته فى مواجهة الكافة ويكتسب الحكم هذه الحجية بما يتعلق بمنطوقه وأسبابه التى ارتبطت به وهو تقدم المدعى (الطاعن) بطلب ترخيص بناء بارتفاع مرة ونصف عرض طريق الحرية وبحد أقصى 36 مترًا دون أن ترد عليه جهة الإدارة بقبول هذا الطلب أو عدم قبوله خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها بالمادة 6 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يحق للطاعن البناء حتى ارتفاع 36 مترًا إعمالاً لحجية الحكم المشار إليه ويكون قرار جهة الإدارة بإلغاء الترخيص محل المنازعة وهو بارتفاع أقل من المقرر قانونا مخالفا للقانون مما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها الأولى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: –
أولا: باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن رقم 1270 لسنة 48 ق. ع وألزمت الطاعن المصروفات.
ثانيا: بقبول الطعن رقم 23207 لسنة 51 ق. ع شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات